قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 ، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنيّة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا القرار الوزاري المشترك، في إطار أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، شروط وكيفيات التنازل بالتراضي لمتعاملين عموميين أو خواص عن عقارات مبنية أو غير مبنية تابعة للدولة ومعدة للاستعمال في إنجاز عمليات تعمير أو بناء.
يتم تحديد شروط وكيفيات التنازل بالتراضي لفائدة التعاونيات العقارية عن طريق تعليمة مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والعمران.
المادة 2
فتح المادةالمقصود من المتعاملين العموميين أو الخواص والتعاونيات العقارية الذين من شأنهم الاستفادة من أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91–454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه القيام بعمليات تعمير أو بناء.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون العقارات المبنية أو غير المبنية التي يمكن التماس شرائها :
تابعة للأملاك الخاصة للدولة، غير مخصصة أو محتمل تخصيصها لأغراض خدمات أو تجهيزات عمومية
- واقعة في القطاعات الحضرية أو قابلة للعمران كما هو محدد في الأدوات الخاصة بالتهيئة والتعمير أو المخصصة لاستيعاب برامج إنجاز السكن الريفي المدعم، وفيما يخص العقارات المبنية، لا تشمل العملية إلا العقارات المبنيّة التي ينبغي إعادة تأهيلها أو إستعادة أرضها حسب الشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالمجموعة السكنية المقصودة.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط بيع العقارات ولا سيما استعمالها من قبل المشترين وكذلك كيفيات فسخ البيوع في حالة عدم التقيد بالتزاماتهم في دفاتر الشروط المطابقة للنموذجين الملحقين بهذا القرار . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مترشح ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 2 أعلاه، ويطلب شراء عقار تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكون ملفا يضم الوثائق الآتية :
- طلبا يبين طبيعة البناءات والتهيئات المقررة وبرنامجها أو تشكيلتها، وكذلك مواصفاتها الرئيسية ومساحة القطعة الأرضية اللازمة وموقعها، والاحتياجات التي يقتضيها المشروع (مياه، غاز، كهرباء، نقل، إلخ...) ونوع الارتفاقات والأضرار المحتملة
- مشروعا تمهيديا للإنجاز المزمع يشمل على الخصوص كشفا وصفيا وتقديريا للعملية، أجال إنجاز المشروع ومخططا للأشغال أو تصميما إجماليا للمشروع إذا كانت القطعة الأرضية معروفة
- خطة تمويل تبين مبلغ الإسهام الشخصي (الأموال الخاصة للمترشّح ومبلغ القروض المالية التي يمكن أن يمنح إياها أو يمكن أن يتصرف فيها مرفوقا بالوثائق المثبتة لذلك، نسخة من السجل التجاري تتضمن المدونة المتعلقة بالمرقي العقاري، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين..
المادة 6
فتح المادةلا يقبل الملف المكون إلا إذا كان كاملا، ويرسل في سبع (7) نسخ إلى الوالي المختص إقليميا الذي يعرضه للدراسة خلال الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ ايداعه على اللجنة التقنية الولائية المحددة تشكيلتها ومهامها أدناه.
المادة 7
فتح المادةتتكوّن اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتين :
- الأمين العام للولاية، رئيسا، مدير أملاك الدولة، مدير السكن والتجهيزات العمومية، المدير المكلف بالتعمير والبناء، المدير المكلف بالتهيئة العمرانية والتخطيط، مدير المصالح الفلاحية،
- المدير المكلف بالتنظيم والشؤون العامة.
يمكن اللجنة استدعاء أي شخص مؤهل للمشاركة في أشغال اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجنة التقنية الولائية بما يأتي :
ضمان الإشهار للأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة لاستيعاب مشاريع ترقية عقارية موضوع هذا القرار الوزاري المشترك.
البت في كلِّ طلب من الطلبات المقدمة وذلك بعد :
- إبداء رأيها بشأن نوع المشاريع المقدمة وبنيتها ومدى ملاءمتها أو مطابقتها للمصلحة العامة، وبشأن ما تتطلبه هذه المشاريع من وسائل،
- فحص مدى توافقها بالنظر إلى المواقع الملتمس مع أداة أو أدوات التعمير في حالة وجودها (مخطط التهيئة والتعمير - مخطط شغل الأراضي) أو مع القواعد العامة للتهيئة والتعمير.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة التقنية الولائية، في إطار الاستعمال المحكم للعقار المزمع شراؤه واحترام قواعد التهيئة والتعمير، أن تخفض المساحة الأساسية للعقار المطلوب أو أن تطلب تكثيف برامج التهيئة و/أو البناء المقدمة.
كما تدرس إمكانية الاحتفاظ بحصة من المساكن لا تتجاوز نسبتها %20% في العمارات السكنية المزمع إنجازها وتعد وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، لكي يتنازل عليها المتعامل أو يؤجرها لموظفي الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين تعينهم اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةفي إطار أشغال اللجنة التقنية الولائية يشترط الحصول على رأي صريح من المدير المكلف بالتعمير والبناء فيما يخص البرامج التي يتقدم بها المترشح للشراء ، ورأي صريح من مدير أملاك الدولة في الولاية فيما يخص قابلية التنازل عن العقار التابع للأملاك الوطنية الملتمس شراؤه.
إذا كان هذان الرأيان موافقين ومتفقين مع أراء بقية أعضاء اللجنة التقنية الولائية، فيمكن للوالي اتخاذ القرار الذي يأذن بالبيع.
وفي الحالة المعاكسة، يمكن الوالي إذا رأى ذلك مفيدا عرض الأمر بالاستناد على الملف المعد وتقرير اللجنة التقنية للولاية على وزراء الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير لاتخاذ القرار النهائي على مستواهم. 23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م يتم البت في الملف من طرف الوزراء المعنيين في أجل أقصاه ستين (60) يوما وفي غير ذلك يمكن الوالي اتخاذ القرار الذي يراه مفيدا.
المادة 11
فتح المادةيوجه الوالي خلال ستين (60) يوما على الأكثر إلى طالب الشراء، ابتداء من تاريخ ايداعه الملف الكامل، إجابة تبين حسب الحالة، أن طلبه :
مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الواجب إرفاقه بالملف مقبول مع تحفظات، يتم تبيان نوعها، ويجب رفعها خلال مهلة تحددها اللجنة التقنية بالنظر إلى نوع التحفظات وأهميتها، يستلزم مدة أطول للدراسة، مع تبيان مقدارها بالأيام
- لا يمكن قبوله للأسباب الواجب تبيناها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكرّس قبول الطلب المودع بقرار من الوالي يرخص بالبيع ويبلغ إلى الهياكل المعنية.
على أساس هذا القرار المعد طبقا للأحكام السالفة الذكر وبعد دفع سعر التنازل، وكذا الأتعاب المترتبة على الصفقة، يتم إعداد عقد البيع من طرف إدارة الأملاك الوطنية خلال أجل (30) يوما ويجب أن يلحق به دفتر للشروط مطابق لدفتر الشروط النموذجي، المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةعندما تكتسي العملية طابعا اجتماعيا، يتعين تبيان هاته الصفة ضمن قرار الوالي المرخص بالبيع.
المادة 14
فتح المادةيقصد بالعمليات ذات الطابع الاجتماعي :
امتصاص السكن العتيق وتحسينه
- السكن الاجتماعي التساهمي صنف جماعي، السكن الريفي المدعم، البيع بالإيجار ، صنف جماعي،
- السكن الاجتماعي التساهمي وكذا سكن البيع بالإيجار في شكل مجمعات في مناطق يتم تحديدها بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 15
فتح المادةتطبق نسبة تخفيض قدرها 80% على القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة لقطع الأراضي الموجهة لاستقبال العمليات المذكورة في المادة 14 أعلاه.
يمكن إحداث تعديل على نسبة التخفيض المذكورة أعلاه، بموجب مقرّر من وزير المالية وحسب طبيعة البرنامج.
أما فيما يخص إنجاز برنامج سكنات البيع بالإيجار 55.000 سكن المزمع إنجازها في إطار برنامج 2001-2002 والممولة بتسبيقات قابلة للتعويض من الخزينة العامة، فإنّ نسبة التخفيض تحدد ، بصفة استثنائية ب 100%.
غير أنه وعندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات طابع غير سكني، فإنّ التخفيض المذكور أعلاه لا يطبق إلا على مساحة القطعة الأرضية العائدة للمحلات ذات الطابع السكني.
المادة 16
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي تشكل أراض جرداء و/أو ذات القيمة العمرانية العالية ويستلزم تخصيصها لاستيعاب تجهيزات عمومية و/أو عند الاقتضاء، بيعها بالمزاد العلني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الضرورة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 19 فبراير سنة 1992 وفي 22 يونيو سنة 1993.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003.
عن وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزير السكن والعمران محمد نذير حميميد 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق عند البيع بالتراضي للعقارات المبنية والتابعة للأملاك الخاصة للدولة لفائدة متعهدي البناء العموميين أو الخواص.
مقدمة :
يحدد دفتر الشروط هذا ، وفقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالتراضي لمتعهدي البناء العموميين أو الخواص والتي تخصص لاستعمالها في إنجاز عمليات التعمير والبناء.
الباب الأول أحكام عامة
1 - الهدف من البيع :
العقار موضوع عملية البيع هذه مخصص للترميم و / أو التهديم قصد بناء محلات تستعمل أساسا للسكن وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 3 أدناه.
وكل تغيير لوجهة العقار أو استعمال له جزئيا أو كليا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، ينجر عنه فسخ البيع.
2 - قواعد التعمير ومعاييره :
يجب القيام بالعملية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية الناجمة عن الأحكام التنظيمية المطبقة والمعمول بها والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
3 - الأشغال التي ينفذها المشتري :
وصف البرنامج المزمع مع التبيين، عند الاقتضاء، أن الأمر يتعلّق ببناء مساكن ذات طابع اجتماعي.
4 - انطلاق الأشغال :
يجب على المشتري أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ابتداء من تاريخ حيازته العقار .
ولهذا الغرض، يتخذ جميع التدابير اللازمة لإعداد ملف تنفيذه الأشغال وإيداع طلبه قصد الحصول على رخصة البناء و / أو التهديم قبل انقضاء الأجل المقرر . 5 – أجال التنفيذ :
يجب على المشتري إنهاء الأشغال وتقديم شهادة المطابقة في أجل ... من تاريخ استلامه رخصة التجزئة و/أو في أجل ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
6 - التمديد المحتمل للآجال :
يمدد أجل انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقيد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته.
لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
7 - بيع العقار المتنازل عليه وتأجيره :
يحظر على المشتري تأجير العقار المتنازل عنه له أو عرضه للبيع قبل استكمال أشغال الترميم أو البناء المقرّرة وإلا وقع تحت طائلة سقوط حقه.
8 - وجوب إبقاء التخصيص المقرر بعد إنجاز الأشغال :
يتعين على المشتري ألا يجري عقب انتهاء الأشغال أي تغيير في تخصيص العقار المرمم أو المبني.
9 - إعادة إسكان سكان العقار :
يتولى المشتري، عند الاقتضاء، توفير السكن الدائم أو المؤقت لسكان العقار المكتسب.
ويستعمل جميع الوسائل المتوفرة لديه لمنع احتلال العقار مرة أخرى خلال الفترة الممتدة بين بداية إخلاء العقار وترميمه أو تهديمه الفعلي.
يقع تسيير العقار المكتسب على عاتق المشتري حتى يتم ترميمه أو هدمه، وتدرج في حساب سعر البيع مصاريف الهدم وإعادة الإسكان التي يتحملها المشتري. 23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م
10 - الضمان :
يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه، ويتسلّمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولا سيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض.
11 - الارتفاقات :
يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها سلبية كانت أم إيجابية.
12 - التحف والأثريات :
تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الجاري به العمل، بملكية التحف والأثريات والمشيدات والفسيفسات والمنقوشات الضعيفة البروز والتماثيل والأوسمة والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه.
13 - فسخ البيع :
إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط،وبعد توجيه إعذارين له برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، يباشر مدير أملاك الدولة المختص إقليميا ، عملية إجراء الفسخ عن طريق القضاء.
للمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ يحدد حسب الآتي :
1 - إذا تم الفسخ قبل انطلاق الأشغال يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع نسبة 10% كأضرار وفوائد جزافية.
2 - إذا تمّ الفسخ بعد البدء في الأشغال، فإنّ التعويض المذكور أعلاه يضاف إليه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار والناتجة عن الأشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة.
تحدد إدارة الأملاك الوطنية القيمة المضافة، تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ.
الباب الثاني شروط خاصة
14 - موقع العقار :
يقع العقار في تراب بلدية المكان المسمى دائرة ولاية يحده :
شمالا :
جنوبا :
شرقا :
غربا : 15 – وصف العقار : 16 – ترخيص البيع :
عملية البيع هذه مرخّصة طبقا للقرار رقم ....
المؤرخ لوالي ولاية ....... (إذا ما تعلّق الأمر بعملية ذات طابع اجتماعي، يتعين تبيان نوعها)،
17 - سعر بيع العقار :
يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للعقار مع تطبيق عند الاقتضاء، التخفيض المحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول) بمبلغ قدره ........ ويجب على المشتري دفعه مع إضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية الأملاك الوطنية ل ...........
عندما يتضمن المشروع ذو الطابع الاجتماعي جزئيا إنجاز محلات ذات طابع غير سكني، فإن التخفيض المذكور أعلاه لا يطبق إلا على الحصة من القطعة الأرضية العائدة للمحلات ذات الطابع السكني.
عندما نكون بصدد عملية بيع تمت بتطبيق التخفيضات على السعر ويتبين فيما بعد أن العملية تتضمن إنجاز سيما محلات ذات طابع غير سكني، يتعين على المرقي المستفيد إعادة، لفائدة إدارة أملاك الدولة، مبلغ التخفيض الخاص بالحصة العائدة لهاته المحلات (غير السكنية). 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
18 - الانتفاع بالعقار وملكيته :
تحدد بداية الانتفاع بالعقار في عقد البيع ويتمتع المشتري بالملكية التامة للعقار ابتداء من تاريخ شهر العقد. 19 – عقد البيع :
يتولى تحرير العقد الإداري، المتضمن بيع العقار لفائدة المشتري، مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
20 - أحكام ختامية :
يعلن المشتري في العقد المبرم بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
الملحق 2 دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات غير المبنية والتابعة للأملاك الخاصة للدولة بالتراضي لفائدة متعهدي البناء العموميين أو الخواص.
مقدمة :
يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات غير المبنية التي تملكها الدولة وتتبع أملاكها الخاصة، بالتراضي كما هي محددة في التشريع المعمول به لمتعهدي البناء العموميين والخواص والتعاونيات العقارية، والتي تخصص لاستعمالها في إنجاز عمليات التعمير والبناء.
الباب الأول أحكام عامة
1 - الهدف من البيع، استعمال الأراضي :
القطعة الأرضية موضوع عملية البيع هذه مخصصة لكي تهيأ وتجزأ إلى حصص سكنية و / أو لإنجاز محلات تستعمل أساسا للسكن وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 3 أدناه.
وكلّ تغيير لوجهة قطعة الأرض أو استعمال لها جزئيا أو كليا في أغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، ينجر عنه فسخ البيع.
2 - قواعد التعمير ومعاييره :
يجب القيام بعملية التعمير أو البناء مع احترام قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
3 - ، الوظائف، "السكن"، "التجهيزات"، "الأنشطة" :
وصف البرنامج المزمع تطبيقه مع تبيان عند الاقتضاء، أن الأمر يتعلّق بعملية ترقية عقارية ذات طابع اجتماعي. 4 – آجال التنفيذ :
يجب أن ينهي المشتري الأشغال ويقدم شهادة المطابقة خلال أجل .......... ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة تجزئة الأرض للبناء و / أو خلال أجل ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء.
5 - انطلاق الأشغال :
يجب على المشتري أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال أجل لا تتجاوز .. ابتداء من تاريخ حصوله على رخصة تجزئة الأرض للبناء و / أو رخصة البناء.
6 - التمديد المحتمل للآجال :
تمدد في آجال انطلاق الأشغال، المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقيد به وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته.
لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
7 - الضمان :
يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه ويتسلّمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولا سيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض. 23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م
8 - الارتفاقات :
يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها سلبية كانت أم إيجابية.
9 - التحف والأثريات :
تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الجاري به العمل، بملكية التحف والأثريات والمشيدات والفسيفسات والمنقوشات الضعيفة البروز والتماثيل والأوسمة والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه. 10 بيع القطعة الأرضية المتنازل عنها وتأجيرها :
لا يمكن المشتري أن يتنازل عن القطعة الأرضية المكتسبة إلا بعد إنجاز أشغال التهيئة و/أو البناء المقررة في دفتر الشروط.
ولا يمكن المشتري، فضلا عن ذلك، تأجير القطعة الأرضية المتنازل عنها وإلا وقع تحت طائلة سقوط حقه فيها.
11 - تخصيص حصة من المساكن للموظفين (اختياري) :
تخصص حصة تحدد ب تبيان النسبة التي لا تتجاوز (20%) من برنامج المساكن المنجزة في المباني السكنية لكي تباع أو تؤجر لموظفي الدولة.
وتقوم اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 بتعيينها وإبلاغها للمشتري. 12 – فسخ العقد :
إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط، بعد توجيه إعذارين له برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام ، ولكن بدون جدوى، يباشر مدير أملاك الدولة، المختص إقليميا في الولاية عملية إجراء الفسخ عن طريق القضاء.
للمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ، يحدد حسب الآتي :
1 - إذا تم الفسخ قبل انطلاق الأشغال، يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع 10% كأضرار وفوائد جزافية
2 - إذا تم الفسخ بعد البدء في الأشغال، فإن التعويض المذكور أعلاه، يضاف إليه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار، والناتجة عن الأشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة.
تحدد إدارة الأملاك الوطنية القيمة المضافة.
تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ.
الباب الثاني شروط خاصة
13 - موقع القطعة الأرضية :
تقع القطعة الأرضية في تراب بلدية المكان المسمى ........ دائرة .. ...... ولاية يحدها :
شمالا :
جنوبا :
شرقا :
غربا :
14 - قوام القطعة الأرضية :
مساحة القطعة الأرضية هي والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد بيعها والناتجة عن الاسقاط الأفقي وهذه المساحة وافق الطرفان على صحتها ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف كان.
15 - الترخيص بالبيع :
عملية البيع هذه مرخّصة طبقا للقرار رقم المؤرخ لوالي ولاية إذا ما تعلّق الأمر بعملية ذات طابع اجتماعي، يتعين تبيان نوعها). 24 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 سعر بيع العقار :
يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للقطعة الأرضية ( مع تطبيق ، عند الاقتضاء، التخفيض المحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول) بمبلغ قدره ويجب على المشتري دفعه مع إضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية الأملاك الوطنية ل ..........
عندما يتضمن المشروع ذي الطابع الاجتماعي جزئيا إنجاز محلات ذات طابع غير سكني، فإن التخفيض المذكور أعلاه لا يطبق إلا على الحصة من القطعة الأرضية العائدة للمحلات ذات طابع سكني.
عندما نكون بصدد عملية بيع تمت بتطبيق التخفيضات على السعر ويتبين فيما بعد أن العملية تتضمن إنجاز سيما محلات ذات طابع غير سكني، يتعين على المرقي المستفيد إعادة، لفائدة إدارة أملاك الدولة، مبلغ التخفيض الخاص بالحصة العائدة لهاته المحلات (غير السكنية).
17 - الانتفاع بالعقار وملكيته :
تحدد بداية الانتفاع بالقطعة الأرضية في عقد البيع.
يتمتع المشتري بالملكية التامة للقطعة الأرضية ابتداء من تاريخ شهر العقد. 18 – عقد البيع :
يتولى تحرير العقد الإداري، المتضمن بيع القطعة الأرضية لفائدة المشتري، مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. 19 – أحكام ختامية :
يعلن المشتري في العقد المبرم بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.