قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1421 الموافق 22 يونيو 15 سنة 2000، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر - بومرداس - تيزي وزو انطلاقا من سدي تا قصبت وسوق ثلاثة
المادة الأولى
فتح المادةيصرّح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر - بومرداس - تيزي وزو ، انطلاقا من سدي تاقصبت وسوق ثلاثة.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك التي تخصص لإنجاز هذا المشروع، كما هي مقدرة في الدراسات المنجزة من طرف صاحب المشروع، 420 هكتارا وتوزع كما يأتي :
ولاية تيزي وزو : 240 هكتارا، ولاية بومرداس : 150 هكتارا، ولاية الجزائر : 30 هكتارا.
لعدد : 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمائتين وعشرين مليون دينار (220.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةتتضمن العملية إنجاز الأشغال الآتية :
أ (أ) التزويد، وضع واستخدام 235 كلم من القنوات المصنوعة من الخرسانة الملفوفة بالحديد وبداخلها طبقة من الفولاذ المرن مع القطع الخاصة بالصمامات ذات قطر يتراوح بين 300 ملم إلى 2000 ملم.
ب إنجاز أربعة (4) أنفاق ذات طول إجمالي يقدر ب 12 كلم.
ج) إنجاز الهندسة المدنية والتزويد والتركيب واستخدام تجهيزات (12) محطة لضخ المياه ومحطتين لمعالجتها.
د إنجاز الهندسة المدنية وتجهيز ثمانية عشر ( ) خزانا بسعة إجمالية تقدر ب 112.000 م .318
ه) إنجاز جهاز قياس عن بعد لتسيير واستغلال المشروع.
المادة 5
فتح المادةيحدد الأجل المخصص لنزع الملكية بأربع ( 4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف السادة ولاة ولايات الجزائر وتيزي وزو وبومرداس والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1421 الموافق 22 يونيو سنة 2000.
وزير الموارد عن / وزير الداخلية المائية والجماعات المحلية الأمين العام سليم سعدي مولاي محمد قنديل وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.