مرسوم تنفيذيّ رقم 06-345 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها. 8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةتجمع مصالح الشباب والرياضة على مستوى كل ولاية ضمن مديرية للشباب والرياضة.
المادّ ة 3 : تطوّر مديريات الشباب والرياضة للولاية المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات التابعة لاختصاصها العاملة في ميادين الشباب والتربية البدنية والرياضة وتحثّها وتنسّقها وتقيّمها وتراقبها.
وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص بما يأتي :
- تطوير البرامج الاجتماعية التربوية والترفيهية وحركة ومبادلات الشباب وفض اءاتهم للتعبير وتنشيطها ومتابعة تنفيذها،
- إعداد برامج الإعلام والاتصال والإصغاء للشباب وتطويرها وتنشيطها،
- ترقية الحركة الجمعوية للشباب والرياضة وكذا هيكالها وتطويرها وتنظيمها،
- تنفيذ البرامج الهادفة للاندماج الاجتماعي للشب اب والمش اركة المتصفة بالمواطن ة وترقية مبادراتهم وكذا مكافحة الآفات الاجتماعية والعنف والتهميش، بالاتص ال مع المص الح والهيئات المعنية للولاية،
- تنفيذ برامج ترقية وتعميم التربية البدنية والرياضة، لا سيّما في الوسط التربوي والتكوين وإعادة التربية والوقاية بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية للولاية،
- وضع التنظيمات وأقطاب انتقاء المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها وتطوير هذه التنظيمات والأقطاب ومتابعتها وترقية الممارسات الرياضية النسوية،
- تنظيم أعمال تكوين المستخدمين والتأطير الدائم و/ أو العاملين داخل هياكل الحركة الجمعوية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم وتأهيلهم في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مخطط تطوير الرياضة للولاية بالتنسيق مع مجمل الهياكل والهيئات المعنية،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلّق بسير المؤسّسات وهيئات الشباب والرياضة الموجودة في الولاية واستغلالها وتسييرها،
- وضع أنظمة لتقييم ومراقبة الهياكل والهيئات والمؤسّسات التابعة لاختصاصها والسهر على مراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية والشبانية،
- ضمان متابعة برامج الاستثمار وإنجاز الهياكل الأساسية وكذا تقييسها وتصديقها وصيانتها وحفظها،
- ضم ان تسيي ر الم وارد البش ري ة والمالية والمادي ة اللاّزمة لإنجاز مهامها وكذا المحافظة على الممتلكات والأرشيف،
- تقييم النشاطات المبذولة بصف ة دوري ة وإعداد الحص ائل والب رامج المتع لّ قة به ا وفقا للأشك ال والكيفيات والآجال المقرّرة.
المادة 4
فتح المادةتضمّ مديرية الشباب والرياضة للولاية المصالح الآتية :
- مصلحة التربية البدنية والرياضة،
- مصلحة نشاطات الشباب،
- مصلحة الاستثمارات والتجهيزات،
- مصلحة التكوين وإدارة الوسائل.
لا يتعدى عدد المكاتب في كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب.
المادّ ة 5 : تطبّق أحكام المادّة 4 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزيرين المكلّفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادّة 4 أعلاه، يساعد مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر أمين عام.
يكلّف الأمين العامّ تحت سلطة مدير الشباب والرياضة بتنسيق عمل مصالح المديرية.
المادّ ة 7 : تلغى أح كام المرسومين التنفيذيّين رقم 90-234 المؤرّخ في 28 يولي و سنة 1990 ورقم 93-283 المؤرّخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم أوّل أكتوبر سنة 2006 م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يؤهل مديري الشباب والرياضة في الولايات لتمثيل وزير الشباب والرياضة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 15 مارس سنة 2014، يحدد شروط و كيفيات إسناد تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-340
مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-255
مرسوم تنفيذي رقم 13-255 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يح دد قائمة الم ناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-117
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد مشتملات دواوين مؤسسات الشباب للولايات. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007،، يحدّد تنظيم مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.