مرسوم تنفيذي رقم 15-141

مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الأول — الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية

المادة 3

فتح المادة

الفصل الأول — الأمانة العامة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — الديوان

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الثاني — المديريات المنتدبة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب الثالث — مجلس المقاطعة الإدارية

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام خاصة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-375

    مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-55

    مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم 1444 الموافق 27 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين، في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية، في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-204

    مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-342

    مرسوم تنفيذي رقم 20–342 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية. 29

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-164

    مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-223

    مرسوم تنفيذي رقم 19-223 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-189

    مرسوم تنفيذي رقم 18-189 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-153

    مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة 2017، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. 39 الوطني والأسرة وقضايا المرأة الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب. 40

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الأمانة العامّة ومصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية للمقاطعات الإدارية، في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم وسير المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة لدى المقاطعات الإدارية في الجنوب، في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار في مصالح ومكاتب

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.