قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وسيرها. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية في الولاية ذات الواجهة البحرية أربع (4) مصالح :
- مصلحة الصيد البحري والصيد القاري،
- مصلحة تربية المائيات
- مصلحة مراقبة النشاطات
- مصلحة إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة الصيد البحري والصيد القاري على ، الخصوص، بمتابعة عمليات الصيد وتنظيمها والسهر على ضبط هذه النشاطات والمساهمة في إعداد برامج تنمية الصيد البحري والصيد القاري وتنفيذها وتحيينها.
وتشتمل على ما يأتي :
أ) مكتب تأطير مقاييس الصيد وترقيتها وضبطها، ب مكتب ترقية هياكل وصناعات الصيد وضبط مقاييسها ومتابعتها
ج) مكتب الإحصائيات ومتابعة التسويق.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة تربية المائيات على الخصوص، بمتابعة نشاطات التربية وتنظيمها وذلك بالسهر على احترام مقاييس الاستغلال العقلاني والمحافظة على البيئة والمساهمة في إعداد البرامج الخاصة بتنمية تربية المائيات وتنفيذها وتحيينها. / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وتشتمل على ما يأتي :
أ (أ) مكتب تهيئة مواقع تربية المائيات وتنميتها، ب مكتب تأطير نشاطات تربية المائيات وترقيتها،
ج) مكتب ضبط مقاييس استغلال نشاطات تربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة مراقبة النشاطات على الخصوص، بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات وضمان مراقبة ومتابعة هذه النشاطات.
وتشتمل على ما يأتي :
أ) مكتب مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتها ب مكتب مراقبة نظافة ونوعية المنتوجات الصيدية،
ج) مكتب متابعة التسجيل البحري للصيد.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مصلحة إدارة الوسائل لا سيما، بإعداد التقديرات المتعلقة بتخصيصات الميزانية وضمان تنفيذ الميزانيات المخصصة ومتابعتها وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وبرامج التكوين وضمان صيانة الممتلكات.
وتشتمل على ما يأتي :
أ (أ) مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب تسيير الموارد البشرية
ج) مكتب الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةتتضمن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية في الولاية القارية ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة تربية المائيات والصيد القاري،
- مصلحة المراقبة والمتابعة
- مصلحة إدارة الوسائل. 3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م
المادة 8
فتح المادةتكلّف مصلحة تربية المائيات والصيد القاري على الخصوص، بمتابعة نشاطات الصيد القاري وتربية المائيات وتنظيمها والمساهمة في إعداد برامج تنمية تربية المائيات والصيد القاري وتنفيذها وتحيينها.
وتشتمل على ما يأتي :
أ) مكتب تهيئة مواقع تربية المائيات والمسطحات المائية القارية وتنميتها ب مكتب تأطير نشاطات تربية المائيات والصيد القاري وترقيتها،
ج) مكتب ضبط مقاييس الاستغلال والإحصائيات.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مصلحة المراقبة والمتابعة على الخصوص، بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد القاري وتربية المائيات وضمان مراقبة هذه النشاطات ومتابعتها.
وتشتمل على ما يأتي :
أ (أ) مكتب مراقبة نشاطات تربية المائيات والصيد القاري ومتابعتها، ب مكتب مراقبة نظافة ونوعية المنتوجات الصيدية.
المادة 10
فتح المادةتكلّف مصلحة إدارة الوسائل على الخصوص، بإعداد التقديرات المتعلقة بتخصيصات الميزانية وضمان تنفيذ الميزانيات المخصصة ومتابعتها وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وبرامج التكوين وضمان صيانة الممتلكات.
وتشتمل على ما يأتي :
أ (أ) مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب تسيير الموارد البشرية
ج) مكتب الوسائل العامة.
المادة 11
فتح المادةتكلّف المحطات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- تمثيل الإدارة المكلفة بالصيد البحري، مسك سجل خاص بالمسجلين البحريين وبأسطول الصيد البحري جمع الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج والتسويق
- ضمان متابعة المشاريع الاستثمارية تنشيط الحركة الجمعوية والتعاونية إنجاز البرامج المتعلقة بالتحقيقات الإحصائية.
يمكن أن تكلّف هذه المحطات، علاوة على ذلك، بكل المهام الأخرى المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
يحدد توزيع المحطات في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001.
عن رئيس الحكومة وزير الصيد البحري وبتفويض منه والموارد الصيدية المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عمار غول عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية محمد ترباش الملحق الأول قائمة المحطات التابعة لمديريات والموارد الصيدية في الولايات للولايات الولاية موانئ الصيد البحري شلف تنس محطتان (2) المرسى بجاية ميناء بجاية ثلاث محطات (3) بني كسيلة سوق الاثنين تلمسان الغزوات محطتان (2) مرسى بن المهيدي تيزي وزو أزفون ثلاث محطات (3) تيقزيرت واحدة منها لولاية البويرة الجزائر ميناء الجزائر ثلاث محطات (3) تمنفوست الجميلة جيجل جيجل ثلاث محطات (3) واحدة منها لولاية ميلة زيامة منصورية سكيكدة سطورة أربع محطات (4) القل واحدة منها لولاية قسنطينة المرسى 19 3 محرم عام 1423 17 مارس سنة 2002 م الصيد البحري ذات الواجهة البحرية ملاجئ وشواطئ الرسو بني حواء، سيدي عبد الرحمان القلتة، عين حمادي تيشي بوخليفة، بجاية، سد تيشي حفت.
توجة واد دس)، بني كسيلة.
ملبو، سوق الاثنين، أو قاس، سد خراطة.
العنابرة - البخاتة، سيدي يوشا الوردانية، حنين.
القنطرة، بيدار، معروف.
سيدي خالد، آيت رحونة، ملاتة مازر، تسالاست، زقزو.
باب الوادي رايس حميدو، برج الكيفان الجزائر الشاطئ، المرسى، سوركوف سيدي فرج، زرالدة.
وادي زهور العوانة، سيدي عبد العزيز الكنار، ربطة، وادي بونار .
تازا، الأفتيس، بوبلاتن.
رأس الحديد، الرميلة. 3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م الملحق الأول (تابع) الولاية موانئ الصيد البحري ملاجئ وشواطئ الرسو عنابة شطايبي محطتان (2) عنابة مستغانم مستغانم محطتان (2) سيدي لخضر وهران وهران محطتان (2) أرزيو زموري بومرداس ثلاث محطات (3) جنات دلس القالة الطارف ثلاث محطات (3) بن مهيدي الملاح تيبازة قوراية أربع محطات (4) شرشال واحدة منها لولاية البليدة بوهارون عين تموشنت بني صاف ثلاث محطات (3) بوزجر أو لحاسة قرونيار، عين بربار، سيدي سالم سيبوس.
السابلات، أورية، ستيدية، السلامندر، خروبة، سيدي موسى.
حجاج ، عبد المالك رمضان البحارة.
كريستال، رأس فالكون، رأس الأبيض مداغ، كاف كوغالاس.
مرسى الحجاج، رأس كربون ميناء زموري البحري، صغيرات، الكرمة، قورصو، بومرداس، بودواو البحري.
جنات، لكريار، لقاتا، أولاد بونوة ميناء دلس، القوص، أجيواز، السالين الرملة، أن سام، سيدي المجني، تكدمت الساحل.
مسيدة الموانئ القديمة والجديدة) بحيرة طونقا.
مفرغ، رأس روزة، سد شافية.
أوبيرة، الملاح، سد مكسنة.
مسلمون.
حجرة النوس.
خميستي، تيبازة.
رشقون، الضفة اليمني)، سيدي جلول، خبز السكر.
مداغ، ترقة، وادي . الحلوف زوانيف، رشقون (الضفة اليسرى)، تافنة. 22 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني قائمة المحطات التابعة لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات، للولايات القارية 1 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بشار : * محطة واحدة (1) بولاية البيض * محطة واحدة (1) بولاية أدرار * محطة واحدة (1) بولاية تندوف * 2 محطة واحدة (1) بولاية تامنغست. 2 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سطيف : * محطة واحدة (1) بولاية باتنة محطة واحدة (1) بولاية برج بوعريريج * محطة واحدة (1) بولاية المسيلة. 3 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سيدي بلعباس : * * محطة واحدة (1) بولاية سعيدة * محطة واحدة (1) بولاية النعامة.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 19 3 محرم عام 1423 17 مارس سنة 2002 م
4 - المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية قالمة :
محطة واحدة (1) بولاية سوق أهراس * محطة واحدة (1) بولاية أم البواقي * محطة واحدة (1) بولاية خنشلة * محطة واحدة (1) بولاية تبسة. 5 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ورقلة : * محطة واحدة (1) بولاية الوادي * محطة واحدة (1) بولاية إيليزي * محطة واحدة (1) بولاية بسكرة * محطة واحدة (1) بولاية غرداية * محطة واحدة (1) بولاية الأغواط.
6 - المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية عين الدقلي : * محطة واحدة (1) بولاية المدية محطة واحدة (1) بولاية تيسمسيلت * محطة واحدة (1) بولاية الجلفة. 7-7 المحطات التابعة لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية غليزان : * محطة واحدة (1) بولاية معسكر، * محطة واحدة (1) بولاية تيارت.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.