مرسوم تنفيذي رقم 25-87 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية تلمسان، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي ”الملحق
13 - ولاية تلمسان المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني ..................................................................................... (بدون سبدو - سبدو العريشة - العريشة
- القور تغيير) ..................................................................................
باب العسة ..........................................................(بدون تغيير)........................................................... .......................................................................... (الباقي بدون تغيير) “...................................................................................
مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.