مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مجلس تنفيذي للولاية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره.
المادة 2
فتح المادةينشأ تحت سلطة الوالي، بصفته ممثلا للدولة ومفوّضا للحكومة، مجلس تنفيذي للولاية يكلف بضمان تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي ومتابعتها.
وهو يشكل إطار التشاور والتنسيق بين مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية على مستوى الولاية. 2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م
الفصل الأول — مهام المجلس
المادة 3
فتح المادةيتولى المجلس التنفيذي للولاية، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، دراسة كل مسألة يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلس.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح واتخاذ جميع التدابير اللازمة والحلول المناسبة التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على النظام العام والعمل على احترام سلطة الدولة ومصداقيتها والقوانين والأنظمة المعمول بها،
– السهر على ضمان استمرارية الخدمات العمومية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح غير الممركزة في الدولة والهيئات العمومية للمرتفقين على المستوى المحلي،
– ضمان التنسيق والتقارب في تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع التنمية ومخططات التهيئة الإقليمية على مستوى الولاية،
– اقتراح أي تدبير على الحكومة أو القطاع المعني بهدف المساهمة في إعداد ووضع السياسات العامة وتحسينها،
– اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين سير وفعالية المصالح غير الممركزة والهيئات العمومية على مستوى الولاية، وترشيد العلاقة بين الوسائل المخصصة والنتائج المحققة وذلك في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول،
– إبداء رأيه في جميع المشاريع وإنشاء المؤسسات العمومية أو فروعها في إقليم الولاية،
– السهر على تماسك وتقارب عمل المصالح غير الممركزة على المستوى المحلي، واقتراح واتخاذ كل التدابير التي من شأنها التغلب على الصعوبات التي قد تعيق تحقيقها،
– اقتراح وتنفيذ أي تدبير من شأنه تجسيد الأهداف التي تسطرها الدولة على المستوى المحلي، وتحسين تنظيم وسير المصالح المعنية وذلك في إطار احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةدون الإخلال بالاستثناءات المتعلقة بالنشاطات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يمكن للمجلس التنفيذي للولاية أن يقترح وينفذ أي تدبير يوجه لتسهيل تجسيد الأهداف التي تنشدها الدولة والمساهمة في فعالية المصالح المعنية بهذه النشاطات.
الفصل الثاني — تنظيم المجلس
المادة 5
فتح المادةيتشكل المجلس التنفيذي للولاية الذي يرأسه الوالي أو الأمين العام للولاية في حالة غيابه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الولاة المنتدبون،
– المديرون الولائيون،
– مسؤولو مصالح الهيئات العمومية الوطنية على مستوى الولاية المعنيون بجدول أعمال الاجتماع،
– رؤساء الدوائر،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون بجدول أعمال الاجتماع،
– مسؤولو المؤسسات العمومية على مستوى الولاية المعنيون بجدول أعمال الاجتماع.
يمكن الوالي الاستعانة، عند الحاجة، بالمسؤولين عن النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو أي شخص آخر للمشاركة في اجتماعات المجلس، إذا رأى ذلك مفيدا.
المادة 6
فتح المادةيزوّد المجلس بأمانة تقنية توضع تحت مسؤولية الأمين العام للولاية.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 7
فتح المادةيسهر المديرون الولائيون، أعضاء المجلس، تحت إشراف الوالي، على ممارسة المهام الموكلة لهم طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يكلف كل عضو منهم على الخصوص، بما يأتي :
– برمجة وتنشيط وتنسيق وتقييم ومراقبة عمل المصالح التابعة لاختصاصه،
– السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، من طرف المصالح التي يديرها،
– اقتراح وإعداد ودراسة مشاريع قطاعه على مستوى الولاية، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
– السهر، في حدود اختصاصاته، على حسن تنفيذ برامج التنمية وتنسيق إنجازها،
– إبداء رأيه في تصور وفي شروط إنجاز العمليات ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني المقرر إقامتها على إقليم الولاية،
– ممارسة الصلاحيات التي يخوّله إيّاها القانون على المؤسسات والشركات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية،
– متابعة وتقييم عمل المؤسسات والشركات والهيئات العمومية والخاصة المحلية أو الجهوية أو الوطنية التي تمارس أنشطتها أو أجزاء من أنشطتها على إقليم الولاية،
– إعداد تقارير عن أنشطته وإرسالها إلى الوالي بشكل دوري، أو بناء على طلب من هذا الأخير.
المادة 8
فتح المادةيمكن الوالي، لتسهيل ممارسة مهام المجلس، أن يفوض أعضاءه الإمضاء، بموجب قرار على كل المواضيع التي تندرج ضمن صلاحياته، على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
ويتم إلغاء قرار تفويض الإمضاء حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةتتم استشارة الوالي من قبل السلطة المعنية، في أي تعيين لمدير ولائي أو مدير منتدب أو مسؤول مؤسسة أو مصلحة تابعة لهيئات عمومية وطنية موجودة في الولاية، ويقوم بتنصيبهم.
ويتم إطلاع الوالي بتعيينات رؤساء المصالح بالمديريات الولائية.
يقوم الوالي، بشكل دوري، بإرسال تقييمات إلى السلطة المعنية عن كل مسؤول من المسؤولين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه.
في حالة ارتكاب خطأ جسيم، يمكن الوالي بناء على تقرير مسبب، أن يطلب من السلطة المعنية نقل المسؤول المعني أو إنهاء مهامه.
الفصل الثالث — سير المجلس
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في الشهر، وفي اجتماعات غير عادية كلّما تطلبت الوضعية ذلك، بناء على استدعاء من الوالي أو الأمين العام للولاية إذا وقع مانع للوالي.
المادة 11
فتح المادةتدوّن اجتماعات المجلس في محاضر تسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من قبل الوالي.
تتضمن محاضر الاجتماعات، على الخصوص، القرارات المتخذة والجهات المكلفة بالتنفيذ والآجال المحددة والصعوبات والحلول المقترحة. 3 فبراير سنة 2022 م ترسل محاضر الاجتماعات إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي للولاية.
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على أعضاء المجلس أن يبلّغوا الوالي بكل المعلومات أو التقارير أو الدراسات أو الإحصائيات الضرورية لإنجاز مهام المجلس ذات الصلة بجدول أعمال المجلس.
ويتعيّن عليهم تقديم عرض حال إلى الوالي بصفة منتظمة عن تطور الشؤون التي كلّفوا بها.
المادة 13
فتح المادةترسل إلى الوالي، لتمكينه من ضمان التنفيذ والمتابعة، المناشير والتعليمات والتوجيهات وغيرها من المراسلات الأخرى ذات الصلة بالجماعات المحلية الصادرة عن الإدارات والهيئات المركزية. كما ترسل إليه نفس الوثائق ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الموجودة في إقليم الولاية.
المادة 14
فتح المادةيتم إبلاغ أعضاء المجلس بانتظام من قبل الوالي بالتوجيهات العامة للحكومة ذات الصلة بأنشطتهم.
ويتم إعلام المجلس بجميع الأنشطة التي تخصّ الولاية من قبل مسؤولي المصالح والمؤسسات والهيئات الموجودة على مستوى الولاية.
المادة 15
فتح المادةيبلّغ الوزراء تعليماتهم إلى الوالي مباشرة ويعلمونه إذا كانت هذه التعليمات موجهة إلى المصالح التابعة لهم.
يرسل الوالي، بصفته رئيسا للمجلس، تقريرا تقييميًا كل ثلاثة (3) أشهر إلى كل وزير عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 والفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-214
مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-85
مرسوم تنفيذي رقم 22-85 مؤرّخ في 26 رجب عام 1443 الموافق 27 فبراير سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدّة بالتوقيت الجزئي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.