قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94–215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم الأمانة العامة للولاية في ولايات : الشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي : )1 مصلحة التلخيص، )2 مصلحة الوثائق، )3 مصلحة الأرشيف. 17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة التلخيص ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الصفقات،
ب) مكتب التنسيق،
ج) مكتب التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الوثائق مكتبين (2) :
أ) مكتب الوثائق وبنك المعلومات،
ب) مكتب التحليل.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة الأرشيف مكتبين (2) :
أ) مكتب الإعلام والمساعدة،
ب) مكتب الحفظ.
المادة 6
فتح المادةتنظم الأمانة العامة للولاية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تيموشنت، في مصلحتين (2) كما يأتي : )1 مصلحة التلخيص، )2 مصلحة الوثائق والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتضم مصلحة التلخيص ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الصفقات،
ب) مكتب التنسيق،
ج) مكتب التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة الوثائق والأرشيف ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الوثائق وبنك المعلومات،
ب) مكتب الأرشيف،
ج) مكتب التحليل.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 مايو سنة 1992 والمتعلق بتنظيم مصالح الكتابة العامة للولاية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.