قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية البويرة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالبويرة (ولاية البويرة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى محمد الشريف عباس وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.