قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب أرفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93 – 12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق
: مراسيم تنظيمية. مرسوم رئاسي رقم 93-225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي. 11 مرسوم تنفيذي رقم 93-226 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 15 من القانون رقم 91 - والشهيد. مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد
ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق
مرسوم تنفيذي رقم 93 228 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي في الصحة العمومية. 20 مرسوم تنفيذي رقم 93 229 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه.. 22 مرسوم تنفيذي رقم 93-230 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة مرسوم تنفيذي رقم 93-231 مؤرخ في 19 الممارسين الطبيين الاخصائيين في الصحة العمومية. 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن اخضاع التعويض النوعي الاجمالي وتعويض الكفاءة للاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والتقاعد….. 24
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 مراسيم مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بترقية الاستثمار.
- - إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة : وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم ، تشريعية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات ، وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب ، وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية ، وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية ،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض ، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 38 و 65 المتعلقتان بالقوانين الجبائية ، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
- وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 وعلى الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الانشطة الاقتصادية الخاصة بانتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي. المادة 2 : تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي الاستثمارات المنشئة والمنمية للقدرات والمعيدة للتأهيل أو الهيكلة التي تنجز في شكل حصص من رأس المال أو حصص عينية يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي. المادة 3 : تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة. وتكون هذه الاستثمارات، قبل انجازها، موضوع تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه. المادة 4 : يتولى التصريح بالاستثمار المذكور في المادة 3 أعلاه، المستثمر. يبين التصريح على الخصوص ما يلي :
- مجال النشاط ، تحديد الموقع مناصب الشغل التي تحدث
- التكنولوجيا المزمع استعمالها، مخططات الاستثمار والتمويل وكذا التقويم المالي للمشروع، مرفوقة بمخطط الاهتلاك،
- شروط المحافظة على البيئة
- المدة التقديرية لانجاز الاستثمار،
- الالتزامات المرتبطة بانجاز الاستثمار. يكون التصريح فيما يخص النشاطات المقننة مرفوقا بالوثائق التي تشترطها التشريعات والتنظيمات المعمول بها. ويتضمن هذا التصريح، في حالة طلب المستثمر الاستفادة من امتيازات، كل العناصر الثبوتية. المادة 5 : تستفيد الاستثمارات المصرح بها طبقا للمادة 4 أعلاه، من الضمانات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا المرسوم التشريعي.
24 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية المادة 6 : يمكن الاستثمارات المصرح بها طبقا للمادة 4 أعلاه، أن تستفيد من الامتيازات المرتبطة بالنظام العام، أو بالأنظمة التشجيعية الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إذا قدم طلب بذلك إلى الوكالة في نفس الوقت الذي يتم فيه التصريح بالاستثمار. المادة 7 : تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة لترقية الاستثمارات، ودعمها ومتابعتها ويشار اليها فيما يلي “ بالوكالة “. تحدد صلاحيات الوكالة وتنظيمها وسيرها، فضلا على الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، عن طريق التنظيم. المادة 8 : تكلف الوكالة بمساعدة المستثمرين في استيفاء الشكليات اللازمة لانجاز استثماراتهم، لاسيما المتعلقة منها بالانشطة المقننة، وبالسهر على احترام الآجال القانونية لهذه الانشطة. تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الادارات والهيئات المعنية بالاستثمار. وبهذه الصفة، تقدم الوكالة في الأجل المحدد في المادة 9 ادناه، بناء على تفويض من الادارات المعنية، كل الوثائق المطلوبة قانونا لانجاز الاستثمار. المادة 9 : للوكالة أجل اقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ الايداع النظامي للتصريح وطلب الاستفادة من امتيازات وفق الشروط المنصوص عليها الواردة في المادة 4 أعلاه، لتبليغ المستثمر، بعد التقويم، قرار منح امتيازات أو رفضها، ومدتها في حالة الموافقة. وفي حالة الاحتجاج على قرار الوكالة، يمكن المستثمر أن يرفع طعنا أمام السلطة الوصية على الوكالة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 7 أعلاه، التي منح لها أجل للرد أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. ويكون القرار غير قابل للطعن القضائي. المادة 10 : يبين قرار الوكالة، فضلا على الامتيازات الممنوحة، الالتزامات التي يلتزم بها للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 المستثمر طبقا للتصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. يكون قرار الوكالة موضوع نشر تحدد شروطه عن طريق التنظيم. المادة 11 : يحدد شكل التصريح بالاستثمار وكيفياته، وطلب الاستفادة من امتيازات، وقرار الوكالة عن طريق التنظيم. المادة 12 : تستفيد الاستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر، ومسعرة رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعوائد الناجمة عنه. ويخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي للتنازل أو للتصفية حتى ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال الأصلي المستثمر. تنفذ طلبات التحويل المطابقة التي يقدمها المستثمر في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوما. المادة 13 : يجب أن تتضمن خطة التمويل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حدا أدنى من الأموال الخاصة يحدد عن طريق التنظيم. المادة 14 : يجب انجاز الاستثمار في أجل اقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ قرار منح الامتيازات الا اذا صدر قرار عن الوكالة يحدد اجل انجاز أطول. المادة 15 : يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني ، لاسيما من حيث حجم المشروع، ومميزات التكنولوجيا المستعملة، وارتفاع نسبة اندماج الانتاج الذي يجري تطويره، وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه الاستثمارات على المدى الطويل، من امتيازات إضافية طبقا للتشريع المعمول به. ويترتب عليها ابرام اتفاقية بين الوكالة لحساب الدولة والمستثمر. تبرم اتفاقية الاستثمار بعد موافقة مجلس الحكومة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثاني النظام العام المادة 16 : يتضمن النظام العام للامتيازات الممنوحة للمستثمرين التدابير التشجيعية المحددة في المواد من 17 الى 19 أدناه. المادة 17 : تستفيد الاستثمارات من الامتيازات التالية برسم انجاز الاستثمار طوال فترة لا يمكن ان تتجاوز ثلاث سنوات أو المدة المحددة في المادة 14 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة :
- الاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في اطار الاستثمار. تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف ( 5 % ) تخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.
- اعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها .
- الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في انجاز الاستثمار، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية إذا كانت هذه السلع والخدمات موجهة لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
- تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب 3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار. ويمكن السلع المذكورة في هذه المادة أن تكون محل تنازل أو تحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة. المادة 18 : يمكن أن يستفيد الاستثمار، بناء على قرار الوكالة، من الامتيازات التالية ابتداء من تاريخ الشروع في استغلاله :
- الإعفاء طيلة فترة أدناها سنتان ( 2 ) وأقصاها خمس ( 5 ) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه تطبيق نسبة مخفضة على الارباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الاعفاء المحددة في المقطع السابق. الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.
- الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة ب 7 % برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة الإعفاء المحددة في المقطع الأول أعلاه، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة، وذلك تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي. تحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 19 : تستفيد المشتريات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتموين المنتوجات المعدة للتصدير، إعفاء من الحقوق والرسوم. وتستفيد كذلك عمليات الخدمات المرتبطة بالمشتريات المذكورة أعلاه من نفس الإغفاء من الرسوم. الباب الثالث الأنظمة الخاصة الفصل الأول الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة المادة 20 : تستفيد الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة، والمصنفة حسب مناطق للترقية ومناطق للتوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهوية، من الامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل.
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة 20 أعلاه، طيلة فترة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات أو المدة المحددة في المادة 14 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة من الامتيازات التالية برسم انجاز الاستثمار:
- الاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية التي تنجز في اطار الاستثمار. تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها خمسة في الألف ( 5 ) فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال. تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة على اشغال الهياكل القاعدية اللازمة لانجاز الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة.
- إعفاء السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار من الرسم على القيمة المضافة، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية، اذا كانت هذه السلع والخدمات معدة لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة. تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب 3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. ويمكن أن تكون هذه السلع موضوع تنازل وتحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة. المادة 22 : يمكن أن تستفيد الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال بناء على قرار الوكالة من الامتيازات التالية: الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7
- إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار من الرسم العقاري، ابتداء من تاريخ الحصول عليها طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات. تخفيض 50% من النسبة المخفضة للأرباح التي يعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة النشاط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه. الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات، بعد فترة النشاط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه.
- تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي برسم الاجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة خمس سنوات قابلة للتمديد ، بناء على قرار الوكالة. تحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 23 : يمكن الدولة أن تمنح بشروط امتيازية، قد تصل الى الدينار الرمزي، تنازلات عن أراض تابعة للأملاك الوطنية لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 24 : تعين المناطق الخاصة وتضبط حدودها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة المادة 25 : يمكن القيام باستثمارات تنجز انطلاقا من تقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر، ومسعرة رسميا من البنك المركزي
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها في مناطق من التراب الوطني، تسمى مناطق حرة، حيث تتم عمليات الاستيراد أو التصدير أو التخزين أو التحويل أو إعادة التصدير وفق إجراءات جمركية مبسطة. تتم المعاملات التجارية في هذه المناطق بعملات قابلة للتحويل مسعرة من البنك المركزي الجزائري. المادة 26 : تنجز الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 25 إعلاه في مجال نشاطات موجهة للتصدير. يفهم من التصدير، تسويق السلع والخدمات التي أنتجتها هذه الاستثمارات خارج الاقليم الجمركي الوطني بما فيه المناطق الحرة. تعتبر العلاقات التجارية بين المؤسسات الواقعة في المنطقة الحرة والمؤسسات الموجودة عبر التراب الوطني ، كأنها من عمليات التجارة الخارجية في مفهوم التشريع المعمول به . المادة 27 : تكون علاقات العمل، فيما يخص شروط التوظيف والأجور والتسريح بين الأجراء والمؤسسات الموجودة في منطقة حرة، خاضعة لاتفاقات تعاقدية تبرم بحرية بين الطرفين ، وذلك بقطع النظر عن أية أحكام قانونية أخرى مخالفة . وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الضمان الاجتماعي . المادة 28 : تعفى الاستثمارات التي تقام في المناطق الحرة، بعنوان نشاطها، من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء تلك المحددة أدناه : الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع ،
- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي غير أنه يجوز للعمال من ذوي الجنسية الأجنبية / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الذين يتمتعون بصفة “ غير مقيم “ قبل توظيفهم أن يختاروا نظاما للضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري ، إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة نصت عليها اتفاقيات المعاملة بالمثل الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي ، وقعتها الجزائر مع الدول الأخرى التي يكون هؤلاء العمال من رعاياها ، وفي هذه الحالة ، لا تلزم الجهة المستخدمة ولا العامل بدفع المساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي بالجزائر . المادة 29 : تعفى عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس في المناطق الحرة، من الضرائب. المادة 30 : يخضع العمال الأجانب الذين جرى توظيفهم طبقا للمادة 33 أدناه، لنظام الضريبة الجزافية على الدخل الاجمالي بنسبة 20 % من مبلغ أجورهم . المادة 31 : تستورد السلع والخدمات التي تدخل في انجاز الاستثمار أو التي هي لازمة لاستغلاله بكل حرية وتتم تسوية هذه العمليات وفق تنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة . المادة 32 : يرخص للمستثمرين المستفيدين من أحكام هذا الفصل أن يقوموا ببيع حصة من إنتاجهم الخاص في الجزائر . وتكون هذه البيوع خاضعة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يحكم منهما التجارة الخارجية . لا يمكن أن تتجاوز النسبة المئوية لهذه البيوع حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم المادة 33 : يمكن المستثمرين الذين يعملون في المناطق الحرة أن يوظفوا بدون شكليات مسبقة عمالا تقنيين ومؤطرين من جنسية أجنبية بدون تحديد عدد العمال لكل مؤسسة .
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية ويكون توظيف العمال الأجانب المنصوص عليهم في المقطع السابق بمجرد تصريح لدى مصالح التشغيل المختصة إقليميا المادة 34 : تحدد شروط وكيفيات تعيين المناطق الحرة وضبط حدودها وامتيازاتها وتسييرها، بنصوص لاحقة. الباب الرابع الامتيازات الأخرى المادة 35 : يمكن أن تستفيد الاستثمارات من فوائد مخفضة على القروض البنكية المحصل عليها حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 36 : يمكن أن يستفيد استثمار إعادة التأهيل أو الهيكلة، المخصص لاستئناف النشاط بعد غلق المشروع أو إعلان الإفلاس ، من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. تمنح هذه الامتيازات بناء على قرار الوكالة . المادة 37 : يمكن النشاطات التي لا تعمل بوتيرة متواصلة ، والتي تدرج ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي فريقا ثانيا وثالثا ورابعا، بغية تحسين استعمال قدراتها التحويلية والخدماتية ، أن تستفيد ، طوال فترة خمس سنوات قابلة للتمديد ، من تكفل الدولة بنسبة 50% من إسهامات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي فيما يخص الفريق الثاني ، %75 %75 فيما يخص الفريق الثالث و 100 % فيما يخص الفريق الرابع. يمنح هذا الامتياز بقرار الوكالة. الباب الخامس الضمانات الممنوحة للاستثمارات المادة 38 : يحظى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون من حيث الحقوق والالتزامات فيما يتصل بالاستثمار . للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 ويحظى جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب بنفس المعاملة مع الاحتفاظ باحكام الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الجزائرية والدول التي يكون هؤلاء الأشخاص من رعاياها. المادة 39 : لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم التشريعي إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة. المادة 40 : لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة، ما عدا الحالات التي نص عليها التشريع المعمول به. ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف. المادة 41 : يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الاجنبي والدولة الجزائرية ، إما بفعل المستثمر وإما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، على المحاكم المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية ، تتعلق بالصلح و التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص. الباب السادس أحكام خاصة المادة 42 : تخضع الاستثمارات المعتبرة ذات أولوية، بعنوان التشريع المعمول به، لأحكام المادة 4 أعلاه. وتستفيد هذه الاستثمارات، بحكم القانون، من الامتيازات الناجمة عن التشريع المتعلق بالانشطة ذات الأولوية كما يمكن، فضلا على ذلك أن تستفيد هذه الاستثمارات من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حسب الشروط المحددة في المواد من 3 الى 11 أعلاه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 43 : يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تنجزها المؤسسات العمومية الوطنية من أحكام هذا المرسوم التشريعي، عن طريق التنظيم الباب السابع أحكام مختلفة المادة 44 : يمكن أن تكون الاستثمارات، التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، موضوع تحويلات أو تنازلات ويلتزم مستأنف الاستثمار أمام الوكالة بالوفاء بجميع الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأصلي والتي سمحت بمنح الامتيازات ، وإلا ألغيت هذه الامتيازات. المادة 45 : يمكن الاستثمارات الجاري إنجازها، عند صدور هذا المرسوم التشريعي، أن تستفيد من أحكامه . كما يمكن الاستثمارات التي شرع في استغلالها، في غضون السنوات الخمس السابقة لصدور هذا المرسوم التشريعي أن تستفيد من أحكامه. وتكون الاستثمارات المنصوص عليها في المقطعين السابقين موضوع طلب يقدّم إلى الوكالة طبقا للمواد من 3 الى 11 أعلاه. لا يمكن بأي حال من الأحوال جمع هذه التدابير التشجيعية مع امتيازات منحت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي، وليس لها أي أثر رجعي، ولا يمكن أن تعطي الحق في قرض ضريبي أو أي شكل آخر من أشكال التزام الدولة بالنسبة للفترات التي سبقت صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة 46 : تكون الاستثمارات المستفيدة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي موضوع متابعة من الوكالة طيلة فترة الاستفادة من هذه الامتيازات. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 تسحب جزئيا أو كليا الامتيازات الممنوحة وفق نفس اجراءات منحها ، دون المساس بالأحكام القانونية الاخرى المعمول بها في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم التشريعي، ما عدا في حالة القوة القاهرة. المادة 47 : تستفيد الاستثمارات المنجزة ، أو الجاري إنجازها قبل سريان مفعول هذا المرسوم التشريعي، من الضمانات الواردة في الباب الخامس أعلاه . المادة 48 : في انتظار تأسيس الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه، يمارس الوزير المكلف بالاقتصاد الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا المرسوم التشريعي. المادة 49 : عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات المشار إليها أعلاه، تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم التشريعي، لاسيما المتعلقة منها بما يأتي : 1 القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم 2 القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية 3 الفقرة الثانية من المادة 183 والفقرة الثانية من المادة 184 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. المادة 50 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993. علي كافي
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93 225 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه ، . وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى الدولة يرسم ما يلي: الباب الأول المهام والصلاحيات المادة الأولى : ينشأ مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، يخضع لأحكام هذا المرسوم، ويسمى في صلب النص “ المجلس “. ويكون مقر المجلس بمدينة الجزائر. المادة 2 : المجلس جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 3 : تتمثل مهام المجلس على الخصوص فيما يأتي:
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية ودراستها تقديم الاقتراحات والتوصيات وإبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصاته. الباب الثاني تشكيلة المجلس المادة 4 : يتكون المجلس من أعضاء ممثلين ومؤهلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويضم المجلس 180 عضوا، موزعين حسب النسب الآتية : 50 %50 بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- 25 % بعنوان الإدارات ومؤسسات الدولة ،
- 25 % بعنوان الشخصيات المؤهلة المعينة بالنظر الى تأهيلها الشخصي. المادة 5 : يعين ممثلو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل مفوضيهم ، وإذا كان تمثيلهم ثابتا، تعينهم حسب الحالة، جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أو النقابية ، وذلك حسب الكيفيات المحددة بمرسوم تنفيذي وضمن الحدود الآتية :
- 9 ممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية 9 ممثلين عن المؤسسات الخاصة وأصحاب الحرف وصغار التجار،
- 9 ممثلين عن المستثمرات والتعاونيات الفلاحية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- 9 ممثلين عن الإطارات المسيرة في القطاع العمومي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي التربوي 9 ممثلين لجمعيات ذات طابع اجتماعي وثقافي 9 ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج ، 30 ممثلا للعمال الأجراء،
- 6 ممثلين عن المهن الحرة. المادة 6 : تحدد كيفيات التمثيل بالنسبة للادارة المركزية والادارة المحلية وهياكل الدولة ومؤسساتها الأخرى بمرسوم تنفيذي . المادة 7 : يعين رئيس الدولة نصف عدد الشخصيات المذكورة في المادة 4 أعلاه بحكم تأهليهم الشخصي، ويعين نصف العدد الآخر رئيس الحكومة المادة 8 : يجدد ثلث تشكيلة المجلس كل سنة وفق النسبة المذكورة في المادتين 4 و 5 وحسب الكيفيات التي تحدد بمرسوم تنفيذي. المادة 9 : تبيّن بمرسوم تنفيذي طرق تعيين الممثلين في المجلس، المنتمين إلى الهيئات والمؤسسات والقطاعات أو النشاطات المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 10 : يمكن أن تتخذ تدابير التعليق ضد أحد الأعضاء بأغلبية ثلثي المكتب حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي. المادة 11 : ينشر رئيس المجلس كل سنة قائمة أعضاء المجلس بعد ضبطها. الباب الثالث التنظيم المادة 12 عند كل تجديد دوري للمجلس ، تنتخب جمعيته العامة مكتب المجلس المتكون من 6 الى 9 أعضاء. يجب أن تعكس تشكيلة المجلس تنوع تمثيل المؤسسات والتنظيمات داخل المجلس كما هو محدد في المادتين 4 و 5 أعلاه. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 المادة 13 ينتخب المكتب من ضمنه رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة. ويقلد رئيس المجلس مهامه بمرسوم رئاسي. المادة 14 : يعيّن مكتب المجلس من بين أعضائه ثلاثة نواب للرئيس ومقررين اثنين. المادة 15 يضبط مكتب المجلس جدول أعمال أشغال كل دورة. المادة 16 يشكل المجلس من ضمنه لجانا دائمة منها :
- لجنة التقويم
- لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- لجنة علاقات العمل
- لجنة التهيئة الإقليمية والبيئة
- لجنة السكان والاحتياجات الاجتماعية. المادة 17 تعد لجنة التقويم دوريا تقارير ودراسات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتبرز فيها على الخصوص الأعمال التي أنجزتها السلطات العمومية بالنظر إلى الأهداف المحددة وآثارها على النشاط الاقتصادي وتلبية الطلب الاجتماعي. المادة 18 تحلل لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل الوثائق والتقارير المتعلقة بسياسات التنمية المتوسطة والطويلة الأمد، من وجهة رهاناتها والاختيارات والأهداف، وكذلك من حيث أثارها المحتملة على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وفي هذا الإطار تدرس اللجنة مشروع المخطط الوطني. المادة 19 : تقوم لجنة علاقات العمل وتحلل الأدوات القانونية والآليات المتفق عليها التي تحدد تطور الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتحسين العلاقات الاجتماعية المهنية.
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية $ المادة 20 : تحلل لجنة التهيئة الإقليمية والبيئة وتقوم نتائج البرامج وآثارها على داخل التوازنات الجهوية، وفيما بينها ، وكذلك مدى تطور اللامركزية في تحسين طريقة الحياة لدى السكان وفي البيئة. المادة 21 : تتمثل مهمة لجنة السكان والاحتياجات الاجتماعية فيما يأتي:
- تبرز وتقوم نتائج سياسة تلبية الاحتياجات الاجتماعية بالاتصال مع السياسات الديموغرافية والتشغيلية والتكوينية، والمداخيل وتوزيعها والتضامن الوطني في اتجاه الفئات الاجتماعية و / أو المهنية المحرومة بالأخص. توصي بالتدابير التصحيحية الضرورية، لا سيما ما اتصل منها بتحسين ظروف تنفيذ الميزانية الاجتماعية للأمة. المادة 22 : يمكن المجلس أن يشكّل، عند الحاجة ، زيادة على اللجان الدائمة، لجانا فرعية ولجانا خاصة ، بناء على قرار مكتبه أو بناء على اقتراح ثلث عدد أعضائه على الأقل. وفي المسائل التي تهم عدة لجان يمكنه أن يكون لجانا متخصصة. أما في المسائل القطاعية ذات المنفعة الوطنية فيمكنه أن يكون فرق عمل. المادة 23 : تنتخب كل لجنة من ضمنها مكتبا يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر. المادة 24 : يحضر رؤساء اللجان الدائمة اجتماعات مكتب المجلس بناء على طلب رئيسه. المادة 25 : يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس . ويسير هذه الأمانة أمين عام يعين بمرسوم تنفيذي. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 يتولى الأمين العام كتابة اجتماعات مكتب المجلس. يحدد النظام الداخلي للمجلس القانون الأساسي للمصالح الإدارية والتقنية. الباب الرابع العمل المادة 26 : يصادق المجلس على نظامه الداخلي، بناء على اقتراح مكتبه، وتتم الموافقة عليه بمرسوم تنفيذي. يدخل النظام الداخلي في الحسبان كون نشاطات أعضاء المجلس لاتتنافى مع ممارسة أحد النشاطات المهنية. المادة 27 : تكون دورات المجلس واللجان علنية إلا إذا أصدر المكتب قرارا مخالفا. المادة 28 : يجتمع المجلس في دورات عادية ثلاث مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. وتخصص دورة لدراسة برامج التنمية وتقويم آثارها وضغوطها. يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية زيادة على الدورات العادية. المادة 29 : يزود المجلس لأداء مهامه بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية. وتبلغ له المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه المؤسسات والمنظمات والجمعيات أو المقاولات. المادة 30 : يعبر المجلس المجتمع وفق شروط المادة 28 من هذا المرسوم، حسب الحالة، عن موقفه بواسطة توصيات أو آراء أو تقارير أو دراسات . المادة 31 : تكون الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس قابلة للنشر، مالم يكن لرئيس الحكومة رأي مخالف.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 32 : تبين بدقة عند الحاجة، كيفيات | تطبيق المواد من 28 الى 31 في النظام الداخلي للمجلس . المادة 33 : يجتمع المجلس في جمعية عامة للتداول في نتائج أشغال اللجان. تبلغ الى الهيئات العليا في الدولة التوصيات والآراء ، والتقارير والدراسات التي يصادق عليها المجلس. ويصادق المجلس بالأغلبية المطلقة على التوصيات والآراء. كما يصادق بالأغلبية النسبية على التقارير والدراسات. ويجب أن تذكر توصيات المجلس وآراؤه وتقاريره ودراساته، إن اقتضى الأمر، مواقف و/ أو تحفظات مختلف الأطراف ، لاسيما وجهات نظر الأقلية. وفي حالة انعدام الأغلبية يبلغ تقرير عن الأشغال للاعلام إلى الهيئات المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة. المادة 34 : يعد المجلس تقريرا سنويا من النشاط وينشر هذا التقرير. المادة 35 : يمكن المجلس أن يستشير أو يستمع أو يشرك في أشغاله أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءاته. المادة 36 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل المالية والمادية والبشرية اللازمة لعمله. ويزود المجلس لهذا الغرض بميزانية. يكون رئيس المجلس هو الأمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف المجلس. أما الأمين العام فهو الأمر الثانوي بصرفها. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه يعد الأمين العام ميزانية تسيير المجلس ويوافق عليها المكتب. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 37 : يبين النظام الداخلي بدقة شروط تنظيم أجهزة المجلس وعملها وكذلك النظام التعويضي الذي يطبق على أعضاء المجلس المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993. علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 93-226 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 15 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المواد 59 و 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين المعدل والمتمم
24 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادتان 9 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون التي تخص الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو منح المعاشات لضحايا الحرب، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-131 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، عملا بالمادة 15 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، صفة العضوية غير الدائمة في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 2 : يعد عضوا غير دائم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، حسب مفهوم المادة 9 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الشخص الذي شارك في حرب للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 التحرير الوطنية، بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك عن طريق المساهمة المالية و / أو المادية، دون أن يتمكن من المطالبة بصفة فدائي أو مسبل أو سجين أو دائم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المواد 59 و 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 50 منه .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على المتحف الوطني للمجاهد الى وزارة الثقافة والسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-171 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد إلى متحف وطني للجهاد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتضمن هذا المرسوم نقل الوصاية على المتحف الوطني للجهاد، وتغيير تسميته وتحديد قواعد عمله وتنظيمه. المادة 2 : يوضع المتحف الوطني للجهاد تحت وصاية وزير المجاهدين ويطلق عليه اسم “ المتحف الوطني للمجاهد “. ويدعى في صلب النص “ المتحف “. الباب الأول أحكام عامة المادة 3 : المتحف مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، مدعوة للقيام بعمل ثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويكون مقره بمدينة الجزائر. المادة 4 : يمكن إنشاء فروع للمتحف بقرار مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية في أي مكان من التراب الوطني. ويسير هذه الملحقات، وهي مصالح غير مركزية تابعة للمتحف، مديرون بصفة أمرين بالصرف ثانويين. المادة 5 : يسعى المتحف إلى استعادة المعلومات المتعلقة بالوثائق والأشياء المرتبطة بثورة التحرير الوطني وترميمها وحفظها وعرضها وتوزيعها. وبهذه الصفة، يتولى المتحف ما يأتي : في مجال الاسترجاع والحفظ والترميم : يقوم بجمع الوثائق والشهادات والأشياء والأعمال والآثار المرتبطة بفترة ثورة التحرير الوطني، يتولى حفظ التراث الثقافي والتاريخي المكلف به في ظل احترام المقاييس المقررة في هذا الميدان وترميمه وإضفاء القيمة عليه.
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17
- في مجال البحث :
- يستغل الرصيد والتراث الثقافيين والتاريخيين المسندين إليه، ينجز برامج البحث في مجالات علم المتاحف وعلم تنظيم المتاحف والحفظ والترميم
- يرقي أعمال البحث ويشارك في أعمال الباحثين والهيئات الوطنية والأجنبية يجمع المراجع ويتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الوطنية والأجنبية يرقي كتابة تاريخ ثورة التحرير الوطني. في مجال الاعلام والتربية والثقافة : ينشر المعلومات عن طريق المطبوعات والمجلات والكتيبات والمراشد ووسائل الاسناد السمعية البصرية
- يعرض الأشياء المجمعة على الجمهور،
- ينجز برامج التنشيط العلمي والتقني ويشارك فيها بواسطة المعارض والملتقيات والندوات واللقاءات والمناقشات يؤهل المتحف لتقديم مساهمته في الاجتماعات والتجمعات الوطنية أو الدولية في المواضيع ذات العلاقة بالمهمة المسندة اليه، وبهذه الصفة، يمكن أن يطلب منه المشاركة في إعداد برامج ووسائل الاسناد التربوية الكفيلة بترقية تدريس تاريخ ثورة التحرير الوطني في المنظومة التربوية. المادة 6 : يمكن المتحف أن يقوم بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بموضوعه وفق التنظيم الجاري به العمل. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 7 : يسير المتحف مدير عام، ويزود بمجلس إدارة ومجلس علمي وتقني. المادة 8 : يتكون المتحف زيادة على المديرية العامة، من أمانة عامة وأقسام ومصالح. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 9 : يتكون مجلس الادارة من : وزير المجاهدين أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالثقافة ممثل عن الوزارة المكلفة بالجامعات والبحث العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ممثل عن الوزارة المكلفة بالميزانية
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثلين ) اثنين ( عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. يمكن مجلس الادارة أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد، اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا ويتولى أعمال أمانة المجلس. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين ( اثنتين ( قابلتين للتجديد بقرار من الهيئة الوصية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة يخلفه العضو المعين حديثا حتى نهاية مدة العضوية. المادة 11 : تكون وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية. المادة 12 : يدفع مجلس الادارة عمل المتحف ويحرك فعاليته ويقوم بالمداولة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل التي تتعلق بالمؤسسة، لا سيما فيما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مساهمة المتحف في حماية التراث التاريخي والثقافي والمرتبط بثورة التحرير الوطني، وترقيته
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- برامج عمل المؤسسة، مشاريع ميزانيات المؤسسة وحساباتها، عقد الصفقات
- اقتناء الأموال المنقولة والعقارية ونقل ملكيتها مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، برامج صيانة المباني والتجهيزات قبول الهبات والوصايا أو رفضها، تسوية النزاعات التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه المدير العام للمتحف. المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام أو من ثلثي أعضائه. المادة 14 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقم ويوقع ويودع في مقر المؤسسة. يوقع رئيس مجلس الإدارة وكاتبه على المحاضر التي ترسل الى السلطة الوصية والى أعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. المادة 17 : تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة بعد وضع الاجراءات المعمول بها حيز التطبيق. الفصل الثاني المجلس العلمي والتقني المادة 18 : يستشار المجلس العلمي والتقني في تنظيم النشاطات العلمية والتقنية للمتحف وسيرها. وبهذه الصفة، يدلي المجلس العلمي والتقني برأيه في البرامج ومشاريع البحث والحفظ والإعلام، ويجري تقييما دوريا للأعمال والمعارض. المادة 19 : يتكون المجلس العلمي والتقني من اثني عشر ( 12 ) عضوا، يختارون من ضمن الباحثين الذين تتصل أعمالهم بنشاطات المتحف، وكذلك من ضمن المجاهدين المكونين في ميدان التاريخ أو من كانت لهم مسؤوليات إبان ثورة التحرير الوطني. يعين المجلس العلمي والتقني رئيسه من بين أعضائه. يحضر المدير العام للمتحف الاجتماعات ويكون صوته استشاريا. المادة 20 : يجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرتين في السنة، بناء على دعوة من رئيسه، بالتشاور مع المدير العام للمتحف. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضى الأمر ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمتحف أو ثلثي أعضائه.
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : يعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بقرار من وزير المجاهدين لمدة سنتين قابلتين للتجديد. يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويضات عن المصاريف التي التزموا بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : تسجل آراء المجلس العلمي والتقني في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بعد كل دورة، في محاضر جلسات وتدون في سجل يوقعه المدير العام للمتحف. يسلم التقرير التقييمي المذكور في المادة 18 أعلاه، مدعما بالتوصيات الى المدير العام للمتحف الذي يعرضه بدوره على مجلس الادارة وعلى السلطة الوصية مع إرفاقه بملاحظاته. الفصل الثالث المدير العام المادة 23 : يعين المدير العام للمتحف بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه بنفس الكيفيات. يعين مديرو الملحقات بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من المدير العام. ويتصرف هؤلاء بصفة أمرين بالصرف ثانويين بموجب تفويض الاعتمادات من الأمر بالصرف الرئيسي. المادة 24 : يتولى المدير العام للمتحف ما يلي :
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يحضر تقريرا دوريا عن مدى تنفيذ مداولات مجلس الادارة للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19 يحضر تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الادارة عليه يتولى أمانة مجلس الادارة. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والموافقة عليها المادة 25 : تشتمل ميزانية المؤسسة على : في باب الايرادات :
- الاعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة، في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز المادة 26 : يحضر المدير العام مشروع الميزانية ويصادق عليه مجلس الادارة ثم يعرض على الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد لتوافقا عليه طبقا للتنظيم الساري المفعول. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 27 : يكون المدير العام للمتحف هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المؤسسة. ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد نظام الايرادات.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 28 : تمسك حسابات المتحف طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المحاسبي الذي يلائم المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. يوكل مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. يحدد التنظيم المحاسبي للمتحف على المستويين المركزي والجهوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير المجاهدين. المادة 29 : تخضع الحسابات لقواعد الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 30 : يبقى عمال المتحف خاضعين لأحكام قانونهم الأساسي . الخاص المادة 31 : يحدد تنظيم المتحف والهياكل المقررة في المادة 8 المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 32 : يحدد النظام الداخلي للمتحف وملحقاته بقرار من السلطة الوصية. المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 والمرسوم رقم 85 171 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 والمذكورين اعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993. رضا مالك / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 93-228 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 – 106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية وترقية الصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور اعلاه المادة 2 : تتم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في آخرها حسب الآتي : “ المادة 28 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية تعويضا عن الكفاءة حسب كيفيات تحدد في مرسوم خاص “. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي : “ المادة 53 : ينظم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية في رتبة واحدة هي رتبة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تعدل أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي : “ المادة 54 : يتولى الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية في الهياكل الصحية وحسب تخصصاتهم وميادين اختصاصهم المهام الآتية :
- التشخيصات والمعالجات والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية واعادة التكييف والفحص الوظيفي والبحث المخبري والخبرات الطبية والصيدلانية وأمراض الافواه والاسنان. يشاركون في تكوين المستخدمين في الصحة “. المادة 5: تعدل أحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : “ المادة 55 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية على أساس الشهادة من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة تعادلها،
- الاساتذة المساعدين “. المادة 6 : تلغى أحكام المادتين 56 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 7 : تعدل تعدل أحكام المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : “ المادة 58 : يدمج في رتبة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، الممارسون المتخصصون من الدرجة الاولى والممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية والممارسون المتخصصون من الدرجة الثالثة “. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 المادة 8 : تلغى أحكام المادتين 59 و 60 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه المادة 9 : تعدل أحكام المادة 66 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم حسب الآتي : “ المادة 66 : يعين الممارسون الطبيون المتخصصون رؤساء الوحدات من بين :
- الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل “. المادة 10 : تعدل أحكام المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم حسب الآتي : المادة 67 : يعين الممارسون الطبيون المتخصصون رؤساء المصالح من بين : الممارسين الطبيين المتخصصين رؤساء الوحدات الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل،
- الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل “. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم حسب الآتي : “ المادة 68 : يعين أطباء العمل المفتشون من بين :
- أطباء الصحة العمومية المتخصصين في طب العمل والذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل “. المادة 12 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي:
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أسلاك الممارسين الطبيين / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 في الصحة العمومية الترتيب الاسلاك الرتب الممارسون الطبيون العامون - الاطباء العامون الصيادلة العامون الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 16 1 482 جراحو الاسنان العامون 16 1 482 الممارسون الطبيون المتخصصون - الاطباء المتخصصون 19 3 686 في الصحة العمومية الصيادلة المتخصصون 19 3 686
- جراحو الاسنان المتخصصون 19 3 686 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993. مرسوم تنفيذي رقم 93-229 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 – 112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة رضا مالك 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22893 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 الاقدمية المطلوبة الاسلاك ومبلغ التعويض بالدينار الجزائري الى 3 سنوات 3 الى 6 سنوات 6 الى 10 سنوات 10 الى 16 سنة 16 سنة فأكثر الاطباء العامون 5.200 5.500 الصيادلة وجراحو الاسنان العامون 4.700 5.000 الممارسون الطبيون الاخصائيون في 6.750 7.000 الصحة العمومية 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 7.500 8.000 8.500 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 93 230 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الاخصائيين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية الموافق 5 اكتوبر سنة 1993. رضا مالك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22893 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح التعويض عن الكفاءة المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، للمارسين الطبيين الاخصائيين في الصحة العمومية، حسب النسب والاقدمية المحددة وفقا للجدول الآتي :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 الاقدمية المطلوبة ونسب التعويض عن الكفاءة الاسلاك الى 3 سنوات 3 الى 6 سنوات 6 الى 10 سنوات 10 سنوات فأكثر الممارسون الطبيون الاخصائيون في 20 % 30 % الصحة العمومية 40 % 50 % المادة 2 : يحسب التعويض عن الكفاءة على اساس مبالغ التعويض الخاص الاجمالي الممنوح للممارسين الطبيين الاخصائيين في الصحة العمومية وفقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، المعدل والمتمم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ابتداء من أول يناير سنة 1993، في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 . مرسوم تنفيذي رقم 93-231 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إخضاع التعويض الخاص الاجمالي وتعويض الكفاءة للاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والتقاعد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية رضا مالك وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي 91-112 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة
24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، الذي يحدد كيفيات منح تعويض الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الاخصائيين في الصحة العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يخضع التعويض الخاص الاجمالي المنشا بالمرسوم التنفيذي رقم 91-112 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه وتعويض التأهيل المنشا بالمرسوم التنفيذي 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه وتعويض الكفاءة المنشأ بالمرسوم التنفيذي 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، للاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والتقاعد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك عبد القادر بن مبارك - الجزائر