قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمتحف ال وطني للمجاهد، الموضوع تحت سلط ة المدير، أربعة (4) أقسام :
- قسم الجمع والاسترجاع والحفظ والترميم،
- قسم البح وث المرتبط ة بالمجم وع ات التاريخية والثقافية،
- قسم الإعلام والنشاطات التربوية والثقافية،
- قسم الإدارة والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةيشمل قسم الجمع والاسترجاع والحفظ والترميم ما يأتي :
- مصلحة الجمع والاسترجاع،
- مصلحة الحفظ والترميم.
المادة 4
فتح المادةيشمل قسم البحوث المرتبطة بالمجموعات التاريخية والثقافية ما يأتي :
- مصلحة ترقية البحث والتوثيق والأرشيف،
- مصلحة إنتاج البرامج والنشاط السمعي البصري،
- مصلحة تبادل المعلومات التقنية.
المادة 5
فتح المادةيشمل قسم الإعلام والنشاطات التربوية والثقافية ما يأتي :
- مصلحة الندوات والملتقيات التاريخية والمعارض،
- مصلح ة النش ر والإعلام والتنشيط والتعاون.
المادّ ة 6 : يشم ل قس م الإدارة وال وسائل العامة ما يأتي :
- مصلحة تسيير المستخدمين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والأمن.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سن ة 1997 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة .2008 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 08-366
- مرسوم رقم 91-295
- مرسوم رقم 93-227
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.