قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية مستغانم. 35
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمدينة مستغانم (ولاية مستغانم).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003.
وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس عبد اللطيف بن أشنهو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.