مرسوم تنفيذي رقم 91-295 مؤرخ في 14 صفر عام
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير المجاهدين، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية واضفاء القيمة على هذا التراث.
ويتولى تطبيق ذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يقترح وزير المجاهدين، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والمحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وإضفاء القيمة عليه.
ويتولى متابعة ومراقبة ذلك، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة".
المادة 2
فتح المادةيقترح وزير المجاهدين كل التدابير الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية وإضفاء القيمة عليه.
يكلف وزير المجاهدين في مجال تاريخ حرب التحرير الوطنية بترقية كل عمل يتعلق بما يأتي :
البحث عن الوثائق والمحفوظات والاشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة إحصاء الأماكن والمواقع وإضفاء القيمة عليها والمحافظة عليها، تشييد المعالم والنصب أعمال التطوير والدعم الرامية إلى تخليد الرموز والقيم التاريخية المساهمة في كل دراسة خاصة بالبحث التاريخي تلقين المعارف وتنظيم ملتقيات وندوات ولقاءات المساهمة في تأسيس المميزات الشرفية للمشاركة في إثراء التراث الثقافي والتاريخي الذي له علاقة بصلاحياته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يسهر وزير المجاهدين على المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة
- إحصاء الأماكن والمواقع التاريخية وإضفاء القيمة عليها وحمايتها، تشييد المتاحف والمنشآت والمعالم التذكارية وصيانتها والمحافظة عليها،
- دفن رفات الشهداء،
- الاحتفال بالأعياد والأيام والذكريات ترقية كل الدراسات والأبحاث التاريخية وتشجيعها بإنشاء مكافآت ومميزات شرفية
- العمل على تبليغ المعارف ذات الصلة بالمآثر والذكريات التاريخية وترويجها وتنظيم لقاءات وندوات وملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بما يلي :
يدرس الاعمال الرامية الى الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وينسقها ويقترحها ويتابع تطبيقها ، يبادر بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بكل إجراء يشجع توجيه أبناء الشهداء وإدماجهم، ويعد ذلك ويقترحه يتابع نشاط الاجهزة المكلفة بحماية المجاهدين وترقيتهم اجتماعيا ويقيم ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق بما يأتي :
- يبادر بالتدابير الرامية إلى التكوين والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويقترحها،
- يبادر بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك،
- يتابع ويقيم نشاط الأجهزة والهياكل المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم اجتماعياً".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يلي : :
- يعد عناصر السياسة الوطنية للمنح، ينظم تسيير المنح يقوم أو يكلف من يقوم بمراقبة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوي حقوق الشهداء والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يأتي :
اقتراح عناصر السياسة الوطنية لمنح الفئات المستفيدة التابعة للقطاع، تنظيم تسيير المنح
- دراسة ملفات المعطوبين، أعضاء جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني وكذا ملفات ذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات ويسهر على مسكها ، ومراجعة الطعون الخاصة بذلك".
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين في مجال البطاقات بتنظيم البطاقات المتعلقة بما يأتي، ووضع قواعد ذلك :
- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- المنح المخصصة الترقية الاجتماعية التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية.
وفي هذا الاطار، يضع وزير المجاهدين الكيفيات والاجراءات والوسائل التي تحدد دراسة الملفات المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمراقبة هذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يسهر وزير المجاهدين على مسك البطاقيات المتعلقة بما يأتي :
- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،
- المنح ،
- الحماية الاجتماعية،
- التراث التاريخي والثقافي التابع للقطاع".
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين معالجة المعلومات التابعة لمجال اختصاصه واستغلالها.
ويبادر في وضع نظام الاعلام الخاص بنشاطاته، ويعد أهدافه واستراتيجيات وتنظيم ذلك ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية المنسجمة مع النظام الوطني للاعلام والاتصال.
المادة 7
فتح المادةيبادر وزير المجاهدين في وضع نظام الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه ويعد استراتيجيات وتنظيم ذلك ويحدد الوسائل المنسجمة مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين التسيير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير المجاهدين على تطوير الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه :
يبادر ويقترح ويشرع في تطبيق عمل الدولة في هذا الميدان، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين المهام التالية :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف والمرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، يسهر على تنفيذ الاتفاقيات والعقود وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات المبرمة،
- يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلية في إطار صلاحياته . - يقوم بكل مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير المجاهدين من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يبادر باقتراح كل هيئة تشاورية أو تنسيقية بين الوزارات أو كل جهاز آخر من شأنه أن يساعد على التكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
ويقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 90-128 ورقم 90-129 المؤرخين في 15 مايو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 مكرّر : يحدّد وزير المجاهدين ، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، كيفيات وإجراءات ووسائل دراسة الملفات المتعلقة بإثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني ويسهر على عمليات الرقابة والطعون". 4 بوليو سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-489
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1424 الموافق 27 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-489
مرسوم تنفيذي رقم 21–489 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث لدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجنة قراءة لدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وتحديد تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 4102 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-230
مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية، ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-203
مرسوم تنفيذي رقم 17-203 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-170 الم ؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 والهياكل التابعة لقطاع المجاهدين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الولائية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة وزارة التجارة الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات المجاهدين. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-100
مرسوم تنفيذي رقم 16-100 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 نوفمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المتحف الوطني للمجاهد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يعدل وي تمم القرار الوزاري ال م شت رك ال م ؤرخ في 28 ربيع ال ثاني ع ام 1431 الم وافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية بشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين لحمام الصالحين (ولاية خنشلة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحق ة لمركز الراحة للمجاهدين بحمام دباغ (ولاية قالمة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد المواصفات التقنية للوحة ووسائل التعريف المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين بني بلعيد، ولاية جيجل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد مكونات وكيفيات معالجة ملف اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يحدّد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبرسنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتضمّن إنش اء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية سعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، ببلدية بجاية (ولاية بجاية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المتحف الوطني للمجاهد
-
مرسوم رئاسي رقم 14-01
مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.