قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جم ادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المتاحف الجهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تح ديد التنظ يم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمتاحف الجه وي ة للمج اه د، الموضوع ة تحت سلط ة المدير، ما يأتي :
- قسم الجم ع والج رد والاست رجاع والترميم والحفظ،
- قسم الإعلام والتنشيط والتوزيع والمعارض، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 31 مايو سنة 2009 م
- قسم الإدارة والوسائل العامة،
- ملحقات.
المادة 3
فتح المادةيشمل قسم الجمع والجرد والاسترجاع والترميم والحفظ ما يأتي :
- مصلحة جمع وجرد واسترجاع المجموعات التاريخية والثقافية،
- مصلح ة ترميم وحفظ المجموعات التاريخية والثقافية.
المادة 4
فتح المادةيشمل قسم الإعلام والتنشيط والتوزيع والمعارض ما يأتي :
- مصلحة النشر والتوزيع والبحث المتعلّق بالمجموعات التاريخية والثقافية،
- مصلحة التنشيط والإعلام والمعارض والتوثيق.
المادة 5
فتح المادةيشمل قسم الإدارة والوسائل العام ة ما يأتي :
- مصلحة تسيير المستخدمين،
- مصلح ة الميزاني ة والمحاسب ة وال وسائل العامة والأمن.
المادة 6
فتح المادةتضم ملحقة المتحف الجهوي ما يأتي :
- مصلحة الجمع والترميم والحفظ،
- مصلحة الإعلام والتنشيط والتوزيع،
- مصلحة المحاسبة والوسائل العامة.
يسيّر الملحقة مدير.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة .2008 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.