قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان الوطني للمجاهد بولاية تبسة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتبسة ( ولاية تبسة ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002.
وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس محمد ترباش 12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.