قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع تهيئة وتجديد الطريق الوطني رقم 8 بين تابلاط، ولاية المدية وحدود ولاية البليدة على مسافة 15 كلم. . . . . . 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.