مرسوم تنفيذي رقم 03-267 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكلّف مديرية التشغيل في الولاية بمتابعة نشاطات قطاع التشغيل على المستوى المحلي، وجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع ومركزتها والسهر على تطبيق التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تطبق أحكام المادتين 5 و6 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتشغيل والمالية والجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.