قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 2
فتح المادةيمنع استعمال التبغ داخل الهياكل والمصالح والمؤسسات والمنشآت والمواقع التابعة :
- للإدارة المركزية
- للولايات
- للمقاطعات الإدارية للدوائر، للبلديات، للمندوبيات، وللملحقات البلدية.
المادة 3
فتح المادةيمتد منع استعمال التبغ إلى الأماكن التي يمارس فيها المستخدمون مهامهم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يدرج إجباريا في النظام الداخلي للهياكل والمصالح والمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، منع استعمال التبغ وتدابير حماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية المترتبة على عدم الالتزام بهذه القواعد.
المادة 5
فتح المادةيتعين على مسؤولي الهياكل والمصالح والمؤسسات والمنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه، وضع وبشكل واضح، إشارات تذكّر بمنع التدخين داخل هذه الأماكن وعند الاقتضاء، إشارات تبين الأماكن المخصصة للمدخنين.
تحدد الأماكن المخصصة للمدخنين بعد استشارة ممثلي المستخدمين، وحسب التوفر، طبيب العمل ومسؤول الأمن.
توضع الأماكن المخصصة للتدخين بعيدا عن أماكن العمل والمكاتب وقاعات الاستقبال.
المادة 6
فتح المادةتتابع وتنفذ الإجراءات المتعلقة بمنع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من قبل لجنة توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
تكلف اللجنة بما يأتي :
- اقتراح كل إجراء من شأنه الوقاية ومكافحة استعمال التبغ في الأماكن المذكورة في هذا القرار،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنع استعمال التبغ في الأماكن العمومية
- المساهمة في تنفيذ برامج الوقاية ومكافحة استعمال التبغ، تنظيم حملات تحسيسية تتعلق بمكافحة استعمال التبغ،
- إعداد الحصيلة السنوية لنشاطاتها وإرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية
- إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه، من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من بينهم الرئيس، ممثلين (2) عن المديرية العامة للأمن الوطني ممثلين (2) عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثلين (2) عن مؤسسات التكوين تحت الوصاية
- أربعة (4) ممثلين عن المجالس الشعبية الولائية
- أربعة (4) ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية، ممثلين (2) عن المراكز والهيئات تحت الوصاية طبيب العمل للإدارة المركزية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته.
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتولى أمانة اللجنة الهيكل المكلف بالموظفين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 16 يوليو سنة 2023 م
المادة 8
فتح المادةيتعرّض المستخدمون الذين يخالفون أحكام منع استعمال التبغ في الأماكن المذكورة في هذا القرار، إلى العقوبات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل 2023 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام عاديل حميميد وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.