مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد ه ذا المرسوم كيفيات المتابعة الطبية للأشخ اص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه.
المادة 2
فتح المادةبغرض الحفاظ على صحة المستعملين، يتعين على الهيئات التي تضمن استغلال نشاطات الخدمة العمومية للمياه إخضاع عمالهم المعنيين لمتابعة طبية تكميلية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيعتبر العمال المعنيون بالمتابعة الطبية، العمال الذين يمارسون نشاطا على مستوى منشآت وهياكل إنتاج المياه وتحويلها ومعالجتها وربطها وتخزينها وتوزيعها الموجهة للاستهلاك البشري والمعينون في مناصب عمل تشكل خطر عدوى على المياه.
تحدد قائمة مناصب العمل المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال المعنيون لمتابعة طبية يتم إجراؤها مرة واحدة في كل ثلاثة (3) أشهر وفقا للشروط والكيفيات التي تحدد، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالموارد المائية وبالصحة.
المادة 5
فتح المادةفي حالة الكشف عن مرض متنقل عبر المياه عند عامل يشغل منصبا معي نا، يتم إع ادة تعيينه مؤقتا في منصب عمل آخر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.