قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة الخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يوضع في ح الة القي ام بالخدمة ل دى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها ( المتحف الوطني للمجاهدين، والمتاحف الجهوية للمجاهد)، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
السلك التعداد
- محافظو التراث الثقافي 225
- تقنيو الحفظ 72
- مرممو التراث الثقافي 20
- تقنيو الترميم 58
- المهندسون المعماريون للممتلكات الثقافية العقارية 6
- محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات 10
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات 50
- المستشارون الثقافيون 30
- المنشطون الثقافيون 25
- مساعدو التنشيط الثقافي والفني 55
- محافظو ومرممو الأفلام 1
- عارضو الأفلام 7
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهنيّ للموظفين المنتمين للأسلاك المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة التي يوضعون في حالة الخدمة لديها طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرّم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة .2011 وزير المجاهدين وزيرة الثقافة محمد الشريف عباس خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 93-227
- مرسوم رقم 08-170
- مرسوم رقم 08-383
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.