مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل وزارة المجاهدين، تحت سلطة وزير المجاهدين على ما يلي :
الديوان ، ويتكون من :
مدير الديوان ويلحق به مكتب الاتصال والبريد يساعد مدير الديوان مدير للدراسات رئيس الديوان أربعة مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ملحقين بالديوان الهياكل التالية :
مديرية إدارة الوسائل مديرية الحماية الاجتماعية مديرية تعويض الضرر مديرية التراث الثقافي والتاريخي مديرية الاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية إدارة الوسائل، على ما يلي :
(1) المديرية الفرعية للمستخدمين، 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
(3) المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيزات
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الحماية الاجتماعية، على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للحماية والترقية الاجتماعية
(2) المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية تعويض الضرر، على ما يأتي :
(1) المديرية الفرعية للتصفية 2 (2) المديرية الفرعية للرقابة
(3) المديرية الفرعية للطعن والمنازعات.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية التراث الثقافي والتاريخي على ما يأتي :
(1) المديرية الفرعية للدراسات والمحفوظات 2 (2) المديرية الفرعية للتقويم والنشاط الثقافي.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الاعلام الآلى، على ما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات والاحصاءات
2 ) المديرية الفرعية للاستغلال والصيانة.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير المجاهدين تنظيم الادارة المركزية في مكاتب يتراوح عددها بين مكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل فيما يعنيه الاختصاصات والمهام التي تسند إليهم في إطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير الهياكل والاجهزة بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 90-297 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- مرسوم تنفيذي رقم 94-239
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- + 12 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-264
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن والمحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-239
مرسوم تنفيذي رقم 94-239 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 5 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة المجاهدين ويحدد تنظيمها ومهامها . 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، تعويض الضرر
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، الإعلام الآلي
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، التراث الثقافي والتاريخي. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-264
مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-227
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15
-
قرار
قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 449
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان الوزير. 454
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الاعلام الآلي. 454
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التراث الثقافي والتاريخي. 455
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تعويض الضرر. 455 ( تابع ) *
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الحماية الاجتماعية . 457
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب شام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان 457
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-97
مرسوم تنفيذي رقم 92-97 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 تابع ) والذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى. 511
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.