مرسوم تنفيذي رقم 08-169 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهد
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتم قدر الامكان تسويته وديا.
المادة 8
فتح المادةأحكام ختامية لا يؤثر البطلان المحتمل أو عدم تطبيق أحد بنود اتفاق التعاون المالي هذا على صلاحية البنود الأخرى لهذا الاتفاق والتي تبقى سارية المفعول بين الطرفين.
وعند الاقتضاء، يسعى هذان الأخيران للتفاوض بحسن النية من أجل استبدال الحكم الملغى بحكم آخر يعادله.
ويدرج هذا الأخير كملحق بالاتفاق.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يشعر من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
حرّر بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2007، في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية كوبة الجمهورية الجزائرية بيدرو لويس بادرون الديمقراطية الشعبية زمورا مجيد بوقرة نائب وزير الأمين العام التجارة الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية تنظيميّة
- و بناء على الدستور، لاسيما المادت ان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- و بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتض ى القان ون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهد،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم ه ذا المرس وم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كمايأتي :
" المادة 3 : المتحف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، لها صبغة تاريخية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
و يكون مقره بمدينة الجزائر " .
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
" المادة 5 : تتمثل مهمة المتحف في استرجاع وإثراء المجموعات والحفظ والصيانة والعرض والإعلام، والنشر للتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
و بهذه الصفة يتولى المتحف ما يأتي :
في مجال الاسترجاع والحفظ والترميم :
- يقوم بجمع الوثائق والشهادات والأشياء والمؤلفات والآثار المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- ................. (الباقي بدون تغيير) ..................
في مجال البحث :
- ..................................................................
- يجمع ................ (بدون تغيير) ...................
- يساهم في ترقية كتابة تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني .
في مجال الإعلام والتربية والثقافة :
- ..................................................................
- ينجز................... ( بدون تغيير) .................
يمكن المتحف تقديم مساهمته في المجالات المرتبطة باختصاصه أثناء التظاهرات واللقاءات الوطنية والدولية.
ويمكن كذلك أن يطلب منه المشاركة في إعداد البرامج والدعائم البيداغوجية الكفيل ة بترقية تدريس تاريخ المقاوم ة الشعبية و الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني في المنظومة التربوية".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 7 : يسير المتحف مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس علمي وتقني".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
" المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمتحف بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية" .
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كمايأتي :
" المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المجاهدين أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلين(2) عن المنظمات التي تهدف إلى حماية ذوي الحقوق والتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في أعماله. ................- (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- نشاطات وبرامج المؤسسة المتعلقة بترقية التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- برامج عمل المؤسسة،
- مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأموال المنقولة والعقارية ونقل ملكيتها،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج حفظ وصيانة المباني والتجهيزات،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة،
- كل المسائل التي تهم سير المؤسسة ."
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 23 : يعين مدير المتحف بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال ."
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 24 : يكلف مدير المتحف بضمان السير الحسن للمؤسسة، وبهذه الصفة :
- يعد برامج نشاطات المؤسسة،
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة الذي يرسله للسلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده مدير المتحف على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للمصادقة عليه طبقا للتنظيم المعمول به" .
المادة 11
فتح المادةتعوّض تسمي ة "المدير العام"، بتسمية "مدي ر" في جم يع أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المواد 4 و 17 و 23 ( الفقرة 3 ) و 28 (الفقرة 3) و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.