مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للسياحة والصناعة التقليدية على مستوى كل ولاية ويحدد مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية السياحة والصناعة التق ل يدية للولاي ة الم ذكورة في الم ادة الأولى أعلاه بما يأتي :
1 - في مجال السياحة :
- إعداد مخطط عمل سنوي يتعلق بالنشاطات السياحية،
- المبادرة بكل إجراء من شأنه إنشاء محيط ملائم ومحفز للتنمية المستدامة للنشاطات السياحية المحلية،
- السهر على التنمية المستدامة للسياحة من خلال العمل على تثمين القدرات المحلية،
- تشجيع بروز عروض سياحية متنوعة وذات نوعية،
- تنفيذ برامج وتدابير ترقية وتطوير النشاطات السياحية والحمامات المعدنية وتقويم نتائجها،
- جمع وتحليل وتزويد آلية الرصد الإحصائية للقطاع في مجال المعلوماتية والمعطيات الإحصائية حول النشاطات المرتبطة بالاقتصاد السياحي والحمامات المعدنية وضمان نشرها،
- المساهمة مع القطاعات المعنية في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيّما في ميادين الاستثمار وتكوين الموارد البشرية،
- إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات تهيئة الإقليم والعمران وتثمين مناطق ومواقع التوسع السياحي،
- توجيه مشاريع الاستثمار السياحي ومتابعتها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على مطابقة النشاطات السياحية وتطبيق القواعد ومقاييس الجودة المقررة في هذا ا لمجال، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- الم س اهمة في تح س ين الخدم ات الس ي اح ية، لا سيّما تلك التي لها صلة بالنظافة وحماية الصحة والأمن المرتبطة بالنشاط السياحي،
- السهر على تلبية حاجيات المواطنين وتطلعات السواح في مجال الراحة والاستجمام والترفيه،
- ضمان تنفيذ ميزانيات التجهيز والتسيير في جانبه السياحي،
- ضمان متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان صندوق دعم الاستثمار وترقية و جودة النشاطات السياحية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ تمويل النشاطات السياحية بصناديق الجنوب والهضاب العليا،
- تنشيط وتأطير المصالح الخارجية والفضاءات الوسيطة والحركة الجمعوية التي تنشط في السياحة على المستوى المحلي،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتنمية السياحة في الولاية،
- إعداد حصائل النشاطات الثلاثية والسنوية للنشاط السياحي.
2 - في مجال الصناعة التقليدية :
- إعداد مخطط عمل سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية،
- المبادرة بكل إجراء من شأنه خلق جو ملائم للتنمية المستدامة لنشاط الصناعة التقليدية،
- المساهمة في حماية تراث الصناعة التقليدية والمحافظة عليه ورد الاعتبار له،
- السهر على تطبيق واحترام القوانين والتنظيمات والمقاييس والنماذج المتعلقة بالجودة في ميدان الإنتاج وممارسة أنشطة الصناعة التقليدية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ تمويل نشاطات الصناعة التقليدية بصناديق الجنوب والهضاب العليا،
- المشاركة في جهود إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادية المحلية،
- تدعيم أعمال المنظمات والتجمعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة الناشطة في ميدان الصناعة التقليدية وتنشيطها،
- المبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتقييم الأنشطة الحرفية،
- جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية في مجال الصناعة التقليدية وضمان توزيعها،
- تأطير التظاهرات الاقتصادية من أجل ترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنشيطها،
- ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير المسجلة بعنوان الصناعة التقليدية،
- إعداد الحصائل الثلاثية والسنوية لنشاط الصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةتضمّ مديرية السياحة والصناعة التقليدية ثلاث ( )3 مصالح : * مصلحة السياحة، * مصلحة الصناعة التقليدية، * مصلحة الإدارة والوسائل.
تضمّ كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.
يحدّد تنظيم المصالح بموجب قرار مشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيحوّل مجموع المستخدمين والممتلكات التابعة لمديريات السياحة بالولاية وكذا المستخدمين والممتلكات المتعلقة بالصناعة التقليدية التابعة لمديريات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية إلى مديريات الولاية للسياحة والصناعة التقليدية المنشأة بموجب هذا المرسوم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المتعلق ة بالصناع ة التقليدي ة والسياح ة المنصوص عليه ا في المرس ومين التنفيذيين رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-403
« تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" و"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية بعنوان المصالح الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-403
مرسوم تنفيذي رقم 21–403 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10–257 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتحديد مهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-198
مرسوم تنفيذي رقم 20-198 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 12 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 257-10 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب مايو سنة 2012 ، يحدد تنظيم مديرية السياحة 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-369
مرسوم تنفيذي رقم 12-369 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.