مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة لولايات قسنطينة ووهران وإيليزي، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق
25 - ولاية قسنطينة :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني الخروب – الخروب
– أولاد رحمون عين السمارة – عين السمارة «bÉÑdG(............ ¿hóH ....................)Ò» ̈J
31 - ولاية وهران :
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني
– السانية السانية – الكرمة
– سيدي الشحمي
– مسرغين عين الترك أرزيو بوتليليس – بوتليليس
– عين الكرمة ............(الباقي بدون
33 - ولاية إيليزي : ............(بدون تغيير).................... ............(بدون تغيير)....................
تغيير)....................
المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني جانت إن أمناس – إن أمناس برج عمر ادريس – برج عمر ادريس دبداب – دبداب إيليزي – إيليزي ............(بدون تغيير)....................
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.