مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المط بقة على اللجنة الوطنية للتضامن المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-203 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية للتضامن لدى الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
المادة 3
فتح المادةتعتبر اللّجنة الوطنية للتضامن جهازا دائما للتنسيق والاستشارة والاستكشاف والتشاور لتطوير التعبير عن العمل التضامني وإنجازه، في شتى أشكاله. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعرض الوزير المكلّف بالتضامن الوطني على اللجنة الوطنية للتضامن أيّة مسألة تتصل بنشاطات التضامن.
وبهذه الصفة، تقوم اللجنة، لاسيما بما يأتي :
- تنسيق نشاطات اللجان المحلية للتضامن،
- تحفيز وتشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- ترقية العلاقات بين مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- ترقية تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن،
- تطوير الخدمة التطوعية في مجال التضامن،
- اقتراح مشاريع نموذجية للتضامن وتساعد على إنجازها،
- ترقية أعمال التضامن الملائمة للضرورة الوطنية أو المحلية وظروفها،
- اقتراح أعمال توأمة بين الحركة الجمعوية الوطنية ذات الأهداف المشتركة،
- إبداء كل الآراء والتوصيات أو الاقتراحات بخصوص المسائل المتصلة بالتضامن.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي يرأسها الوزير المكلّف بالتضامن الوطني أو ممثله من :
- ممثلي الوزارات المكلّفة بما يأتي : * الدفاع الوطني، * الداخلية والجماعات المحلية، * الشؤون الخارجية، * العدل، * المالية، * الطاقة والمناجم، * الموارد المائية، * الصناعة وترقية الاستثمارات، * التجارة، * الشؤون الدينية والأوقاف، * ا لمجاهدين، * التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، * النقل، * التربية الوطنية، * الفلاحة والتنمية الريفية، * الأشغال العمومية، * الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، * الثقافة، * الاتصال، * المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، * التعليم العالي والبحث العلمي، * البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، * العلاقات مع البرلمان، * التكوين والتعليم المهنيين، * السكن والعمران، * العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، * التضامن الوطني، * الصيد البحري والموارد الصيدية، * الشباب والرياضة، * العائلة وقضايا المرأة.
- ممثلين عن : * المديرية العامة للجمارك، * المديرية العامة للحماية المدنية، * المديرية العامة للوظيفة العمومية، * المديرية العامة للإصلاح الإداري.
- الأمين الدائم للجنة الوطنية للتضامن،
- الأمناء الدائمين للجان المحلية للتضامن،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- خمسة (5) ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والمنظمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني، عمومية وخاصة،
- خمس (5) شخصيات يتم اختيارهم اختيارا شخصيا، ذوي خبرة في مجال التضامن،
- عشرين (20) ممثلا عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.
يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةيعيّن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني بقرار، أعضاء اللّجنة الوطنية للتضامن. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةتعدّ اللّجنة الوطنية للتضامن نظامها الداخلي وتصادق عليه و يوافق عليه الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللّجنة الوطنية للتضامن أن تحدث داخلها لجانا متخصّصة حسب أصناف الأهداف التي تراها ضرورية لأشغالها.
يحدّد النّظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن قواعد تنظيم وسير اللّجان المتخصّصة.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللّجنة الوطنية للتضامن مرتين
(2) في السنة، في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها.
يحدّد النظام الداخلي قواعد تنظيم وسير اللّجنة الوطنية للتضامن.
المادة 10
فتح المادةتعرض اللّجنة الوطنية للتضامن نتائج أعمالها على الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
المادة 11
فتح المادةتزوّد اللّجنة الوطنية للتضامن بأمانة تقنية، يسيّرها أمين دائم يساعده أمين دائم مساعد، يعينان بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
يماثل الأمين الدائم والأمين الدائم المساعد للجنة الوطنية للتضامن على التوالي، في مجال القانون الأساسي والرواتب، رتبة مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.
الفصل الثاني — اللجنة المحلية للتضامن
المادة 12
فتح المادةتساعد اللجنة الوطنية للتضامن في تنفيذ مهامها والمذكورة في المادة 4 أعلاه على مستوى كل ولاية، لجنة محلية للتضامن.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المحلية للتضامن التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
- المديرين المكلّفين بما يأتي : * التقنين والشؤون العامة، * الإدارة المحلية، * الصحة والسكان، * النشاط الاجتماعي، * التربية الوطنية، * ا لمجاهدين، / العدد 07 3 صفر عام 1429 ه 10 فبراير سنة 2008 م * الشباب والرياضة، * الثقافة، * التكوين والتعليم المهنيين، * الشؤون الدينية والأوقاف، * التجارة، * التشغيل، * خزينة الولاية.
- ممثلين عن : * الجمارك على المستوى المحلي، * الأملاك الوطنية على المستوى المحلي، * الحماية المدنية على المستوى المحلي، * عشر (10) جمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني على المستوى المحلي.
- مسؤول مكتب النشاط الاجتماعي بكل بلدية.
المادة 14
فتح المادةيمكن اللجنة المحلية للتضامن أن تستعين بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يساعداها في نشاطات التضامن.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة المحلية للتضامن في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في كل فصل . ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوالي.
المادة 16
فتح المادةتعرض اللجنة المحلية للتضامن نتائج أعمالها أو تقدّم اقتراحات وتوصيات إلى الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
يحدّد النظام الداخلي للجنة المحلية للتضامن قواعد سيرها.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة المحلية للتضامن نظامها الداخلي المطابق للنظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن وتصادق عليه.
المادة 18
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة المحلية للتضامن مدير النشاط الاجتماعي للولاية.
ويضمن السير المنتظم لنشاطات اللجنة المحلية للتضامن .
المادة 19
فتح المادةتساعد الأمين الدائم في الفترة ما بين اجتماعات اللجنة المحلية للتضامن، خلية عمل ومتابعة، تتكون من :
- ممثل المديرية المكلّفة بالإدارة المحلية،
- ممثل المديرية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي،
- ممثل تنتخبه الجمعيات على المستوى المحلي. 3 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2008 م
الفصل الثالث — الأمانات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن
المادة 20
فتح المادةتتكفل الأمانات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن، كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي :
- تحضير الملفات التي تعرض على اللجنة قصد دراستها،
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة،
- جمع التقارير والوثائق التي تعرض على اللجنة وتحللها،
- تتولى المهام الإدارية للجنة،
- وضع، تحت تصرف اللجنة، كل المعطيات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام،
- تكوين بنك للمعطيات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات السكان.
المادة 21
فتح المادةتزوّد اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتضامن بالوسائل والاعتمادات اللازمة لسيرها وتسجل هذه الاعتمادات على التوالي في ميزانية الدولة وميزانية الولاية.
المادّ ة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا المرس وم، لا س يّم ا أح ك ام المرسوم الت نفي ذي رقم 97-203 الم ؤرّخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.