قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية معسكر
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بأم البواقي (ولاية أم البواقي).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.