قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة 22
المادة الأولى
فتح المادةتصرح بمنفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد مدينة الجزائر بالمياه الصالحة للشرب المتواجد على جزء من بلديات القليعة والشعيبة والحطاطبة وسيدي راشد (ولاية تيبازة ) وبلديات موزارية وبن خليل (ولاية البليدة ) وبلديات حناشة وحربيل وتمزقيدة (ولاية المدية).
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك التي تخصص لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 106 هكتار و31 آر، و 58 سار وتوزع كما يأتي :
ولاية تيبازة : 81 هكتار و 18 آر و 42 سار .
- ولاية البليدة : 2 هكتار و 53 آر و 45 سار .
- ولاية المدية : 22 هكتار و 59 آر و 71 سار.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بخمسين مليون دينار جزائري (50.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةتشمل العملية إنجاز الأشغال الآتية :
قناة ربط طولها 71 كلم، قطرها 600، 700، 750، ، 1000 و 1200 مم .800 محطة ضخ ( غريب ) بقوة 1.85 م 3 في الثانية وعلى علو ضخ 51 م.
– محطة تناوب (غريب) بقوة 1.85 م3/ في الثانية وعلى علو ضخ 268 م .
محطة ضخ (حطاطبة) بقوة 1.5 م3/ في الثانية وعلى علو ضخ 32 م.
محطة تصفية متكونة من أحجام مصغرة بقوة 150.000 م3/ يوميا وبضغط 5 بار .
المادة 5
فتح المادةتحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلف ولاة ولايات تيبازة والبليدة والمدية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
وزير الموارد المائية عن وزير الدولة وزير الداخلية محمد دويحسني والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.