مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرسوم إلى تحدي د تنظيم المقاطع ة الإدارية وسيرها، طبقا لأح كام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المقاطعة الإدارية، تحت سلطة الوالي المنتدب، على الأجهزة والهياكل الآتية :
- هياكل الإدارة العامة،
- المديريات المنتدبة،
- مجلس المقاطعة الإدارية.
الباب الأول — الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية
المادة 3
فتح المادةتشتمل الإدارة العامة في المقاطعة الإدارية، الموضوعة تحت سلطة الوالي المنتدب، على الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- الديوان،
- مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية.
الفصل الأول — الأمانة العامة
المادة 4
فتح المادةتحت سلطة الوالي المنتدب، ينسق الأمين العام للمقاطعة الإدارية وينشط عمل هياكل المقاطعة الإدارية.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الأمين العام في حدود المقاطعة الإدارية تحت سلطة الوالي المنتدب، على الخصوص فيما يأتي :
- يحرص على العمل الإداري ويضمن استمراره،
- ينسق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وينشطها ويتابعها،
- ينسق ويتابع أنشطة المديرين المنتدبين،
- ينشط ويتابع تنفيذ برامج التجهيزات العمومية، 12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م
- ينظم اجتماعات مجلس المقاطعة الإدارية التي يتولى أمانتها، ويكوّن رصيد الوثائق والمحفوظات ويسيره،
- ينشط وينسق أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.
المادة 6
فتح المادةيمكن تنظيم هياكل الأمانة العامة للمقاطعة الإدارية في مصلحتين (2) أو ثلاث (3) مصالح، تضم كل واحدة منها أربعة (4) مكاتب على الأكثر.
يحدد تنظيم الأمانة العامة للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يتلقى الأمين العام للمقاطعة الإدارية، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوالي.
الفصل الثاني — الديوان
المادة 8
فتح المادةيساعد الديوان، الموضوع تحت سلطة ال والي المنتدب مباشرة والذي يديره رئيس الديوان، الوالي المنتدب في ممارسة مهامه.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- العلاقات الخارجية والتشريفات،
- العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،
- التنسيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع مصالح الأمن الموجودة في إقليم بلديات المقاطعة الإدارية،
- ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها،
- يراقب أنشطة الهياكل المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وينشطها.
يضم الديوان ستة (6) ملحقين بالديوان.
الفصل الثالث — مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية
المادة 9
فتح المادةتجمع مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية في مديرية منتدبة واحدة، يديرها مدير منتدب، وتضم ست (6) مصالح تشتمل كل مصلحة على أربعة (4) مكاتب.
غير أنه، يمكن تنظيم هذه المصالح عندما يقتضي حجم أعمالها وطبيعة مهامها ذلك، في مديريتين (2) منتدبتين:
- مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة، وتضم أربع (4) مصالح، تشمل كل مصلحة منها ثلاثة
(3) مكاتب على الأكثر،
- مديرية منتدبة للإدارة والتنشيط المحليين، وتضم أربع (4) مصالح، تشمل كل مصلحة منها ثلاثة
(3) مكاتب على الأكثر.
المادة 10
فتح المادةتمارس مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، تحت سلطة الوالي المنتدب، المهام المخولة لمصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للولاية على مستوى المقاطعة الإدارية.
يمكن أن يتلقى المدير المنتدب أو المديرون المنتدبون المذكورون في المادة 9 أعلاه، في حدود صلاحياتهم، تفويضا بالإمضاء من الوالي.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية في مصالح ومكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثاني — المديريات المنتدبة
المادة 12
فتح المادةتحدد المصالح غير الممركزة للدولة المنظمة في شكل مديريات منتدبة على مستوى المقاطعة الإدارية كالآتي :
- المديرية المنتدبة للطاقة،
- المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار،
- المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية،
- المديرية المنتدبة للتجارة،
- المديرية المنتدبة للموارد المائية والبيئة،
- المديرية المنتدبة للأشغال العمومية،
- المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- المديرية المنتدبة للتشغيل،
- المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي،
- المديرية المنتدبة للشباب والرياضة،
- المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني.
يمكن إنشاء مديريات منتدبة أخرى، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين وبعد أخذ رأي والي الولاية.
المادة 13
فتح المادةيمارس المدير المنتدب المهام المخولة للمدير الولائي، على مستوى المقاطعة الإدارية.
يمكن والي الولاية تكليف المدير المنتدب بمهمة منوطة بقطاع آخر، بناء على اقتراح من الوالي المنتدب وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يتلقى المدير المنتدب تفويضا بالإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 15
فتح المادةيحدد تنظيم كل مديرية من المديريات المنتدبة في مصالح ومكاتب بموجب قرار مشترك بين كل من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث — مجلس المقاطعة الإدارية
المادة 16
فتح المادةيشكل مجلس المقاطعة الإدارية الإطار التشاوري لمصالح الدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، والإطار التنسيقي لأنشطتها وأعمالها، لا سيما في مجال تنفيذ قرارات مجلس الولاية.
المادة 17
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، يخضع سير مجلس المقاطعة الإدارية لنفس القواعد المطبقة على مجلس الولاية، لا سيما تلك المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لمجلس المقاطعة الإدارية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس المقاطعة الإدارية في دورة عادية، مرتين (2) في الشهر برئاسة الوالي المنتدب. 31 مايو سنة 2015 م يمكن مجلس المقاطعة الإدارية أن يعقد اجتماعات غير عادية، بناء على استدعاء من الوالي المنتدب، عندما يقتضي الوضع ذلك.
المادة 20
فتح المادةيزود مجلس المقاطعة الإدارية بأمانة تقنية توضع تحت مسؤولية الأمين العام للمقاطعة الإدارية.
المادة 21
فتح المادةيلزم أعضاء مجلس المقاطعة الإدارية بإطلاع الوالي المنتدب والمديرين الولائيين المعنيين بانتظام بالشؤون التي يضطلعون بها.
ويبلغون الوالي المنتدب بجميع المعلومات أو التقارير أو الدراسات أو الإحصائيات اللازمة لأداء مهام مجلس المقاطعة الإدارية.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةيصنف منصب كل من رئيس مصلحة ورئيس مكتب على مستوى هياكل الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية والمديريات المنتدبة، وتدفع مرتباتهما، على التوالي، استنادا إلى منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب في الولاية.
يصنف منصب ملحق بديوان الوالي المنتدب، ويدفع مرتبه استنادا إلى منصب ملحق بديوان الوالي.
المادة 23
فتح المادةتزود أجهزة وهياكل الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها.
المادة 24
فتح المادةيتولى ولاة الولايات المعنية باستحداث مقاطعات إدارية تنصيب أجهزة وهياكل المقاطعات الإدارية التابعة لها.
المادة 25
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نص خاص.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال 12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردّية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-375
مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم 1444 الموافق 27 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-204
مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-342
مرسوم تنفيذي رقم 20–342 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية. 29
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-164
مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-223
مرسوم تنفيذي رقم 19-223 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-189
مرسوم تنفيذي رقم 18-189 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-153
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة 2017، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. 39 الوطني والأسرة وقضايا المرأة الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب. 40
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1438 الموافق 11 ديسمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الأمانة العامّة ومصالح التنظيم والشؤون العامّة والإدارة المحلية للمقاطعات الإدارية، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد تنظيم وسير المديريات المنتدبة للموارد المائية والبيئة لدى المقاطعات الإدارية في الجنوب، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار في مصالح ومكاتب
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.