مرسوم رقم 85-277 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 1726
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتعد المتاحف الوطنية التي يحدد قانونها الاساسي النموذجي في هذا المرسوم مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةتعمل المتاحف الوطنية فى اطبار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على اقتناء الاشياء والمجموعات ذات الطابع التاريخي أو الثقافي أو الفني وجمعها و ترميمها والمحافظة عليها وعرضها للجمهور.
و بهذه الصفة تكلف المتاحف الوطنية بما يأتي :
في مجال المحافظة والترميم والبحث :
- تحافظ على التراث المواكل اليها ترميمه، وذلك في اطار المعايير الموضوعة في هذا المجال، تنجز برامج البحث في ميادين فنون المتاحفة والمحافظة على التراث الموكول اليها وترميمه،
- تحث على القيام بأشغال البحث المرتبطة بهدفها، وتشترك فيها مع الباحثين أو الهيئات الوطنية والاجنبية،
- تشارك في التنقيب عن الحفريات تجمع الوثائق المرتبطة بهدفها وتقوم بتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع المتاسف والهيئات المختصة الاجنبية أو الدولية، تعمل على انجاز عمليات التكوين المرتبطة بمهمتها.
فى مجال الاعلام والتربية والثقافة :
- تبث الاعلام المرتبط بهدفها بواسطة المنشورات والمجلات والسنائد السمعية البصرية.
تعرض المجموعات الموكلة اليها على الجمهور.
تنجز برامج التنشيط (محاضرات معارض، ندوات الخ...).
تخول المتاحف الوطنية المشاركة في مختلفة الاجتماعات والمحاضرات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بهدفها.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المشتركة المحددة أعلاه، يحدد كل مرسوم احداث كل متحف وطني بدقة، المهام النوعية المحتملة التي توكل اليه ومقره.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
فتح المادةيدير كل متحف وطني مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه يتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير المالية
- ممثل الحزب.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين
(2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب مع رئيسه أو مدير المتحف الوطني أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير.
ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) | يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع من جديد خلال الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقع.
يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس - مرجحا .
المادة 7
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، ما يأتي :
- تنظيم المتحف وسيره ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة،
- البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها المتحف،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلى قرار المجلس اياها.
المادة 8
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى من بين المحافظين المثبتين لخمس سنوات أقدمية في مناصبهم.
وتنهي مهامه بالكيفية نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-07 (ج.ر عدد 4 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لكل متحف وطنى بقرار من الوزير الوصى.
المادة 10
فتح المادةيمارس المدير عمله في اطار توجيهات السلطة الوصية.
و بهذه الصفة فانه :
- يكون مسؤولا عن السير العام للمتحفة الوطنى مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يمثل المتحف فى جميع أعمال الحياة المدنية - يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين، يعد التقارير التي تقدم الى مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه بعد الأمر بصرف ميزانية المتحف.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمن بصرفها ،
- پبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 11
فتح المادةتمسك محاسبة المتحف الوطني على الشكل الادارى طبقا لقوانين المحاسبة العمومية. 1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه يسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى عون محاسب تعينه أو تعتمده وزارة المالية.
المادة 12
فتح المادةيخضع المتحف الوطني لرقابة الدولة المالية.
المادة 13
فتح المادةتشتمل موارد المتحف الوطني على ما يأتي :
امانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات - العمومية
- القروض
- الهبات والوصايا عائدات حقوق الدخول، وبصفة عامة كل - الموارد المرتبطة بأعمال المتحف الوطني.
المادة 14
فتح المادةتشتمل مصاريف المتحف الوطني على ما يأتي : -. مصاريف التسيير
- مصاريف التجهيز .
كل المصاريف المرتبطة بنشاط المتحف - الوطني.
المادة 15
فتح المادةتقدم ميزانية المتحف الوطنى بابا بابا ومادة مادة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها وعلى وزير المالية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها ..
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير لمجلس التوجيه ليوافق عليها ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ومجلس المحاسبة تبعا للشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 17
فتح المادةيقدم مدير المتحف الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب الى مجلس التوجيه ليقرها قبل نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلى نهاية السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يحتوى على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في المتحف.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-160
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 ص فر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 و المذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-07
« تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 كما يأتي : يمكن ان يختار مديرو المتاحف الوطنية انتقالا وطوال اربع (4) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-19
مرسوم تنفيذي رقم 07-19 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-160
مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-233
مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-263
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-263 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء متحف وطني للفن الحديث والمعاصر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 للمتحف الوطني لسطيف. 29 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-50
مرسوم تنفيذي رقم 93-50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن إحداث متحف وطني " نصر الدين ديني 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-227
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-282
مرسوم تنفيذي رقم 92-282 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث المتحف الوطني لمدينة سطيف. 1461
-
مرسوم رقم 88-07
مرسوم رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتمم المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 142
-
مرسوم رقم 87-215
مرسوم رقم 87 215 مؤرخ في 6 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية. 1515
-
مرسوم رقم 86-134
مرسوم رقم 86 134 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف سير تا متحفا وطنيا. 882
-
مرسوم رقم 85-279
مرسوم رقم 85-279 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للاثار القديمة. - 1729
-
مرسوم رقم 85-280
مرسوم رقم 85-280 85 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف باردو الوطني. 1729 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يعدل المادتين الاولى والرابعة من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الاجباري. 1730
-
مرسوم رقم 85-278
مرسوم رقم 85-278 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للفنون الجميلة. 1728
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.