قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 الوطني للمجاهد بمدينة الجزائر 18 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف 19
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمدينة الجزائر (نادي المجاهد الجزائر / بور سعيد).
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير.
المادة 3
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 4
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 غشت سنة 1997، وزير المجاهدين وزير المالية السعيد عبادي عبد الكريم حرشاوي 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.