قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية برج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببرج بوعريريج ولاية برج بوعريريج).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى محمد الشريف عباس وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش 24 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.