ج.ر عدد 48 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة “ الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 2050,00 دج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-214 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي.

مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها .

مرسوم تنفيذي رقم 94-216 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمفتشية العامة في الولاية. مرسوم تنفيذي رقم 94-217 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها .

23 يوليو سنة 1994، يحدد قواعد

مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن ……. 12 مرسوم تنفيذي رقم 94-219 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم تنظيم الدروس الطبية. 14 ………. 14 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك …………….. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1415 الموافق 19 يوليو سنة الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة الجزائرية..

1994 ، يتضمن التجنس بالجنسية

1994، يتضمن التجنس بالجنسية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا .

18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 والاتصال بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق الجامعي في قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق الجامعي في بسكرة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التوجيه

2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز

2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز

يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجلفة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 بوزارة التكوين المهني. 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام

2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام

يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتأهيل لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا . 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتنظيم والتسيير لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين. 29 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق في ولايات … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 والأسعار في ولاية بشار . . 29 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام

2 يوليو سنة 1994 ، تتضمن تعيين مديرين للنقل

يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-214 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي التي تسمى من الآن فصاعدا “مؤسسة الجيش الوطني الشعبي المركزية للبناء” . المادة 2 : يكون مقر مؤسسة الجيش الوطني الشعبي المركزية للبناء في بابا علي . المادة 3 : تتكون الممتلكات المخصصة للمؤسسة المذكورة من العناصر الواردة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. تنظيمية وتحل هذه المؤسسة في مجال الحقوق والالتزامات محل الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. ويسيرها مدير عام يعين وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار التنظيم الداخلي للمؤسسة وعملها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. اليمين زروال الملحق الأملاك المخصصة مقر بابا علي، الوحدة الجهوية للبناء في البليدة
  • الوحدة الجهوية للبناء في وهران
  • الوحدة الجهوية للبناء في قسنطينة، المؤسسة العسكرية لمواد البناء والحصى في سيدي موسى ( منها وحداتها الانتاجية )، المؤسسة العسكرية لمواد البناء والحصى في وادي سقان ( منها وحداتها الانتاجية)،
  • المؤسسة العسكرية للدراسات التقنية للمنشآت الأساسية في بابا علي.

18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبتها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وضبط مهامها وتنظيمها. المادة 2 : تشتمل الإدارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي على ما يأتي : .
  • الكتابة العامة
  • المفتشية العامة
  • الديوان
  • رئيس الدائرة. المادة 3 : يؤسس في الولاية مجلس ولاية يجمع، تحت سلطة الوالي، مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولاية كيفما كانت تسميتها. الفصل الأول الكتابة العامة المادة 4 : يمكن تنظيم هياكل الكتابة العامة في الولاية في مصلحة واحدة (1) أو مصلحتين إثنتين (2) أو في ثلاث ( 3 ) مصالح تضم كل واحدة منها ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. المادة 5 : تتمثل مهمة الكاتب العام، تحت سلطة الوالي، فيما يأتي : يسهر على العمل الإداري ويضمن استمراريته يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية ينسق أعمال المديرين في الولاية
  • ينشط عمل الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخيص وينسقها، يتابع عمل أجهزة الولاية وهياكلها،
  • ينشط الهياكل المكلفة بالبريد ويراقبها

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : يجتمع كلما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعدة أعضاء من مجلس الولاية المعنيين لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج مجلس الولاية ويعلم الوالي بسير الأشغال، ينشط مجموع برامج التجهيز والاستثمار في الولاية ويسهر على تنفيذها، يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي والقرارات التي يتخذها مجلس الولاية ، ينظم بالتنسيق مع أعضاء مجلس الولاية المعنيين اجتماعات هذا المجلس ويعدها ويتولى كتابتها

  • يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الولاية
  • يكون رصيد الوثائق والمحفوظات في الولاية ويسيره. الفصل الثاني المفتشية العامة في الولاية المادة 6 : تخضع المفتشية العامة في الولاية لنص خاص. الفصل الثالث الديوان المادة 7 : يساعد الديوان الموضوع تحت سلطة الوالي مباشرة وتحت إدارة رئيس الديوان، الوالي في ممارسة مهامه. وفي هذا الاطار، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • العلاقات الخارجية والتشريفات
  • العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام أنشطة مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية والشفرة. ويضم خمسة ( 5 ) إلى عشرة ( 10 ) مناصب للملحقين بالديوان، تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يتلقى رئيس الديوان في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء من الوالي. الفصل الرابع رئيس الدائرة المادة 9 : يساعد رؤساء الدوائر، الوالي في تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي وكذلك قرارات مجلس الولاية. ينشط رئيس الدائرة في هذا الإطار وينسق ويراقب أعمال البلديات الملحقة به. يتصرف في الميادين المحددة في هذا المرسوم حسب شروطها وكذلك في أية مهمة يفوضها إليه الوالي. المادة 10 : يتولى رئيس الدائرة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت سلطة الوالي وبتفويض منه على الخصوص ما يأتي : ينشط وينسق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها، يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون والتي يكون موضوعها ما يأتي :
  • الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة نفسها،
  • تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديات
  • شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها تسع ( 9 ) سنوات،
  • تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية

18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر والاجراءات
  • الهبات والوصايا. يوافق على المداولات وقرارات تسيير المستخدمين البلديين باستثناء المتعلقة منها بحركات التنقل وإنهاء المهام.
  • يسهر، زيادة عن ذلك، على الاحداث الفعلي والتسيير المنتظم للمصالح المترتبة على ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب التنظيم المعمول به للبلديات التي ينشطها. يحث ويشجع كل مبادرة فردية أو جماعية للبلديات التي ينشطها تكون موجهة إلى إنشاء الوسائل والهياكل التي من طبيعتها تلبية الاحتياجات الأولوية للمواطنين وتنفيذ مخططات التنمية المحلية. المادة 11 : تنشر قرارات رئيس الدائرة في مدونة القرارات الإدارية للولاية. المادة 12 : يساعد رئيس الدائرة في تنفيذ مهامه، كاتب عام ومجلس تقني يتكون من مسؤولي مصالح الدولة الذين يغطي نشاطهم البلديات التي ينشطها. المادة 13 : يطلع رئيس الدائرة الوالي عن الحالة العامة في البلديات التي ينشطها ويعلمه دوريا بكل المسائل التي تتصل بمهمته. المادة 14 : يعطي رئيس الدائرة رأيا استشاريا في تعيين مسؤولي الهياكل التقنية التابعة لإدارة الدولة في الدائرة. المادة 15 : يعقد رئيس الدائرة اجتماعا كل أسبوع في دورة عادية يضم مسؤولي هياكل الدولة ومصالحها الأعضاء في المجلس التقني. ويجتمع ببعضهم أو بجميعهم في دورة غير عادية كلما اقتضت الوضعية ذلك. المادة 16 : يحرر رئيس الدائرة محاضر لتلك الاجتماعات ويرسل نسخة منها الى الوالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 الفصل الخامس مجلس الولاية المادة 17 : يكلف مجلس الولاية، تحت سلطة الوالي المؤتمن على سلطة الدولة، ومندوب الحكومة، بتنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي . ويدرس مجلس الولاية ، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل مسألة يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلس. المادة 18 : يمكن مجلس الولاية دون المساس بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990. والمذكور أعلاه، أن يقترح وينفذ كل إجراء من شأنه أن يسهل تجسيد الأهداف التي تنشدها الدولة ويزيد في نتائج تنظيم المصالح المعنية وعملها بالاتصال مع الوزير المختص. يساعد الوالي، في حالة الاستعجال المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 19 : يعتبر مديرو مصالح الدولة والمسؤولون عنها المكلفون بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، كيفما كانت تسميتها، أعضاء في مجلس الولاية. ويشارك رؤساء الدوائر مشاركة استشارية في أشغال مجلس الولاية. يمكن الوالي أن يستدعي للمشاركة في اجتماعات مجلس الولاية، أي شخص يرى استشارته مفيدة. المادة 20 : يكون مجلس الولاية اطارا تشاوريا المصالح الدولة على الصعيد المحلي وإطارا تنسيقيا للأنشطة القطاعية. وبهذه الصفة، يكلف مجلس الولاية بما يأتي : يتخذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحافظ على سلطة الدولة ومصداقيتها وعلى احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 ه يسهر على تنفيذ برنامج الحكومة وتعليماتها، يبدي رأيه في جميع المشاريع التي تقع في تراب الولاية. المادة 21 : ينشط الوالي تحت سلطة الوزراء المختصين وينسق عمل مصالح الدولة الموجودة في الولاية. يراقب نشاطها مع مراعاة أحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 22 : يجتمع مجلس الولاية في دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع برئاسة الوالي، وإذا وقع له مانع يخلفه الكاتب العام. يمكن المجلس أن يعقد اجتماعات غير عادية باستدعاء من الوالي عندما تتطلب الوضعية ذلك. المادة 23 : يزود مجلس الولاية، بكتابة تقنية توضع تحت مسؤولية الكاتب العام للولاية. ويحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار النظام الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيم مجلس الولاية وعمله. المادة 24 : يجب على أعضاء مجلس الولاية أن يطلعوا الوالي بانتظام عن تطور الشؤون التي يتكلفون بها. يبلغونه جميع المعلومات والتقارير والدراسات أو الإحصائيات اللازمة لأداء مهام مجلس الولاية. المادة 25 : يرسل الوالي الى كل وزير تقريرا شهريا عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير. المادة 26 : يعلم الوالي بانتظام أعضاء مجلس الولاية بالتعليمات العامة الصادرة عن الحكومة التي لها علاقة بأنشطتهم. يحاط مجلس الولاية علما بجميع الأعمال التي تهم الولاية ويمارسها مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات الواقعة في الولاية و / أو التي تمارس نشاطا فيها المادة 27 : ترسل الى الوالي، على سبيل الاعلام، المناشير والتعليمات والتوجيهات والمراسلات الأخرى الصادرة عن الإدارات والهيئات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ويتولى متابعتها. المادة 28 : يمكن الوالي أن يمنح أعضاء مجلس الولاية تفويضا بالامضاء على كل المواضيع التي تدخل خصوصا في صلاحياته وعلى جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك قصد تسهيل ممارسة مهامهم. المادة 29 : يستشير الوزير المعني الوالي في تعيين أي مدير ولائي. وينصب الوالي المدير الولائي بناء على تفويض من الوزير المعني. يوجه الوالي دوريا الى الوزير المعني تقديراته لكل مدير من المديرين الولائيين. يمكن الوالي في حالة ارتكاب خطأ جسيم أن يقوم بما يأتي : أن يطلب من الوزير المعني، بناء على تقرير معلل، إما نقل المدير الولائي أو إنهاء مهامه.

  • أن يضع تحت تصرف الإدارة المعنية المدير الولائي. المادة 30 : يسهر كل عضو في مجلس الولاية على ممارسة المهام المسندة إلى مصالح الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : يبرمج عمل المصالح التابعة لإدارته وينشطها وينسقها ويقومها ويراقبها، يسهر على أن تنفذ المصالح التي يسيرها، القوانين والتنظيمات المعمول بها،

18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية يعد ويدرس، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، المشاريع والتقديرات الخاصة بتنمية القطاع في الولاية يسهر في حدود اختصاصاته على حسن تنفيذ برامج التنمية وينسق انجازها، يبدي رأيه في تصور العمليات ذات الطابع المحلي والجهوي أو الوطني التي يعتزم القيام بها على تراب الولاية وفي تصور شروط إنجازها، يقوم نشاط المصالح ويعد الحصائل الدورية . يمارس زيادة على ذلك الصلاحيات التي يسندها القانون الى المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية. يتابع ويقوم عمل المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية والخاصة ذات الأهمية المحلية أو الوطنية التي تمارس كل أنشطتها أو بعضها في تراب الولاية. الباب السادس أحكام خاصة المادة 31 : يجب على مصالح الدولة التي تمارس الصلاحيات المرتبطة بأحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تعلم الوالي عن الوضعية في ميدان نشاطها . ويتعين عليها، زيادة على ذلك، أن تستجيب لأية معلومات يطلبها الوالي منها المادة 32 : يتخذ الوالي، في إطار التنظيم المعمول به و في جميع الميادين، أي اجراء تحفظي يراه مفيدا ومن شأنه أن يحافظ على النظام والأمن العموميين. المادة 33 : يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 المذكوران أعلاه، كما تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9 المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي . مرسوم تنفيذي رقم 94-216 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتعلق بالمفتشية العامة في الولاية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يشمل مجال تدخل المفتشية العامة في الولاية الأجهزة والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامركزية الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية، مع مراعاة أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه المادة 2 : تتولى المفتشية العامة في الولاية تحت سلطة الوالي، مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة والهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. ويتعين عليها بهذه الصفة، أن تقوم بما يأتي : تقوم باستمرار عمل الهياكل والأجهزة والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه قصد اتقاء النقائص واقتراح التصحيحات اللازمة وكل تدبير من شأنه أن يضاعف نتائجها ويحسن نوعية الخدمات لصالح المواطنين، تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام وأعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. وتؤهل، زيادة على ذلك، بناء على طلب من الوالي للقيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة ترتبط بمهام وأعمال الأجهزة والهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة في الولاية على أساس برنامج سنوي يندرج في اطار مخطط أعمال يقرره الوالي. وبهذه الصفة، يتعين على المفتشية العامة في الولاية، أن تعد حصائل دورية عن أعمالها. المادة 4 : تبلغ الى الوالي تقارير التفتيش التي يحررها المفتشون عقب إنتهاء مهامهم ويرسل ملخص منها دوريا الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 5 : يسير المفتشية العامة في الولاية مفتش عام يساعده مفتشان أو ثلاثة مفتشين. يحدد عدد عمال المفتشية العامة في الولاية حسب الولايات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي

18 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-217 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

  • و بناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية الخاصة بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، المعدل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها. المادة 2 : تجمع مصالح التقنين والشؤون العامة والادارة المحلية حسب أهمية مهامها فيما يأتي : 1 - مديرية تسمى “ مديرية التقنين والإدارة يمكن أن تضم خمس ( 5 ) مصالح تحتوي كل منها على ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر. 2 - المديريتان ( 2 ) الآتيتان : أ ) مديرية التقنين والشؤون العامة وتضم أربع (4) مصالح تهيكل كل منها في ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر. ب ) مديرية الإدارة المحلية وتضم أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر تهيكل كل منها في ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر. المادة 3 : تنفذ مصالح مديرية التقنين والإدارة كل التدابير لضمان تطبيق التنظيم العام واحترامه وكذلك ضمان كل عمل من شأنه أن يقدم دعما اسناديا يمكن السير المنتظم للمصالح المشتركة في الولاية. وتكلف على الخصوص بما يأتي : تسهر على تطبيق التنظيم العام واحترامه تراقب شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على الصعيد المحلي، تنظم بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية العمليات الانتخابية وتضمن التسيير الإداري للمنتخبين البلديين والولائيين تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية تجمع وتسجل كل القرارات الإدارية الولائية تطبق التنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص، تدرس وتتابع منازعات الدولة والولاية تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها،
  • تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية والوضع تحت حماية الدولة وتتابع ذلك

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415

  • تعد بمعية المصالح الأخرى المعنية ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية وتنفذهما حسب الكيفيات المقررة تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعينين بالمصالح المشتركة في الولاية تدرس وتطور كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم تجمع كل الوثائق المخصصة لتسهيل السير المنتظم لمصالح البلديات وتحللها وتوزعها، تقوم بأية دراسة وتحليل يمكنان الولاية والبلديات من دعم مواردها المالية وجعل نتائجها مثلى،
  • تعد الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الولاية وتطورها وتضبطها باستمرار، تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها. المادة 4 : تطبق أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050 الذي عنوانه 10 الصندوق الوطني للسكن … إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و
  1. الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 196 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 147 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 6 شعبان عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 156 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات تحديد أسعار التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني، القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم،

18 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة المطبقة على التنازل عن الممتلكات العقارية العمومية الموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن”. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد القواعد التي تخضع لها الكراءات المطبقة على المساكن والمحلات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-134 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-67 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 13 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير الحساب رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن 11 المحدث بالمادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل والمتمم بالمادة 156 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 050-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالسكن الذي يمكنه إن اقتضى الأمر أن يعين آمرين بالصرف ثانويين، طبقا لأحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. المادة 3 : يبين الحساب رقم 050-302 ما يأتي : في الأصول :

  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم .
  • تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة
  • حصة الضريبة على الممتلكات كما حددتها المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، في الخصوم : النفقات المرتبطة بسياسة الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال السكن، لاسيما مايأتي : النفقات المرتبطة بالدراسات العمرانية والتهيئة التي لها علاقة بهدفه
  • النفقات المرتبطة بدراسات البحث في مجال السكن التي لها علاقة بهدفه

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر 1415 ه مساعدات الدولة ومساهماتها في مجال اقتناء القطع الأرضية،

  • مساعدات الدولة ومساهماتها في مجال السكن الريفي والسكن الحضري ذي الطابع الاجتماعي مساعدات الدولة ومساهماتها المخصصة لتحسين الاطار المبني المساعدات المشخصة في مجال الحصول على الملكية والكراء. المادة 4 : يمكن تنفيذ النفقات المقيدة في هذا الحساب حتى في حالة العجز طبقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. المادة 5 : يمكن الوزير المكلف بالسكن في اطار تنفيذ سياسة دعم الدولة في مجال السكن وعلى أساس اتفاقية تتضمن دفتر الشروط، أن يخصص كل موارد الصندوق الوطني للسكن أو بعضها لمؤسسات أو هيئات عمومية متخصصة. المادة 6 : تبين بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن المادة 7 : تلغى أحكام المراسيم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ورقم 90 – 134 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 ورقم 91 – 67 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكورة أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 – 219 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 71 – 215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، و بناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

18 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 “ المادة 2 : تدوم الدراسة للحصول على شهادة دكتور في الطب سبع ( 7 ) سنوات “. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، } كما يأتي : “ المادة 4 : يجب أن يكون المترشحون الشهادة دكتوراه في الطب حائزين شهادة البكالوريا العلمية التي يعين الوزير المكلف بالتعليم العالي شعبها أو حائزين شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها “. المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 5 : تقسم الدراسة للحصول على شهادة دكتوراه في الطب الى طورين وتدريب داخلي : يشمل الطور الأول أو الطور السريري التمهيدي السنوات الأولى والثانية والثالثة

  • يشمل الطور الثاني أو الطور السريري السنوات الرابعة والخامسة والسادسة تدوم مدة التدريب الداخلي سنة واحدة بالتوقيت الكامل في مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية بصفة طبيب داخلي وعند الاقتضاء داخل هياكل الصحة العمومية التي يضبط قائمتها الوزيران المكلفان بالتعليم العالي وبالصحة .. المادة 5 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تعد الدروس العملية والموجهة التي يشتمل عليها الطوران والتدريب الداخلي المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه إجبارية “. المادة 6 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : يقدم الطالب في نهاية السنة السابعة بعد تأدية التدريب الداخلي تقرير تدريب يعرضه للتقويم على لجنة بيداغوجية للتدريب الاختصاصي وتتكون من مدرسين لهم رتبة أستاذ “. المادة 7 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 15 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1994-1995”. المادة 8 : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 16 : يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار شروط تنظيم الفترة الانتقالية التي تطبق على الطلبة الجاري تكوينهم”. المادة 9 : تلغى المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 11 و 15 و 16 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه والاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، و بناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، المادة 2: تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : يخضع موظفو الجمارك للأحكام المطبقة في هذا المجال والتي ينص عليها قانون الجمارك والمبينة بدقة في النظام الداخلي زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به “. المادة 3: يتمم الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “ المادة 7 مكرر: يحظى موظفو الجمارك بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي تعوق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم “. “ المادة 7 مكرر 1 : يجب على الدولة أن تحمي موظفي الجمارك من التهديدات أو الاهانات أو الشتم أو القذف أو التهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، وتصلح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية في حقوقه للحصول من مرتكبي التهديدات والتهجمات المبالغ المدفوعة لموظفي الجمارك كما تتمتع الدولة، زيادة على ذلك وللغرض نفسه، بحق رفع دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها عند الاقتضاء، عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية الجزائية “. المادة 4 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : يجب على موظفي الجمارك أن يرتدوا البذلة الجمركية أثناء ممارسة مهامهم الا إذا كان لهم اعفاء كتابي من السلطة السلمية المخولة “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 5 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 الفقرة الأولى : يجب أن يزود. موظفو الجمارك أثناء ممارسة مهامهم ببطاقة التفويض المهنية التي تسلمها لهم السلطة التي لها صلاحية

18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية التعيين، ويتعين على الموظفين المسموح لهم بممارسة مهامهم في بذلة مدنية أن يظهروا بطاقاتهم التفويضية المهنية كلما طلبت منهم “. المادة 6 : تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : يتعين على موظفي الجمارك الذين يغادرون وظائفهم مؤقتا أو نهائيا أن يعيدوا الى إدارة الجمارك بطاقاتهم التفويضية المهنية والبذلة الجمركية والسلاح وجميع الأشياء الأخرى التي لها صلة بوصفهم وتملكها إدارة الجمارك “. المادة 7 : تعدل المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : يجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الأماكن التي يمارسون فيها مهامهم الا إذا حصلوا على ترخيص كتابي بغير ذلك من مسؤوليهم السلميين. ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن إقامتهم الإدارية دون ترخيص كتابي من مسؤوليهم السلميين. يقصد بالاقامة الادارية كل هيكل تابع لإدارة الجمارك ويقوم مقام مركز العمل أو الايواء “. المادة 8 : تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 20 : يشكل تحسين المستوى وتجديد المعلومات حقا معترفا به لموظفي الجمارك وواجبا عليهم. يتعين على الموظفين الذين تسخرهم إدارة الجمارك للشروع في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أن يستجيبوا لذلك “. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 17 المادة 9 : يتمم الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالمواد 20 مكرر و 20 مكرر 1 و 20 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “ المادة 20 مكرر : تعين إدارة الجمارك الموظفين الذين يحتاجون الى تكوين مهني. تحدد برامج التكوين ومدته وكيفيات سيره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية a “. .” . . “ المادة 20 مكرر 1 : تتكفل إدارة الجمارك بالتكوين من أجل تحسين مردود المصالح وتحضير موظفي الجمارك للترقية الداخلية “ . “ المادة 20 مكرر 2 : يحتفظ موظفو الجمارك الذين يكونون في حالة تكوين متخصص بالمرتب المرتبط برتبتهم الأصلية طبقا للتنظيم المعمول به “ . المادة 10 : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 22 - الفقرة الأخيرة : يخضع الموظفون الجدد لتحقيق إداري يسبق تعيينهم “. المادة 11 : تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 26 : يمكن بناء على اقتراح رئيس المصلحة وبعد استشارة لحنة الموظفين المختصة، أن يستفيد موظفو الجمارك إذا برهنوا خلال ممارسة وظائفهم على استحقاق استثنائي بسبب فعاليتهم أحد الامتيازات الآتية أو كلها، ومردوديتهم في العمل أو بسبب جهود شخصية استثنائية ساهموا بها في زيادة نتائج المصالح وفي تحسين سيرها : الترقية الاستثنائية الى رتبة عليا مباشرة ويتعين على المعنيين أن يتابعوا دورة تكوين إذا تطلبت رتبة الترقية ذلك،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415

  • زيادة درجة أو درجتين إضافيتين منح امتيازات تشريفية المنصوص عليها في المادة 28 المذكورة أدناه “. المادة 12 : تتمم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يأتي : المادة 28 - في آخرها : إذا نقل موظف الجمارك بسبب ضرورة الخدمة يستفيد من مصاريف النقل والرحيل طبقا للتنظيم المعمول به. يعرض النقل الاجباري الذي تمليه ضرورة الخدمة ويتصف بطابع الاستعجال إذا كان موضوع طعن، على لجنة الموظفين التي ينبغي عليها الفصل في الموضوع خلال أجل أقصاه 45 يوما إبتداء من تاريخ استلام عريضة الطعن “… المادة 13 : تتمم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 29 في نهايتها : يجب أن يحدث هذا الواجب حتما خلال 15 سنة الأولى من مسار حياة العون المهنية “. المادة 14 : تعدل المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 30 : تكون الأحكام التأديبية هي تلك المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه “. المادة 15 : تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 32 : تنشر قرارات تثبيت الموظفين وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية “. المادة 16 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر وبفصل عاشر يحرران كما يأتي : “ المادة 32 مكرر : يحدث وسام الشجاعة ووسام الاستحقاق في الجمارك وتحدد بمرسوم شروط منح هذين الوسامين والامتيازات التي يخولانها. الفصل العاشر أحكام خاصة المادة 17 : تعدل وتتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 39 : يتولى المراقبون العامون في الجمارك اعتمادا على المعلومات التي يجمعونها في التقارير والتحقيقات وتحليل حركة الغش إعداد برامج الرقابة والتدخل ومتابعة تنفيذها. ويمكن تكليفهم بالاشراف على مهمات وتحقيقات خاصة لتفتيش المصالح الجمركية ورقابة محاسبة قباض الجمارك. كما يمكن أن يكلفوا زيادة على ذلك بتصور آية دراسة تتعلق بموضوع معين وإعداد أي تقرير له صلة بأحد اهتمامات الإدارة، عند الاقتضاء وتنسيقه وتنشيطه في ميدان كل منهم. ويساهمون في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم “. المادة 18 : تعدل المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 40 : يوظف المراقبون العامون من بين المفتشين العمداء الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفتهم مرسمين في منصب عال أو لهم ثلاث ( 3 ) سنوات في وظيفة عليا وسجلوا في قائمة التأهيل المعدة باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين “.

18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : تتمم الفقرة الأخيرة من المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 42 - الفقرة الأخيرة : يمكن أن يطلب منهم تسيير المصالح الخارجية وتحمل مسؤولية المصالح التقنية المتخصصة ويشاركوا زيادة على ذلك، في تكوين المستخدمين “. المادة 20 : تعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 43 : يوظف المفتشون العمداء في الجمارك حسب ما يأتي : أ - على أساس الشهادة من بين خريجي معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، شعبة الاقتصاد الجمركي، ب عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرة (ب) أعلاه تكوينا مدته سنة واحدة في مؤسسة عليا للتكوين المتخصص”. المادة 21 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه بالمادة 44 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 44 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون في الجمارك الذين يحملون شهادة التخرج من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي ويعملون في إدارة الجمارك منذ أكثر من تسعة ( 9 ) أشهر ويثبتون في رتبة المفتشين العمداء في الجمارك، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. المادة 22 : تتمم الفقرة الأخيرة من المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 48 19 المادة 46 - الفقرة الأخيرة : يتحمل المفتشون الرئيسيون في الجمارك المسؤوليات المرتبطة بالحراسة ومحاربة الغش والمنازعات الجمركية ومعاينة ومراقبة البضائع والمسافرين وكذلك المصالح التقنية المتخصصة”. المادة 23 : تعدل وتتمم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 47 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي : أ - على أساس الشهادة من بين المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، شعبة الجمارك، ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط الرقابة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرتين أ و ب أعلاه دورة تكوينية مدتها سنة واحدة في مؤسسة عليا للتكوين . المتخصص ج - عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد . استشارة لجنة الموظفين “. المادة 24 : تتمم الفقرة الأخيرة من المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 50 - الفقرة الأخيرة : يمكن أن يدعوا زيادة على ذلك الى العمل في المصالح التقنية المختصة”. المادة 25 : تعدل وتتمم المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 51 : يوظف ضباط الرقابة في الجمارك حسب ما يأتي :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 23 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر ومن بين ضباط الفرق المثبتين في رتبتهم الذين قضوا أربعة ( 4 ) سداسيات في التعليم العالي أو يحملون آية شهادة أخرى معترف بمعادلتها في التخصصات التي لها علاقة بأعمال إدارة الجمارك، ويحدد قائمة التخصصات في القرار المتضمن تنظيم المسابقة، ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط الفرق الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ج - عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها من بين ضباط الفرق الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين”. ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرتين أ و ب أعلاه دورة تكوينية مدتها سنة واحدة في مدرسة للتكوين المتخصص “. المادة 26 : تعدل وتتمم المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي : أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ج - عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين د - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين العرفاء الذين لم يستفيدوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. ويتابع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرتين أ وب أعلاه تكوينا مدته سنة واحدة في مدرسة متخصصة”. المادة 27 : تعدل وتتمم المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 59 : يوظف عرفاء الجمارك حسب ما يأتي : أ - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الرقابة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى هذه الفقرة تكوينا مدته تسعة (9) أشهر في مدرسة متخصصة. ب عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الرقابة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين ج - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين أعوان الرقابة الذين لم يستفيدوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله “. المادة 28 : تتمم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالفقرة ج وتحرر كما يأتي : “المادة 64 - الفقرة ج : أعوان المكاتب والموظفون الذين ينتمون الى سلك معادل ويثبتون عشر (10) سنوات

18 سفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 21 أقدمية بهذه الصفة في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويمارسون المهام المنوطة بأعوان الرقابة كما هي محددة في المادة 62 أعلاه بعد متابعة دورة تكوينية مدتها تسعة (9) أشهر ويتم ذلك بناء على طلب المعنيين وبعد استشارة لجنة الموظفين”. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1415 الموافق 19 يوليو سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1415 الموافق 19 يوليو سنة 1994، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد السلام بن مختار ، المولود في 19 نوفمبر سنة 1966 ببطيوة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عزوز عبد السلام. عيسى بن مولاي المولود في 29 يوليو سنة 1962 بالمالح عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي عيسى. آيت كبير شفيقة، زوجة مقراني محمد، المولودة في 21 فبراير سنة 1960 بالقصبة (الجزائر). علاوي مدغري يمينة، المولودة في 19 فبراير سنة 1955 بوهران. علي بن امبارك، المولود في 2 أبريل سنة 1959 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا : آيت حاج ناني علي.

  • أمال حورية، زوجة الغربي علي المولودة في 15 أكتوبر سنة 1949 بالبليدة. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي فردية عمر بن عبد الله المولود في 24 فبراير سنة 1946 بالعامرية (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : حجاوي عمر . عمر بن مختار، المولود في 18 أكتوبر سنة 1961 ببطيوة وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عزوز عمر.
  • أمرار مسعودة، المولودة في سنة 1934 ببلدية غدامس (ليبيا). عصومي صليحة، زوجة سوداني موسى، المولودة في 8 مارس سنة 1963 بباتنة. عطايا مفيد، المولود في 2 يوليو سنة 1960 بأشوير ( لبنان ) وإبنه القاصر :
  • عطايا بسام المولود في 20 فبراير سنة 1993 بالأبيار (الجزائر). عز الدين بن محمد، المولود في 14 غشت سنة 1962 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : دريسي عز الدين. باباية سعدية، المولودة في 12 مارس سنة 1967 بسيدي امحمد (الجزائر). بلعباس بن عمار ، المولود في 24 يوليو سنة 1957 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : قيبو بلعباس. بن عياد عبد السلام، المولود في 3 نوفمبر سنة 1958 بسعيدة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415

  • بن قاسم جيلالي، المولود في 23 سبتمبر سنة 1945 بالبليدة
  • بوجلال بن شعيب المولود في 3 مايو سنة 1965 بمعسكر ويدعى من الآن فصاعدا : شايب بوجلال. بوتشيش البشير، المولود في سنة 1946 بدوار أولاد عيسى، تافوغالت (المغرب) وأولاده القصر :
  • بوتشيش سامية، المولودة في 31 يوليو سنة 1982 بتلمسان
  • بوتشيش محمد كرم، المولود في 8 نوفمبر سنة 1985 بتلمسان
  • بوتشيش نسيمة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1987 بتلمسان
  • بوتشيش وليد المولود في 31 أكتوبر سنة 1988 بتلمسان
  • بوتشيش عبد الإلاه ، المولود في 7 ديسمبر سنة 1993 بتلمسان. داه فاطمة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1963 بأدرار. جكوب حليم، المولود في 7 أكتوبر سنة 1964 ببسكرة. دوزي جميلة المولودة في 11 أبريل سنة 1963 ببني صاف عين تموشنت). الغازي بلخير، المولود في سنة 1950 بمغنية (تلمسان). القدوري شافية، زوجة بوشاقور علي المولودة في 19 غشت سنة 1965 بدرارية (تيبازة). فقير نعيمة، المولودة في 23 أبريل سنة 1972 بسيدي امحمد (الجزائر). فتيحة بنت محمد المولودة في 29 يناير سنة 1963 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : مهني فتيحة. فاطيمة بنت مخطار، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1955 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني فاطيمة. فليلي أحمد المولود في 24 يناير سنة 1933 بالقالة (الطارف). فوقهي شريف، المولود في سنة 1936 بالرويسات (ورقلة).
  • قوميد كريم، المولود في 27 أبريل سنة 1967 بعين تموشنت.
  • قابس بيار، المولود في 4 مارس سنة 1918 بسكيكدة . حسينة بنت محمد المولودة في 19 ديسمبر سنة 1962 ببوفاريك (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حدو حسينة.
  • حورية بنت مخطار، المولودة في 19 مايو سنة 1965 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني حورية. ابراهيمة حوة، المولودة في 9 فبراير سنة 1964 بالمنيعة (غرداية). خنبوبي بو الفول خديجة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1959 بالدار البيضاء (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي خديجة.
  • خرازي عائشة، زوجة عدة قدور، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1962 ببني صاف (عين تموشنت).
  • خديجة بنت عمر، زوجة محمد بن عبد القادر المولودة في 18 سبتمبر سنة 1958 بحمام بوحجر (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج خديجة.
  • خديجة بنت امحمد، زوجة كريم بن عثمان المولودة في 6 سبتمبر سنة 1956 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : شرقاوي خديجة. خديجة بنت مخطار، المولودة في 6 فبراير سنة 1945 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني خديجة.

18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية خيرة بنت محمد، زوجة الحاج بلقاسم بوجلال المولودة في 2 مارس سنة 1935 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بناصر خيرة. خيرة بنت مخطار، زوجة حي عبد الخالق المولودة في 27 مايو سنة 1960 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني خيرة. خليفي عمر المولود في 25 سبتمبر سنة 1955 بمفتاح (البليدة). مغنية بنت صالح، زوجة فيران عبد القادر، المولودة في 27 فبراير سنة 1949 بمغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : رابح مغنية. منت نامين فاطيمتو ، أرملة صغير محمد، المولودة في سنة 1945 بتندوف. مغربي عبد القادر ، المولود في 17 يونيو سنة 1953 بيوب (سعيدة). مغربي يحي، المولود في 23 مارس سنة 1957 بيوب (سعيدة).

  • مسعودة بنت محمد، المولودة في أول أكتوبر سنة 1964 ببوفاريك (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حدو مسعودة. مسعودي جميلة، المولودة في 27 يوليو سنة 1968 بتنس (الشلف). امحمد بن بونجوح، المولود في سنة 1936 ببني واسين، مغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا: بوجمعة امحمد. محمد بن محمد، المولود في 17 مايو سنة 1961 ببوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو محمد. محمد بن مختار، المولود في 17 يناير سنة 1965 ببطيوة (وهران) ويدعى من الآن فصاعداً : عزوز محمد. محمد بن سلام، المولود في 9 يناير سنة 1959 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سلام محمد. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 مولاي أحمد، المولود في أول فبراير سنة 1961 بسيدي امحمد (الجزائر).
  • نصر الدين بن محمد، المولود في 11 فبراير سنة 1964 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ليمام نصر الدين. نقيان تين بينه، زوجة بن ميلود بن زيان المولودة في سنة 1942 بهانوي (الفيتنام وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود جميلة.
  • نور الدين بن مختار، المولود في 7 أبريل سنة 1957 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بركاني نور الدين.
  • وحود نجاة، زوجة شريف الوزاني مولاي عبد الله، المولودة في سنة 1943 بسيدي يحي (المغرب).
  • رحمونة بنت محمد، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1959 بسيدي بن عدة عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عسكر رحمونة. ريشي برنية، زوجة بن دوي أحمد، المولودة في سنة 1903 بالمنيعة (غرداية). ريشي مريم، زوجة جحني محمد، المولودة في سنة 1936 بالمنيعة (غرداية). سوداني محمد المولود في 26 يوليو سنة 1931 بمسكرة تقفة بنت محمد، زوجة برافع ميلود المولودة في 28 مايو سنة 1952 بسيدي بن عدة عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : عسكر تقفة.
  • زقاوي جمعة، زوجة رابح صالح، المولودة في سنة 1930 بحديين، العيون (المغرب). زناسني بوسيف، المولود في 21 مارس سنة 1955 ببني صاف (عين تموشنت). زناسني حبيب، المولود في 11 فبراير سنة 1957 ببني صاف عين تموشنت).
  • قصاص علي المولود في 3 أكتوبر سنة 1960 بحلب (سوريا).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415

  • الأحمد ابراهيم المولود في 29 أكتوبر سنة 1958 بجنين (الأردن) وولداه القاصران :
  • الأحمد كرم، المولود في 27 يونيو سنة 1986 بوهران
  • الأحمد جود المولود في 27 أبريل سنة 1992 بأربد (الأردن). مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • الجبالي البرقة، أرملة قطش صالح، المولودة في 8 مارس سنة 1940 بالاعوج، حمام بياضة سليانة (تونس). الهزلاوي حسين، المولود في 11 يونيو سنة 1967 ببرج منايل (بومرداس).
  • الجد مباركة، أرملة أحمد بن محمد، المولودة في سنة 1938 بقصبة حي الطاهر ، ورزازات (المغرب). المولودي علي المولود في 23 يناير سنة 1958 بالقليعة (تيبازة).
  • أمبارك بن ابراهيم، المولود في 2 يناير سنة 1945 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا : حنان أمبارك. الطالبي عبد الرحمن، المولود في 25 يناير سنة 1964 بعنابة. عبد الكريم بن سي اعمر ، المولود في 4 يونيو سنة 1952 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن مزيان عبد الكريم. عبدون خديجة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1969 بالقليعة (تيبازة). أبو هولة عاصفة، زوجة عمورة السعيد، المولودة في 23 أبريل سنة 1969 بميلة. أبو هولة ميسم المولودة في 22 مايو سنة 1968 بقسنطينة. أحسن بن محمد، المولود في سنة 1942 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : دريسي أحسن. عائشة باية بنت محمد، زوجة ديابي محمد المولودة في سنة 1958 بعنابة وتدعى من الآن فصاعدا : دريسي عائشة باية. الخضيري ريم، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1968 بالابيار (الجزائر). عزيزي عبد المالك، المولود في 15 أبريل سنة 1963 بحسين داي (الجزائر) بقادير فطيمة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1959 بسيدي ابراهيم (سيدي بلعباس). بلال مجاهدية، زوجة طبي بلقاسم، المولودة في 10 يونيو سنة 1959 بالكاف، سيدي مجاهد (تلمسان). بلال محمد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1968 بسيدي مجاهد (تلمسان). بلبشير بومدين المولود في 3 ديسمبر سنة 1944 بتافنة، الرمشي (تلمسان). بن أحمد نونة، المولودة في 29 يناير سنة 1953 بغليزان.
  • بن حدو محمد المولود في سنة 1931 بدوار ايمياين، الناظور (المغرب) وأولاده القصر :
  • بن حدو حورية، المولودة في 21 يناير سنة 1976 بالعطاف عين الدفلى)
  • بن حدو نعيمة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1977 بالعطاف عين الدفلى)،
  • بن حدو شريف، المولود في 6 يونيو سنة 1980 بالقليعة (تبيازة)،

18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • بن حدو نادية، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1981 بالقليعة تيبازة). بن مختار بومدين المولود في سنة 1944 بسيدي الحلوي (تلمسان).
  • بن مراد بشير، المولود في 11 يونيو سنة 1945 بسيدي عيسى (المسيلة).
  • بن يحيى بن محمد المولود في 25 مايو سنة 1942 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلبوخاري بن يحيى. بودلالي فطيمة، أرملة عمار بوزيد عمار، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1940 بعين تقورايت (تيبازة). بوعلاق عزة، المولود في سنة 1910 بقصر نصرات، ورزازات (المغرب). شقدالي حبيبة، المولودة في 16 فبراير سنة 1969 بتندوف.
  • شوالي محبوبة، زوجة جودي محمد، المولودة في 10 يونيو سنة 1951 بمشيخة الخميس، جندوبة (تونس). دليلة بنت محمد، زوجة ذيب عبد الحق، المولودة في 19 مارس سنة 1960 ببني صاف عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بشيري دليلة.
  • جديد مغنية، زوجة فحام بن أعمر، المولودة في 5 مارس سنة 1947 ببني واسين (تلمسان). العزوزي محمد المولود في سنة 1940 ببني بوغافر، الناظور (المغرب) وأولاده القصر :
  • بن عودة بن محمد المولود في 22 يونيو سنة 1975 بوهران
  • بختة بنت محمد المولودة في أول أكتوبر سنة 1978 بوهران
  • مربوحة بنت محمد المولودة في 11 يوليو سنة 1981 بوهران
  • خديجة بنت محمد المولودة في 18 يناير سنة 1984 بوهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 25 ويدعى هؤلاء الأولاد القصر من الآن فصاعدا : العزوزي بن عودة العزوزي بختة العزوزي مربوحة العزوزي خديجة. فطيمة بنت ابراهيم زوجة عنان بلقاسم المولودة في 21 يونيو سنة 1926 بالقبة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فطيمة.
  • فاطمة الزهرة بنت محمد، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1966 بعنابة وتدعى من الآن فصاعدا : دريسي فاطمة الزهرة. فريد سميرة، المولودة في 31 يناير سنة 1973 ببني صاف (عين تموشنت).
  • حاج عمر كريمة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1969 ببوفاريك (البليدة).
  • حاج صالح نادية، زوجة نذير مسعود، المولودة في 26 أبريل سنة 1967 بقسنطينة.
  • حاج صالح نورة، المولودة في 18 يناير سنة 1965 بسيدي امحمد (الجزائر).
  • حاجي مليكة، زوجة عبة حميد، المولودة في 7 يناير سنة 1965 بحمام بوحجر (عين تموشنت).
  • حماد نور الدين، المولود في 4 يناير سنة 1963 بزهانة (معسكر). الحايل فاطمة، زوجة بوفتة بوخميس، المولودة في سنة 1930 ببني ملال (المغرب).
  • حرابي نادية، زوجة هادف مصطفى، المولودة في 15 يناير سنة 1966 بآيت يعقوب، ايرجان (تيزي وزو). همو عمر المولود في 9 مارس سنة 1959 بالجزائر الوسطى. حيدة خيرة، زوجة عرباوي محمد، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1958 بوهران.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 حسين بن محمد المولود في سنة 1950 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : دريسي حسين.

  • جوزات جرمان بنت أحمد بن عبد القادر، زوجة الجمعي بن أمبارك ،جعيل، المولودة في 28 يوليو سنة 1948 بليون (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد القادر ليلي.
  • خديجة بنت محمد، زوجة عزة بن حاج بن أحفيد المولودة في 4 مايو سنة 1926 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : بعزيز خديجة
  • كيرلس نجيب، المولود في 21 مارس سنة 1953 بأم درمان (السودان) وأولاده القصر ال
  • كيرلس محمد إيهاب المولود في 19 ديسمبر سنة 1983 بسعيدة
  • كيرلس عبير جيهان المولودة في 21 غشت سنة 1987 بسعيدة
  • كيرلس رانيا المولودة في 22 يناير سنة . 1992 بسعيدة.
  • كوتوفا أوجينية، زوجة سعيدي علي المولودة في 15 ديسمبر سنة 1951 بسولتس، جهة نوفقوراد (روسيا).
  • لابو جمال، المولود في 10 مارس سنة 1963 بمستغانم. ماحي عائشة، أرملة مجاهد بلعيد، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1931 بالعشاش السواني (تلمسان). مجاهد بن التهامي المولود في 21 يوليو سنة 1957 بمغنية (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : سكاف مجاهد. مرجان نبيل، المولود في 17 نوفمبر سنة 1967 ببوزريعة (الجزائر).
  • مودن خديجة، زوجة ذيب محمد، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1940 بمكناس (المغرب). صدوق الضاوية، المولودة في 8 غشت سنة 1966 بوجدة (المغرب). سامية بنت أحمد، زوجة براهيمي رابح المولودة في 31 غشت سنة 1965 بتيجلابين (بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا : شلوح سامية.
  • شهاب اسماعيل، المولود في 30 سبتمبر سنة 1943 بالمنصورة (مصر) وأولاده القصر :
  • شهاب إيمان، المولودة في 16 مارس سنة 1977 بالدويرة تيبازة)،
  • شهاب سارة، المولودة في 3 مارس سنة 1980 بالدويرة تيبازة)
  • شهاب عادل، المولود في 13 فبراير سنة 1983 بالدويرة تيبازة). صولار جوزاف، المولود في 29 يوليو سنة 1955 بوادي الريحان مليانة عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : رالم أحمد محمد. تبداغ موسى، المولود في سنة 1942 ببني درار، وجدة (المغرب) وأولاده القصر :
  • تيداغ فريدة، المولودة في 12 يناير سنة 1976 بمغنية (تلمسان)،
  • تيداغ عبد الغني المولود في 15 مايو سنة 1978 بمغنية (تلمسان)،
  • تيداغ عبد النبي المولود في 2 فبراير سنة 1980 بمغنية (تلمسان)،
  • تيداغ كاملة، المولودة في 7 مارس سنة 1982 بمغنية (تلمسان). توزاني فطيمة، زوجة عياد لخضر، المولودة في سنة 1931 ببضربين، لمطار (سيدي بلعباس). يعقوبي يامنة، زوجة مغازي بغدادي، المولودة في 12 مايو سنة 1950 بتلمسان. يمينة بنت أحمد، زوجة هنوني حامد، المولودة في 20 يوليو سنة 1954 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مساوي يمينة .. زناتي بونوار، المولود في 25 فبراير سنة 1967 بالرمشي (تلمسان).

18 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 * 27 زناتي فتيحة، زوجة مباركي عبد الغني المولودة في 6 مايو سنة 1963 بالرمشي (تلمسان). زناتي امحمد ، المولود في 24 غشت سنة 1964 بالرمشي (تلمسان). زناتي حمو المولود في سنة 1939 بهوارة جرسيف، تازة (المغرب) وأولاده القصر :

  • زناتي بومدين المولود في 29 مايو سنة 1975 بتلمسان
  • زناتي محمد، المولود في 14 مارس سنة 1977 بتلمسان،
  • زناتي لطفي، المولود في 14 سبتبمر سنة 1983 بالرمشي (تلمسان).
  • زهية بنت أو لعيد أو محند أو عدي المولودة في 27 فبراير سنة 1956 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : آيت هراك زهية.
  • كرماجي عدنان المولود في أول يوليو سنة 1949 بالموصل (العراق) وأولاده القصر :
  • كرماجي قطر الندى، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1990 بقسنطينة
  • كرماجي أفين، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1991 بقسنطينة
  • كرماجي محمد أميد، المولود في 19 فبراير سنة 1993 بقسنطينة بوجحمي محمد المولود في سنة 1951 بالقصر، القعدة، زهانة ( معسكر) وأولاده القصر :
  • بوجحمي عبد الغني المولود في 23 فبراير سنة 1975 بسيق (معسكر)،
  • بوجحمي عمر، المولود في 4 يونيو سنة 1977 بالقعدة (معسكر)،
  • بوجحمي فاطمة الزهرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1979 بالقعدة (معسكر)،
  • 27 بوجحمي فاطمة، المولودة في 6 أبريل سنة 1980 بالقعدة (معسكر)،
  • بوجحمي راشدة، المولودة في 3 أبريل سنة 1984 بالقعدة (معسكر)،
  • بوجحمي علال المولود في 22 يونيو سنة 1985 بالقعدة (معسكر).
  • محمود زهير المولود في 8 يناير سنة 1954 بدمشق (سوريا) وولداه القاصران :
  • محمود نجوى، المولودة في 24 يونيو سنة 1989 بالبليدة
  • محمود شاهين، المولود في 5 فبراير سنة 1992 بأدرار.
  • رشيد بن العياشي، المولود في 10 مايو سنة 1941 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : العياشي رشيد.
  • فارس فطيمة، زوجة سيفي الهادي، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1964 بوهران. سليمان عبد الله المولود في سنة 1943 بطربيخة (فلسطين) وأولاده القصر :
  • سليمان رولا المولودة في 2 أكتوبر سنة 1975 بالممشوق، صور (لبنان)،
  • سليمان رامي المولود في 22 يوليو سنة 1977 بالمزرعة، بيروت (لبنان)
  • سليمان سامي المولود في 16 مارس سنة 1982 بحسين داي (الجزائر)،
  • سليمان فادي المولود في 5 أكتوبر سنة 1983 بالقبة (الجزائر)
  • سليمان هبة، المولودة في 22 مايو سنة 1993 بالقبة (الجزائر)
  • صالح كاملة، زوجة سليمان عبد الله، المولودة في أول نوفمبر سنة 1958 بياطر (لبنان).

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد سيدي مناد سي أحمد، بصفته نائب مدير لدراسات البيئة بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا، بناء على طلبه. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التوجيه والإتصال بوزارة التربية الوطنية….

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد يحي بوروينة، مديرا للتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي في قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد محمد العربي زرقين، مديرا للمركز الجامعي في قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي في بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يعين السيد علي رزقي، مديرا للمركز الجامعي في بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد ادريس اينينب بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجلفة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد محمد رحايمية، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة … بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد علي بوطالب، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة ….

18 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993 ، مهام السيد أحسن بلحسن بصفته نائب مدير للبرامج التربوية ومناهجها بوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتأهيل لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991، مهام السيد رشيد برادعي بصفته مديرا للدراسات والتأهيل لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتنظيم والتسيير لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى، مهام السيد عبد الرحمن بوناب، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتنظيم والتسيير الترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 48. 29 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1994 ، مهام السيد أحسن غازلي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية البليدة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1994 ، مهام السيد محمد آيت أوقاسي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد عبد الرحمن بوناب، مديرا عاما للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يعين السيد عبد القادر بن عمار، مديرا للنقل في ولاية الشلف.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 18 صفر عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد عبد القادر ميلود، مديرا للنقل في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد السعيد سدات، مديرا للنقل في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد حميدة بن زينب، مديرا للنقل في ولاية عين الدفلى. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد قادة حميدة، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بشار ابتداء من 2 يناير سنة 1994. ? عبد القادر بن مبارك - الجزائر