قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع تهيئة وتجديد الطريق الوطني رقم 8 بين تابلاط، ولاية المدية وحدود ولاية البليدة على مسافة 15 كلم. . . . . . 21
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع تهيئة وتجديد الطريق الوطني رقم 8 بين تابلاط، ولاية المدية وحدود ولاية البليدة على مسافة 15 كلم.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخصص لإنجاز المشروع كما حددتها الدراسات المنجزة من طرف صاحب المشروع :
- 6 هكتارات 55 أرا، 26 سنتيارا، 62 مترا مربعا، والموزعة كما يأتي :
ولاية البليدة :
- 2 هكتار، 3 آرات، 75 سنتيارا، 62 مترا مربعا.
ولاية المدية :
- 4 هكتارات، 51 ،آرا، 51 سنتيارا.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بثمانية ملايير دينار ( 8.000.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةتتضمن العملية إنجاز الأشغال الآتية :
1 - توسيع وإصلاح بعض المقاطع والمنعطفات.
2 - تهيئة وتجديد الطريق المعبد في الأجزاء المتدهورة منه. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيحدد الأجل المخصص لإنجاز عملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف السيدان واليا ولايتي البليدة والمدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001.
وزير الدولة، وزير وزير الأشغال الداخلية والجماعات العمومية المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية محمد ترباش وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.