قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية عين تيموشنت 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف 22 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف 22 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف 23
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببني صاف (ولاية عين تيموشنت).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى محمد الشريف عباس وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفبمر سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بفحص طلبات الترخيص باستغلال أراضي الأملاك الغابية الوطنية، وسيرها.
إن وزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 12-84 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم لاسيما المادة 5 منه، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 8701 المؤرخ في 11 محرم 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بفحص طلبات الترخيص باستغلال أراضي الأملاك الغابية الوطنية وسيرها.
المادة 2 : تتشكّل اللجنة الولائية للفحص من : * * محافظ الغابات بالولاية، رئيسا * مدير المصالح الفلاحية بالولاية أو ممثله، عضوا * مدير أملاك الدولة بالولاية أو ممثله، عضوا * رئيس المقاطعة المختص إقليميا، عضوا وعند الاقتضاء، يجب أن يعين الأعضاء الممثلون اسميا من قبل المدير المعني وأن يكونوا برتبة رئيس مصلحة على الأقل.
تتولى مصالح محافظة الغابات بالولاية أمانة اللجنة الولائية . للفحص
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية للفحص مرتين في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها ولا تصح مداولاتها الا بحضور مجموع أعضائها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي الملفات المعروضة على اللجنة الولائية للفحص، علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 75 24 رمضان عام 1422 9 ديسمبر سنة 2001 م أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، على ملف تقني اقتصادي فيما يخص نشاطات تربية الحيوانات، كما هو موضح في الملحق الثالث من نفس هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةقبل أن تبت اللجنة الولائية للفحص في الملفات المعروضة عليها، تحقق من مطابقة الوثائق المطلوبة مع النماذج التي تحددها ملحقات المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتخذ رئيس اللجنة الولائية للفحص عند نهاية كل جلسة التدابير الضرورية قصد تبليغ الترخيص بالاستغلال أو الرفض المبرر، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
تدون النتائج الولائية للفحص في دفتر مؤشر وموقع عليه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفمبر سنة 2001.
عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل رشيد بن عيسى عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.