مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم المتحف الوطني للمجاهد المحدث بالامر رقم 72 06 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمنظم بالمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المذكور أعلاه، فيصبح المتحف الوطني للجهاد، طبقا لهذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةالمتحف الوطنى للجهاد مؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المتحف الوطني».
يوضع المتحف الوطني تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. ويكون مقره في مدينة الجزائر (رياض الفتح).
المادة 3
فتح المادةيمكن انشاء فروع للمتحف الوطني في أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار من الوزير الوصى.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المتحف الوطني، في اطار المخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى استرداد الوثائق والاشياء التي لها | صلة بكفاح التحرير الوطني، واستصلاحها والمحافظة عليها وتقديمها للجمهور.
و بهذه الصفة يتولى المتحف الوطني ما يأتي :
في مجال المحافظة والاستصلاح :
- يحافظ على التراث الثقافي التاريخي الذي يتكفل به ويستصلحه ويبرز قيمته وذلك في اطار المقاييس المقررة في هذا المجال.
في مجال البحث :
- يستغل جميع الوثائق والوقائع والشهادات والاشياء والآثار التي تتعلق بكفاح التحرير الوطني، ينجز برامج الابحاث في ميادين علم تنظيم المتاحف والمحافظة على التراث التاريخي الذي يتكفل به واستصلاحه يحث على القيام بأشغال البحث التي لها صلة بهدفه ويشارك فيها مع الباحثين أو الهيئات الوطنية والاجنبية،
- يشارك في القيام بالحفريات يجمع كل الوثائق التى لها صلة بهدفه ويتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الاجنبية أو الدولية يسعى لانجاز عمليات التكوين التي لها عمومية ذات طاب طابع اداري و صبغة ثقافية يتمتع | علاقة بمهمته .
الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 في مجال الاعلام والتربية والثقافة :
ينشر الاعلام المتعلق بتاريخ كفاح التحرير الوطني بواسطة منشورات ومجلات و نشريات ودلائل وأسناد سمعية بصرية يعرض على الجمهور المجموعات التاريخية التي يتكفل بها، ينجز برامج التنشيط من خلال الندوات والمؤتمرات والمناظرات والمعارض الخ...
- يخول المتحف الوطنى المشاركة في مختلف الاجتماعات والندوات والتجمعات الوطنية والدولية التي لها صلة بهدفه .
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على المتحف الوطنى مجلس توجيه، ويوضع هذا المجلس تحت سلطة مدير.
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير المجاهدين،
- ممثل وزير المالية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين.
ويشارك مدير المتحف الوطني والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية .
ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء يمكنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المتحف الوطني أو من ثلث أعضائه .
يعد المدين جدول الاعمال، ويرسل الاستدعاءات قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غين العادية.
المادة 8
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب دعى الى الاجتماع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده سابقا.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 9
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، بناء على تقرير مدير المتحف الوطني ما يأتي :
مشروع ميزانية تسيير المتحف الوطني و تجهيزه
- حساب التسييرة قوانين الموظفين الاساسية ابرام الصفقات فى اطار التنظيم المعمول به مشاريع توسيع المتحف الوطني أو تهيئته
- القرارات القضائية أو تسوية الخلافات
- اما شراء العقارات وبيعها وتأجيرها أو استئجارها، والهبات والوصايا فيجب الحصول فيها على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف .
بالثقافة ووزير المالية.
المادة 10
فتح المادةيتصرف مدير المتحف الوطني في اطار التعليمات العامة الواردة من السلطة الوصية وهو مسؤول عن السير العام للمتحف الوطني مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه. 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه كما يمثل المتحف الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على الموظفين.
بعد التقارير المطلوب تقديمها الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم يقدمها للسلطة الوصية لتوافق عليها.
المدير هو الآمن بصرف الميزانية العامة للمتحف الوطنى حسب الشروط الواردة في التنظيم المعمول به. -6 و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر يصرفها
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسين في حدود اختصاصاته،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه، التي توافق عليها السلطة الوصية
- بعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته .
المادة II : يعين المدين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.
المادة 12
فتح المادةيملك الوزير المكلف بالثقافة ازاء المتحف الوطني جميع سلطات التوجيه والرقابة • وبهذه الصفة، يوافق الوزير على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ.
تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس التوجيه حاصلة بعد انقضاء أجل خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا عارضتها السلطة الوصية
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الثقافة بقرار التنظيم الداخلي للمتحف الوطني
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية | المتحف الوطنى ثم يقدمه لمجلس التوجيه ليتداول فى شأنه فى الخامس عشر (15) أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية لهذا المشروع . ثم يعرض على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليه.
المادة 15
فتح المادةتشتمل ميزانية المتحف الوطني على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 - يشتمل باب الموارد على ما يأتي :
اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات - العمومية ،
- التعويضات التي تدفع للمتحف الوطني مقابل قيامه بأشغال البحث والوثائق .
اعانات المؤسسات أو الهيئات الاجنبية -
- حصائل الاملاك والاموال .
- الهبات والوصايا.
2 - يشتمل باب النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف
- المتحف الوطني
المادة 16
فتح المادةيمسك المحاسبة عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ، ويعمل تحت مسؤولية مدير المتحف الوطني •
المادة 17
فتح المادةيخضع المتحف الوطني للرقابة.
المالية التابعة للدولة .
المادة 18
فتح المادةيعد مدير المتحف الوطني حساب التسيير ويشهد فيه أن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المرسلة مطابقة لكتاباته لما هو مسجل . ثم يعرض هذا الحساب على مجلس التوجيه قبل أول أبريل الذي يلي اختتام السنة المالية ، مصوبا بتقرير يحتوى على جميع التوضيحات والشروح المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المتحف الوطني الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 891 ثم يعرضه على الوزير الوصى مصحوبا بخلاصة من محضر اجتماع مجلس التوجيه ليوافق عليه .
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الواردة منها في الامر رقم 6672 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1972 والمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكورة أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-227
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للجهاد 587
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 73-62
- يلغي مرسوم رقم 84-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.