قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 الوطني للمجاهد بولاية النعامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالنعامة (ولاية النعامة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007.
وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.