مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتجمع مصالح التشغيل في الولاية ضمن مديرية للتشغيل وتتشكّل من مصالح مهيكلة في مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتقوم مديرية التشغيل في الولاية بتطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه، وتضعها حيز التنفيذ.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
أ) في مجال ترقية التشغيل :
تنظيم تنفيذ برامج التشغيل وتنشيطها ومراقبتها، تنفيذ سياسة ترقية التشغيل على المستوى المحلي ومساعدة الجماعات المحلية في إنجاز برامجها الهادفة إلى تنمية إمكانات التشغيل بها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- دراسة جميع كيفيات تطوير سياسات ترقية التشغيل البديلة والملائمة لخصوصيات الولاية تقييم برامج ترقية التشغيل وإثرائها وتعزيزها، التقييم المنتظم لحالة تنفيذ مختلف برامج ترقية التشغيل التي يبادر بها القطاع والقيام عند الاقتضاء بتكييفها الضروري، تطوير هندسة التشغيل ووضع بنوك معطيات محلية تساعد على تنمية التشغيل القيام بأي تحقيق أو دراسة ضرورية لتنمية البرامج البديلة الخاصة بترقية التشغيل، أو تكليف من يقوم بذلك،
- دراسة أو اقتراح التدابير الرامية إلى تقليص كلفة التشغيل وتوجيه مساعدات الدولة نحو توسيع فرص التشغيل تدعيم نشاط الحركة الجمعوية والحرص على انسجامه في إطار ترقية التشغيل ومكافحة البطالة،
ب) في مجال تنظيم التشغيل :
تشجيع تنمية التشغيل عن طريق أعمال واقتراح تدابير تسمح بتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل بالاتصال مع الشركاء المعنيين
- المساهمة بالاتصال مع المؤسسات المعنية في تعزيز التوافق بين السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل وبالتكوين وضع آليات المساعدة التقنية والاستشارة لمبادرات تنمية التشغيل المحلية معرفة توجهات التشغيل على المستوى المحلي وتحديد القطاعات التي قد توفره، جمع كل المعطيات الإحصائية الخاصة بسوق العمل واستغلالها وتحليلها، وبهذه الصفة، تجمع مديرية التشغيل في الولاية من جميع المؤسسات والمتدخلين في مجال التشغيل، كل المعلومات الضرورية لأداء مهامها.
ج) في مجال المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة : / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التشغيل الحث على جميع المبادرات الهادفة إلى المحافظة على التشغيل وتشجيعها، تأطير التحرك الجغرافي والمهني لليد العاملة ومتابعته وتشجيع التعويض ما بين الولايات وما بين القطاعات في نشاطات التوظيف قصد رفع مستوى تحقيق عروض التشغيل إلى أقصى حد،
- السهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم في مجال توظيف الأجانب وإعداد بطاقيات وحصائل دورية مرتبطة بها.
المادة 4
فتح المادةبالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكلّف مديرية التشغيل في الولاية بمتابعة نشاطات قطاع العمل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي، وجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع ومركزتها والسهر على تطبيق التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-267 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكلّف مديرية التشغيل في الولاية بمتابعة نشاطات قطاع التشغيل على المستوى المحلي، وجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع ومركزتها والسهر على تطبيق التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية ".
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية التشغيل في الولاية من ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام المنوطة بها.
تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، وذلك حسب حجم المهام الموكلة إليها.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في ثلاث (3) مصالح ما يأتي : * مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.
تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي : * مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني * مصلحة تنظيم سوق العمل وتسييره * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة 9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.
تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في خمس (5) مصالح ما يأتي :
مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني، * مصلحة تنظيم التشغيل وتسيير سوق العمل، * مصلحة الإحصائيات والتقييم والتلخيص * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 5 و 6 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل والمالية، والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-267 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تطبق أحكام المادتين 5 و6 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتشغيل والمالية والجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 8
فتح المادةيحوّل إلى مديرية التشغيل في الولاية المستخدمون والأملاك والوسائل بكل أنواعها المرتبطة بنشاطات التشغيل التي كانت تمارس في إطار مديرية التشغيل والتكوين المهني، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيحوّل أيضا إلى مديرية التشغيل في الولاية المستخدمون والأملاك والوسائل الموضوعة تحت تصرف مندوب تشغيل الشباب في إطار المرسوم مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-143
- مرسوم تنفيذي رقم 90-244
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
- مرسوم تنفيذي رقم 01-338
- مرسوم تنفيذي رقم 01-339
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-70
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-223
مرسوم تنفيذي رقم 19-223 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-213
مرسوم تنفيذي رقم 05-213 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 15 8 يونيو سنة 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل الولاية. سنة 2004 ، يحدد تنظيم مديرية التشغيل في 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-102
مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-267
مرسوم تنفيذي رقم 03-267 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.