مرسوم رقم 84 174 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمع نقل الوصاية على متحف المجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة. 1166
المادة الأولى
فتح المادةتنقل الى وزير الثقافة والسياحة الوصاية على المتحف الوطني للمجاهد المحدث بالامر رقم 72 06 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمنظم بالمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973 ، المعدل المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من الامر رقم 72 66 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 وأحكام
- 62 المؤرخ في المادة الاولى من المرسوم رقم 73 - 3 ابريل سنة 1973 المتعلقة بالوصاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 81-175 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في الديوان الوطني للاحصائيات.
ان رئيس الجمهورية، -- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 - منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 10 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق ? يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، و بمقتضى المرسوم رقم 76 -- 134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظائف النوعية لرئيس المكتب و بمقتضى المرسوم رقم 82 459 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الأمر رقيم 0-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه، تحدث لدى الديوان الوطني للاحصائيات الوظائف النوعية الآتية :
- رئيس الدراسات الاحصائية.
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- المكلف بالدراسات الاحصائية، رئيس المصلحة.
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس الدراسات الاحصائية ، تحت سلطة رئيس القسم، وظائف تنشيط عدة دراسات احصائية أو مجموعات عمل، وتأطيرها | وتنسيقها.
كما يتابع من خلال القيام بمهمته على الصعيد التقني الاشغال الاحصائية التي تضطلع بها مجموعات العمل المسؤول عنها، ويسهر على انجازها | في الآجال المحددة لذلك.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المكلف بالدراسات الاحصائية، الذي يعمل وحده أو ضمن مجموعة عمل، تحت سلطة رئيس الدراسات أو رئيس القسم، في القيام بأشغال تصور أي دراسة احصائية أو برمجتها أو تلخيصها أو تحليلها.
المادة 4
فتح المادةيسهر رؤساء المصالح، في اطار حقل | عملهم على تطبيق التعليمات وتنفيذ برامج العمل.
كما ينسقون وينظمون ويراقبون عمل الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء الدراسات الاحصائية من بين الاعوان الحائزين شهادة من التعليم العالي أو أي شهادة معترف بمعادلتها في الفروع التقنية العلمية المرتبطة بعمل الديوان التي تسمح أن يلتحقوا بأحد الاسلاك المرتبة فى السلم 13 على الاقل في الوظيفة العمومية.
كما يجب على المترشحين لهذا المنصب أن يثبتوا خبرة مهنية قدرها ست (6) سنوات في أحد ميادين العمل التي تناسب الفروع المذكورة.
المادة 6
فتح المادةيعين المكلفون بالدراسات الاحصائية للجمهورية الجزائرية 1167 يثبتوا خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات في أحد ميادين العمل التي تناسب الفروع المذكورة.
المادة 7
فتح المادةيغير اسم الوظيفة النوعية لرئيس مكتب كما هو منصوص عليها في المرسوم رقم 76 134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور
- أعلاه، فتصبح تسميتها : رئيس المصلحة، في اطار الديوان الوطني للاحصائيات.
غير أنه يمكن بالنسبة الى حاجات الاقسام التقنية فى الديوان أن يعين المترشحون لوظائف رؤساء المصالح من بين الاعوان الحائزين شهادة أو مؤهلا يسمح لهم أن يلتحقوا بأحد الاسلاك المرتبة في السلم 13 على الاقل في الوظيفة العمومية الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات.
المادة 8
فتح المادةيمكن المترشحين للوظائف المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، الحائزين شهادة أعلى من شهادة الليسانس تعادل شهادة الماجيستر على الاقل.
أن يلتحقوا بها حسب الشروط الآتية :
رؤساء الدراسات الاحصائية : سنتان (1) المكلفون بالدراسات الاحصائية :
- سنة واحدة (1 ) رئيس المصلحة : سنة واحدة (1)
المادة 9
فتح المادةتكون الزيادة في نقاط الارقام الاستدلالية المرتبطة بوظائف رئيس الدراسات الاحصائية، ورئيس المصلحة، والمكلف بالدراسات الاحصائية، حسب الآتى :
رئيس الدراسات الاحصائية : هو نقطة ر رئيس المصلحة : مو نقطة
- المكلف بالدراسات الاحصائية : 75 نقطة
المادة 10
فتح المادةيمكن ، انتقاليا، مدة خمس (5) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة من بين الاعوان الحائزين شهادة أو أى مؤهل | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية معترف بمعادلته لها فى الفروع التقنية العلمية المرتبطة بعمل الديوان الذين ينتمون الى أحد الاسلاك المرتبة في السلم 13 على الاقل فى الوظيفة العمومية.
كما يجب على المترشحين لهذا المنصب أن الشعبية، أن يعين في وظائف رؤساء الدراسات الاحصائية والمكلفين بالدراسات الاحصائية المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والمؤهلات المقررة في المادتين 5 و 6 أعلاه، والذين يثبتون خبرة مهنية قدرها سنتان (2) على الاقل : 1168 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
- رؤسات الدراسات الاحصائية :
سنتان (2) على الاقل،
- المكلفون بالدراسات الاحصائية :
سنة واحدة (1) على الاقل.
المادة II : يمكن، انتقاليا، مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يعين في وظائف رئيس المصلحة المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أ حيازة الشهادات والمؤهلات المقررة في المادة أعلاه، مع خبرة مهنية قدرها سنة (1) واحدة على الاقل ب حيازة شهادة أو مؤهل يسمح الالتحاق بسلك من أسلاك الوظيفة المومية المرتبة في السلم II مع خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 194.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-227
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 والمرسوم رقم 85 171 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-171
« رقم 6672 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1972 والمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 72-66
- مرسوم رقم 73-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-227
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15
-
مرسوم رقم 85-171
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
-
مرسوم رقم 85-57
مرسوم رقم 85-57 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 303 للجمهورية مراسيم فردية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 73-3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.