قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم ومديونة (ولاية غليزان). . . . . . . . 31
المادة الأولى
فتح المادةتصرح بمنفعة عمومية العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم) ومديونة (ولاية غليزان). 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة المخصصة لإنجاز هذه العملية الواقعة على مستوى البلديتين المذكورتين أعلاه 251 هكتارا موزعا كما يأتي :
بلدية نقمارية 147 هكتارا،
- بلدية مديونة 104 هكتارا.
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمائتي مليون وثمانمائة ألف دينار (200.800.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةتشمل العملية بناء السد وملحقاته لضبط الحجم السنوي المقدر ب 33,73 هكم 3، تخصص منها 30,73 هكم 3 للسقي و 3 هكم 3 للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م
المادة 6
فتح المادةيكلف والي ولاية مستغانم ووالي ولاية غليزان والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002.
وزير الموارد عن وزير الدولة وزير الداخلية المائية والجماعات المحلية الأمين العام عيسى عبد اللاوي مولاي محمد قنديل عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 91-11
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.