قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية أم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتامنغست (ولاية تامنغست).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 93-227
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.