قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بعين الصفا (ولاية تيسمسيلت)
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بعين الصفا (ولاية تيسمسيلت).
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير.
المادة 3
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 4
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.