قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد "بالجلفة" ولاية الجلفة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000.
وزير المجاهدين الوزير المنتدب للميزانية محمد الشريف عباس علي براهيتي وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.