قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية، طبقا للجدول الآتي :
الرقم الولايات عدد ملحقي الديوان 01 أدرار 7 02 الشلف 8 03 الأغواط 7 04 أم البواقي 7 05 باتنة 9 06 بجاية 8 07 بسكرة 8 08 بشار 7 09 البليدة 9 10 البويرة 8 11 تامنغست 7 12 تبسة 8 13 تلمسان 8 14 تيارت 8 15 تيزي وزو 9 16 الجزائر 10 17 الجلفة 7 18 جيجل 7 19 سطيف 9 20 سعيدة 6 21 سكيكدة 8 22 سيدي بلعباس 8 الرقم الولايات عدد ملحقي الديوان 23 عنابة 8 24 قالمة 7 25 قسنطينة 9 26 المدية 8 27 مستغانم 8 28 المسيلة 8 29 معسكر 8 30 ورقلة 7 31 وهران 9 32 البيض 7 33 إيليزي 6 34 برج بوعريريج 8 35 بومرداس 8 36 الطارف 8 37 تندوف 6 38 تيسمسيلت 6 39 الوادي 8 40 خنشلة 6 41 سوق أهراس 8 42 تيبازة 8 43 ميلة 8 44 عين الدفلى 8 45 النعامة 6 46 عين تموشنت 7 47 غرداية 7 48 غليزان 8 49 تيميمون 6 50 برج باجي مختار 6 51 أولاد جلال 6 52 بني عباس 6 53 إن صالح 6 54 إن قزام 6 55 توقرت 6 56 جانت 6 57 المغير 6 58 المنيعة 6 المجموع 428
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.