قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببسكرة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببسكرة (ولاية بسكرة).
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير.
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 4
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للملحق بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998.
عن وزير المالية وزير المجاهدين الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف السعيد عبادو بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.