قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد. 18
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1415 الموافق 30 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج في القرار الوزاري المشترك السالف الذكر ، مادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرر : يشمل ملحق المتحف الوطني للمجاهد الموضوع تحت سلطة المدير ما يأتي :
مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الحفظ والوثائق والأرشيف مصلحة الإعلام والتنشيط ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997.
وزير المجاهدين عن وزير المالية السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.