قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المتحف الوطني للمجاهد في الصنف "أ" القسم ."3"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الوطني للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي المدير أ 3 م رئيس قسم أ 3 م - 1 الجمع والاسترجاع والحفظ والترميم المتحف الوطني للمجاهد رئيس قسم أ 3 م - 1 البحوث المرتبطة بالمجموعات التاريخية والثقافية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 847 مرسوم 305 - محافظ رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،
- مرمم رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،
- محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف، وزير
- مرمم للتراث الثقافي يثبت المجاهدين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 305 - محافظ رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،
- محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- محافظ أو مرمم أفلام مرسم، قرار من يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية وزير بصفة موظف، المجاهدين
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بحفظ وترميم الأفلام، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس قسم أ 3 م - 1 الإعلام والأنشطة التربوية والثقافية رئيس قسم أ 3 م - 1 المتحف الإدارة الوطني والوسائل للمجاهد العامة (تابع) رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الجمع والاسترجاع رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الحفظ والترميم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 305 - مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، قرار من يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة وزير فعلية بهذه الصفة. المجاهدين
- مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 305 - متصرف مستشار،
- متصرف رئيسي مرسم، يثبت قرار من خمس (5) سنوات أقدمية بصفة وزير موظف، المجاهدين
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
- ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مرمم للتراث الثقافي مرسم، قرار من يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية وزير بصفة موظف، المجاهدين
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس أ 3 م - 2 مصلحة ترقية البحث والتوثيق والأرشيف رئيس أ 3 م - 2 مصلحة إنتاج البرامج والنشاط السمعي البصري المتحف الوطني للمجاهد (تابع) رئيس أ 3 م - 2 مصلحة تبادل المعلومات التقنية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف، وزير
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- محافظ أو مرمم أفلام مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بحفظ وترميم الأفلام، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الندوات والملتقيات التاريخية والمعارض رئيس أ 3 م - 2 المتحف مصلحة الوطني النشر للمجاهد والإعلام (تابع) والتنشيط والتعاون رئيس أ 3 م - 2 مصلحة تسيير المستخدمين رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الميزانية والمحاسبة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
- مفتش التنشيط الثقافي والفني المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة قرار من موظف، وزير
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) المجاهدين سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة وزير موظف، المجاهدين
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي المتحف رئيس أ 3 م - 2 الوطني مصلحة للمجاهد الوسائل (تابع) العامة والأمن
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 3 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس مصلحة بملحقة، من الزيادة الاستدلالية للمستوى 5 الرقم الاستدلالي 75 المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة .2008
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا رتبا توافق المهام المتعلقة بالمناصب العليا المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة قرار من موظف، وزير
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) المجاهدين سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.