قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الموطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-118 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ حاسي زعباط ( الكتلتان : 427 و 439 أ ).
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6 ….. مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل. مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد. مرسوم تنفيذي رقم 93-122 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413
الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد
الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن نقل مقر الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الأنباء الجزائرية”. 16 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو مديرين بوزارة التكوين المهني.
سنة 1993 ، تتضمن انهاء مهام نواب
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب بوزارة التكوين المهني.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993 العام للجمارك . ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير
27 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 3 فهرس ( تابع ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء المندوبية الولائية للجزائر العاصمة. 19 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 تبسة. قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 هران ……… : قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 الوادي. قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 خنشلة. وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 المنطقة الصناعية …لأرزيو …… ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية
، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية
، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية
، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية
فبراير سنة 1993 ، يتضمن تحديد محيط
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي المغرب - أوروبا” القطعة الخاصة بالجزائر. 22 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 ، الوطني للتقاعد .. يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 93-118 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة حاسي زعباط “ ( الكتلتان : 427 439 1 ( .
- ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها / العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-15 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة “حاسي زعباط” ( الكتلتان : 427 و 439 أ ) ، المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ و الشركات : فاسكانا وأوريكس وهاردي ورنجار، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 15 ديسمبر سنة 1992، تلتمس منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
27 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب ولا سيما الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز والثقافة والاتصال والصناعة والمناجم وكذالك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ حاسي زعباط “ ( الكتلتان : 427 و 439 أ ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 6,276 كلم2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة : 2 طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 30’00 ° 6 35′00 ° 31 02 1000 ° 7 35′00 ° 31 03 10’00 ° 7 10’00 ° 31 04 55′00 ° 6 10’00 ° 31 05 55′00 ° 6 00’00 ° 31 06 52’00 ° 5 00’00 ° 31 07 “ 52’00 ° 5 05’00 ° 31 08 “ 45’00 ° 5 05′00 ° 31 09 H 45′00 ° 5 “ 10’00 ° 31 10 11 40’00 ° 5 “ 10′00 ° 31 11 40′00 ° 5 21’00 ° 31 12 “ 00′00 ° 6 21′00 ° 31 13 00’00 ° 6 00 ‘ 23 ° 31 14 02’00 ° 6 23′00 ° 31 15 “ 02’00 ° 6 00 ‘ 25 ° 31 16 10’00 ° .6 25′00 ° 31 17 10′00 ° 6 “ 21’00 ° 31 18 “ 30’00 ° 6 21’00 ° 31 للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 تستبعد من محيط البحث، مساحات الاستغلال التالية: الاحداثيات الجغرافية لمحيط الاستغلال N رود البغل القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 54 ° 6 28′00 ° 31 02 11 00 01 7 28′00 ° 31 03 “ 01’00 ° 7 20’00 ° 31 04 “ 54’00 ° 6 20’00 ° 31 المساحة : 164,05 كلم 2 الاحداثيات الجغرافية لمحيط الاستغلال “ مسدر” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 00 ‘ 44 ° 6 15’00 ° 31 02 50’00 ° 6 15’00 ° 31 03 50’00 ° 6 06′00 ° 31 04 44′00 ° 6 06’00 ° 31 المساحة : 158,59 كلم 2 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” ان تنجز خلال مدة صلاحية البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس ( 05 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 93 – 119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري.
- - ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمنيات الاجتماعية، لاسيما المواد 78 و 79 و 92 و 93 منه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 49 منه وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق في أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-46 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 11 رجب عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. المادة 2 : تخضع اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. مع مراعاة المواد الآتية
27 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية الباب الثاني صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء المادة 3 : تتمثل مهمة الصندوق، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي : يسير الخدمات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية المقدمة لغير الأجراء، يسير معاشات المتقاعدين من غير الأجراء ومنحهم، يسير معاشات والمنح المصروفة بعنوان التشريع السابق للفاتح يناير سنة 1984 لغاية انقضاء حقوق المستفيدين
- يتولى تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل الخدمات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومراقبتها ومنازعات التحصيل يسير، عند الاقتضاء، الخدمات المستحقة للأشخاص المستفيدين من اتفاقيات الضمان الاجتماعي واتفاقاته الدولية ينظم الرقابة الطبية وينسقها ويمارسها،
- يقوم بأعمال في شكل منجزات ذات طابع صحي واجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بعد اقتراح من المجلس الاداري للصندوق، يقوم بأعمال الوقاية والتربية والإعلام في المجال الصحي بعد اقتراح من مجلس الادارة، يسير صندوق المساعدة والإسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه
- يبرم بالتنسيق مع صناديق الضمان الاجتماعي المعنية الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه يقوم بتسجيل المؤمن عليهم اجتماعيا المستفيدين للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7
- يتولى، فيما يخصه، إعلام المستفيدين
- يسدد النفقات الناجمة عن سير مختلف اللجان أو الجهات القضائية المدعوة للبت في نزاعات ناشئة عن قرارات صدرت عن الصندوق يبرم اتفاقات مع صناديق الضمان الاجتماعي لضبط الشروط التي يمكن أن تستخدم فيها مصالح الرقابة والمنازعات ذات الصلة بالتحصيل، وفقا لما ورد في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يبرم اتفاقات مع صناديق الضمان الاجتماعي لتأمين الرقابة الطبية ومصلحة أداء الخدمات. الباب الثالث تنظيم الصندوق وسيره الإداري الفرع الاول تشكيل مجلس الادارة المادة 4 : يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء مجلس ادارة يتكون من واحد وعشرين ( 21 ) عضوا، يحدد تشكيله حسب الآتي :
- 6 ممثلين للمهن التجارية تعينهم المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني
- 4 ممثلين للمهن الزراعية المشكلة في مستثمرات ومؤسسات زراعية من القطاع الخاص تعينهم المنظمات المهنية المعنية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- 4 ممثلين للمهن الحرة على أساس عضو واحد من كل فئة من الفئات الآتية : الصحة، نقابة المحامين ومكاتب الدراسات التقنية والمعماريين، والمالية والمحاسبة تعينهم تباعا منظماتهم المهنية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني
- 4 ممثلين للمهن الحرفية تعينهم المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثلين اثنين للمهن الصناعية تعينهما المنظمات المهنية المعنية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني ممثل واحد لمستخدمي الصندوق تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني صلاحيات مجلس الادارة المادة 5 : زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يقترح مجلس الادارة ما يأتي : التدابير الرامية الى تحقيق التوازن المالي للصندوق، لاسيما ما يتعلق منها بنسب الاشتراكات المخصصة لتغطية أعباء الصندوق وحدها الأقصى ويجب أن تحسب هذه النسب وهذا الحد الأقصى بحيث تغطي مبالغ الاشتراكات في آن واحد نفقات الخدمات المقدمة خلال السنوات الجارية وضروب العجز المالي السابقة عند الاقتضاء،
- توسيع مجال التغطية لتشمل أصنافا جديدة من الخدمات المؤداة واحتساب موارد تمويلها في هذه الحالة. المادة 6 : ينتخب مجلس الادارة رئيسا له وعددا من نواب الرئيس بقدر عدد اللجان، وذلك بأغلبية الأصوات المعبر عنها خلال الدورتين الاولى والثانية من الانتخاب. وتكفي الاغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها في الدورة الثالثة من الانتخاب، ويصرح بإنتخاب أكبر المترشحين سنا في حالة تساوي عدد الاصوات. يجب أن يختار نواب الرئيس لزوما ضمن أصناف أعضاء مجلس الادارة غير التابعين للرئيس ويعين أكبر نواب الرئيس سنا نائبا أولا للرئيس. ولا يكون ممثل المستخدمين قابلا للانتخاب عليه. ينتخب الرئيس ونائبه الاول لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد. العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 وينتخب نواب الرئيس الآخرون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 7 : تحول ممتلكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بالعمال الأجراء والصندوق الوطني للمعاشات وحقوقهما والتزاماتهما الملحقة بمصلحة خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد الخاصة بغير الأجراء، بما في ذلك المصالح الجاري تسييرها لحسابهما الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. المادة 8 : تتولى لجنة يعينها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إعداد جرد حضوري مادي وقيمي للممتلكات والحقوق والالتزامات المذكورة في المادة السابقة. ويضبط هذا الجرد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حسب الاجراءات المقررة ووفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : تبين الكيفيات المتعلقة بتحويل مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بالأجراء والصندوق الوطني للمعاشات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء في تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 10 : يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء محل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بالأجراء والصندوق الوطني للمعاشات في الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطتهما المحولة في تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام
27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المواد 51 و 52 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، لاسيما المادة 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، لاسيما المواد من 5 الى 17 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-26 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9 1984 والمتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-492 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين يرسم ما يلي : المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا للمادة 45-1 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمادة 76 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكورين أعلاه القواعد العامة لتنظيم طب العمل وسيره في كل هيئة مستخدمة كما هو منصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل الأول تنظيم طب العمل وتمويله المادة 2 : عملا بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب احداث مصلحة لطب العمل في كل هيئة مستخدمة عندما يساوي أو يفوق الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته المدة الشهرية القانونية للعمل المطبقة على السلك الطبي تبعا للمقاييس المحددة في المادة 3 أدناه. المادة 3 : يحسب الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته كما تنص على ذلك المادة 2 السابقة على أساس الميقاتين الأدنيين الآتيين :
- ساعة عمل واحدة في الشهر لكل عشرة ( 10 ) عمال يعملون في موقع شديد الخطورة،
- ساعة عمل واحدة في الشهر لكل خمسة عشر (15) عاملا يعملون في موقع متوسط الخطورة أو قليلها . ويمكن الزيادة في الميقاتين المذكورين أعلاه حسب مواصفات طبيعة العمل وحجم الهيئة المستخدمة وموقعها الجغرافي، طبقا للأهداف المسطرة في ميدان التخطيط الصحي. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالعمل وبالصحة، الاشغال التي يكون فيها العمال معرضين لأخطار مهنية. المادة 4 : اذا لم تتوفر المقاييس المحددة في المادتين 2 و 3 أعاده تتربى طب العمل الهياكل أو الأشخاص المذكورون في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه وفق الشروط الآتية : 1 - في حالة إحداث مصلحة طب العمل مشتركة بين الهيئات، يمارس هذا الطب على أساس إقليمي وتبعا لمقاييس القرب والتمركز، 2 - في حالة إبرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع القطاع الصحي المختص إقليميا ، تمارس طب العمل مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المعني، العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 3 - في حالة ابرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع أي هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب مؤهل تبرم هذه الاتفاقية بعد موافقة القطاع الصحي المختص اقليميا ، الذي يجب عليه أن يدرس طلب الهيئة المستخدمة ويرد عليه في أجل أقصاه تسعون (90) يوما. المادة 5 : يعد هيكلا مختصا في طب العمل، كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، كل هيكل يحدث طبقا لأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويكون نشاطه مقتصرا على طب العمل. تحدد الاختصاصات الاقليمية والمهنية وعدد الهيئات المستخدمة والاعداد القصوى للعمال الذين يتكفل بهم الهيكل المختص في مقرر أحداث كل هيكل. المادة 6 : يعد طبيبا مؤهلا لممارسة طب العمل كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، كل طبيب يحمل شهادة التخصص في طب العمل ومرخص له بممارسته لحسابه الخاص. المادة 7 : يخضع احداث مصالح طب العمل المشتركة بين الهيئات لرخصة قبلية من الوزارة المكلفة بالصحة طبقا للمادتين 10 و 17 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يهم التأهيل المذكور في المادة 16 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، الأطباء العامين أو الاختصاصيين الذين يمارسون أعمال طب العمل أو يطلب منهم ممارستها انتقاليا حتى تاريخ يحدده الوزير المكلف بالصحة. يسحب هذا التأهيل بمقرر من الوزير المكلف بالصحة. المادة 9 : عملا بالمواد 13 و 14 و 28 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم حسب الحالة، بمايأتي :
27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية التكفل بمجموع مصاريف التجهيز وسير مصلحة طب العمل المحدثة في هذه الهيئة المعنية المشاركة في الحالة المذكورة في المادة 4-1 أعلاه، في مصاريف تجهيز مصلحة طب العمل المشتركة بين الهيئات وعملها حسب نسبة عدد العمال الذين تستخدمهم وطبقا للاتفاقية المعدة مقدما،
- المشاركة في الحالتين المذكورتين في المادة 4-2 و 3 أعلاه، في تمويل طب العمل حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقية النموذجية المذكورة في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. : المادة 10 : تتكفل الهيئة المستخدمة في جميع الحالات المبينة في المادة 9 السابقة، بالمصاريف التي تترتب على الفحوص التكميلية والتحاليل التي تتم في اطار طب العمل تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يحدد الوزير المكلف بالصحة بقرار، المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل. المادة 12 : عملا بالمادة 15 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يتولى الهيكل المكلف خصوصا بطب العمل المهام المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المذكور أعلاه، في اطار أحكام المراسيم الآتية : المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-26 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكورين أعلاه، فيما يخص القطاع الصحي أو أي هيكل معني المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، المعدل، فيما يخص المراكز الاستشفائية الجامعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 الفصل الثاني صلاحيات طبيب العمل المادة 13 : يشتمل الفحص الطبي للتشغيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، على فحص سريري كامل وفحوص شبه سريرية ملائمة. ويهدف هذا الفحص ما يأتي : البحث عن سلامة العامل من أي داء خطير على بقية العمال،
- التأكد أن العامل مستعد صحيا للمنصب المرشح لشغله اقتراح التعديلات التي يمكن ادخالها عند الاقتضاء على منصب العمل المرشح لشغله
- بيان ما اذا كانت الحالة تتطلب فحصا جديد أو استدعاء طبيب مختص في بعض الحالات البحث عن المناصب التي لا يمكن من الوجهة الطبية تعيين العامل فيها والمناصب التي تلائمه أكثر. المادة 14 : يخضع كل تحويل في منصب العمل لفحص طبي جديد يهدف الى التأكد من أن العامل أهل لمنصب العمل المرشح لشغله. المادة 15 : يجب على كل هيئة مستخدمة أن تعرض عمالها على فحص طبي دوري مرة واحدة ( 1 ) في السنة على الاقل للتأكد من استمرار أهليتهم لمناصب العمل التي يشغلونها، وذلك في إطار الفحوص الدورية والخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه. غير أن هذه الفحوص الدورية مطلوبة مرتين (2) في السنة على الاقل للعمال المذكورين في المادة 16 أدناه. المادة 16 : يضاف الى المتمهنين الخاضعين لاجراء رقابة طبية خاصة عليهم، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه العمال المنصوص عليهم في المادة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السابقة، الذين يخضعون لاجراء فحوص دورية وخاصة وهم :
- العمال المعرضون بشكل خاص للاخطار المهنية العمال المعينون في مناصب عمل تتطلب مسؤولية خاصة في ميدان الامن
- العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة
- العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين سنة
- المستخدمون المكلفون بالاطعام المعوقون جسديا وذوو الامراض المزمنة النساء الحوامل والامهات اللائي لهن أطفال تقل اعمارهم عن سنتين ( 2 ). المادة 17 : تجرى الفحوص الطبية الواجبة لاستئناف العمل المذكورة في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، بعد غياب سببه مرض مهني أو حادث عمل أو بعد عطلة أمومة أو غياب لا يقل عن واحد وعشرين ( 21 ) يوما بسبب مرض أو حادث غير مهني، أو في حالة تغيبات متكررة بسبب مرض غير مهني. وتعلم الهيئة المستخدمة طبيب العمل بهذه الغيابات قبل استئناف العمل. ولا يؤهل طبيب العمل للتأكد من صحة هذه الغيابات ان كانت بسبب مرض أو حادث. المادة 18 : يمكن أي عامل أن يحصل بطلب منه على فحص طبي لدى طبيب العمل. المادة 19 : يمكن طبيب العمل في إطار أحكام المادة 18 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، أن يجري فحوصا تكميلية أو يلجأ الى اختصاصي للحصول خاصة على ما يأتي :
- تحديد الاهلية الصحية لمنصب العمل، لا سيما اكتشاف الاصابات التي تتنافى مع منصب العمل المقصود العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413
- اكتشاف الامراض المعدية
- اكتشاف الامراض المهنية أو ذات الطابع المهني. المادة 20 : يحسب الوقت الضروري للفحوص الطبية، المنصوص عليها في المواد من 13 الى 19 اعلاه، وقت عمل للعمال المعنيين. المادة 21 : يشارك طبيب العمل في أشغال الهيئات المكونة قانونا في الهيئات المستخدمة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحفظ الصحة والأمن وطب العمل. المادة 22 : طبيب العمل هو مستشار الهيئة المستخدمة، لا سيما فيما يأتي :
- تحسين ظروف الحياة والعمل في الهيئة المستخدمة
- النظافة العامة في اماكن العمل
- نظافة مصالح الاطعام ومراكز الاستقبال واماكن الحياة، تكييف مناصب العمل وتقنياته ووتائره مع البنية الجسمية البشرية
- حماية العمال من الاضرار، لا سيما استعمال المواد الخطرة وأخطار حوادث العمل والامراض المهنية
- ارشاد المستخدمين في ميادين الصحة والنظافة والامن في وسط العمل المادة 23 : يقوم طبيب العمل بتحليل هذه المناصب في مجال حفظ الصحة والبنية الجسدية ونفسية العمل قصد اقتراح اجراءات تكييف مناصب العمل كما تنص عليها المادة 22 السابقة يشارك طبيب العمل في اعادة تكييف المعوقين والمصابين في حوادث العمل واعادة تأهيلهم. المادة 24 : يجب أن تطلع المصالح المختصة في الهيئة المستخدمة طبيب العمل على ما يأتي : طبيعة المواد المستعملة وتركيباتها وكيفيات استعمالها والمناصب التي تعالج فيها هذه المواد،
27 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
- إدخال أساليب عمل جديدة، نتائج كل الاجراءات والتحاليل المنجزة. المادة 25 : يجب أن يكيف الوقت الذي يتعين على طبيب العمل أن يخصصه لرقابة وسط العمل في الهيئة المستخدمة وتحسين ظروف العمل تبعا لطبيعة الأخطار وعدد المستخدمين والشكل الذي ينظم وفقه طب العمل. المادة 26 : يتمتع طبيب العمل بحرية الدخول الى كل أماكن العمل أو الأماكن التي تخصص لراحة عمال الهيئة المستخدمة مهما يكن نوع تنظيم طب العمل. المادة 27 : ينظم طبيب العمل، زيادة على مهام الوقاية المذكورة في المواد من 13 الى 26 السابقة الذكر، الأمراض المهنية أو ذات الطابع المهني، والعلاج الاستعجالي للعمال المصابين بحوادث أو توكعات، وكذلك التكفل بالعلاج المنتقل ومتابعته مما يمكن وصفه للعمال بالاتصال مع الهياكل الصحية الأخرى. المادة 28 : عملا بالمادة 54 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يجب على طبيب العمل أن يصرح بجميع حالات الأمراض الواجب التصريح بها والتي يطلع عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب عليه أن يصرح ، زيادة على ذلك، بالأمراض ذات الطابع المهني طبقا للمادة 68 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 29 : يجب على طبيب العمل أن يحرر، زيادة على التقرير السنوي عن النشاط المذكور في المادة 37 أدناه، الوثائق الآتية على الخصوص :
- الملف الطبي الفردي
- بطاقة الفحص الطبي الفردي سجل النشاط اليومي وفحوص التشغيل والفحوص الدورية والتلقائية وفحوص الاستئناف للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13
- السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار،
- سجل التلقيحات في وسط العمل
- سجل الامراض المهنية
- سجل فحوص الورشات يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل محتوى هذه الوثائق وكيفيات إعدادها ومسكها. الفصل الثالث المساعدون الطبيون والعلاج الاستعجالي المادة 30 : يجب على الهيئة المستخدمة في حالة تنظيم مصلحة طب العمل داخلها، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، أن تضمن في كل وقت مساهمة المساعدين الطبيين المأذون لهم بممارسة ذلك. واذا كان هناك عمل ليلي وجب أن تضمن خدمة الحراسة. ويبين الوزير المكلف بالصحة بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 31 : يجهز كل مكان عمل على الاقل بعدة أدوات الاستعجال الاولية يسهل التعرف عليها والحصول عليها، وتوضع تحت مسؤولية مسعف، وتحتوي على تعليمات واضحة بالاسعافات الاولية، وذلك في إطار تنظيم العلاج الاستعجالي المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 و المذكور اعلاه. ويجب أن يتلقي عامل أو أكثر، في كل مكان تنجز فيه أشغال خطيرة، التعليمات الضرورية لاعطاء الاسعافات الاولية. ولا يعفي وجود مسعفين مكونين لهذا الغرض المستخدمين من الواجبات المحددة في المادة 30 أعلاه.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل الرابع رقابة نشاط طب العمل المادة 32 : عملا بالمادتين 21 و 33 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، يكلف مفتش العمل بالسهر على احترام الهيئات المستخدمة وواجباتها في ميدان طب العمل. وينصب نشاط الطبيب المكلف بوظيفة الرقابة والتفتيش خصوصا على مهام الرقابة والتفتيش المتعلقة بتنظيم هياكل طب العمل وعملها المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه . المادة 33 : يتولى الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش، توجيه نشاط أطباء العمل وتنسيقه وتقييمه. المادة 34 : يوظف الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش على الصعيد الوطني من بين الاختصاصيين في طب العمل ويعينهم الوزير المكلف بالصحة بقرار . يحدد قرار التعيين الاختصاص الاقليمي للطبيب المكلف بالرقابة والتفتيش. المادة 35 : يتمتع الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش بحرية الدخول الى المؤسسات أو الوحدات أو المنشآت، ويمكنهم أن يقوموا أو يكلفوا من يقوم بأي تحر أو أخذ أية عينة للتحاليل التي يرونها مفيدة في رقابة تطبيق التنظيم في ميدان طب العمل. المادة 36 : عملا بالمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، والمذكور اعلاه، يجب أن تأخذ الهيئة المستخدمة آراء طبيب العمل بعين الاعتبار، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- القرارات الطبية تطبيق التشريع المتعلق بالمناصب المخصصة للمعوقين، التبديل في المناصب بسبب إصابة صحة العامل،
- تحسين ظروف العمل العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 ه واذا لم تؤخذ آراء طبيب العمل بعين الاعتبار أمكنه أن يخطر مفتش العمل المختص اقليميا، الذي يدرس الملف مع الطبيب المختص المكلف بوظيفة الرقابة والتفتيش. المادة 37 : يعد طبيب العمل في نهاية السنة تقريرا يبين فيه تنظيم الانشطة الطبية التي قام بها وسيرها. كما يقوم باعداد احصائيات عن الحالة الصحية للعمال التي لها صلة بوسط العمل ويدرسها ويستغلها. وترسل الهيئة المستخدمة هذا التقرير مشفوعا بملاحظات ممثلي العمال الى مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المختص. ويحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل. المادة 38 : يعد القطاع الصحي ملخصا لمجموع أعمال طب العمل ويرسله الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل. المادة 39 : عملا باحكام المادة 31 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، لا يمكن أن تقل المهلة التي يحددها مفتش العمل للهيئة المستخدمة فيما يخص الأوامر التي يترتب عليها تطبيق إجراء الانذار بموجب الوفاء، عن أجال التنفيذ الدنيا المنصوص عليها فيما يأتي : 1 ) أجل أدنى قدره ثلاثة ( 3 ) أشهر بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 2 و 4 و 9 و 11. 2 ) أجل أدنى قدره شهر واحد ( 1 ) بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 3 و 7 و 10 و 15 و 16 و 20 و 27 و 30 ( الفقرة 1 ) و 31 ( الفقرة 2 ). 3 ) أجل أدنى قدره ثمانية ( 8 ) أيام بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 14 و 17 و 18 و 19 و 21 و 24 و 25 و 30 الفقرة (2 (2) و 31 (الفقرة 1( ) و 36 و 37
27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 4 ) أجل أدنى قدره يوم واحد ( 1 ) بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المادتين 26 و 36. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 166 منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادتان 20 و 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون التي تخص الاعتراف بصفة للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 العضوية في جيش التحرير الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و منح المعاشات لضحايا الحرب، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-242 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن إنشاء سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في كل بلدية وبمقتضى المرسوم رقم 68-443 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتعلق بتصحيح بطاقات ودفاتر تسجيل بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 87-151 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن انشاء لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم، عملا بالمادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، لجانا تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني..
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : تؤسس، عملا بأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اللجان الآتية :
- لجنة الولاية الأولى لجنة الولاية الثانية، والقاعدة العسكرية الشرقية
- لجنة الولاية الثالثة
- لجنة الولاية الرابعة، ومنطقة الجزائر المستقلة لجنة الولاية الخامسة، والقاعدة العسكرية الغربية
- لجنة الولاية السادسة،
-
- لجنة اتحادية فرنسا. تطابق هذه اللجان من الناحية التاريخية التقسيم الاداري المقرر في مؤتمر الصومام المادة 3 : تكلف اللجان المؤسسة بموجب المادة 2 أعلاه، بالبت ابتدائيا في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تؤسس لدى وزير المجاهدين عملا بالمادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، لجنة وطنية تتولى النظر في الطعون المذكورة في المادة 5 أدناه. المادة 5 : يجب أن تقدم الطعون في القرارات الصادرة ابتدائيا، في أجل شهرين من تاريخ تبليغها. تقدم هذه الطعون من المعنيين أو من ذوي حقوقهم في حالة الوفاة. تبت اللجنة الوطنية، المذكورة في المادة 4 أعلاه، في هذه الطعون. المادة 6 : يجوز لوزير المجاهدين، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1966 والمذكور أعلاه، أن يعترض في أي وقت على قرارات اللجان. العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 ه المادة 7 : يحدد وزير المجاهدين بقرار، تشكيلة اللجان المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم ونظامها الداخلي. المادة 8 : يستفيد أعضاء اللجان تعويضات عما يلتزمون به من نفقات. المادة 9 : يمكن اللجان أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها ولا سيما الأشخاص الذين سبق أن أضطلعوا بمهام المسؤولية في الولايات المعنية أثناء حرب التحرير الوطني. المادة 10 : تحول الملفات التي هي قيد الدرس في مستوى اللجنة الوطنية، المحدثة بالمرسوم رقم 151-87 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، الى اللجان المعنية المحدثة بهذا المرسوم. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المادتان 1 و 2 من المرسوم رقم 87 151 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-122 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن نقل مقر الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية”.- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991، الذي يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “وكالة الأنباء الجزائرية” الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لاسيما المادة الأولى الفقرة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يعين السيد الشريف ،العايب، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يعين السيد محمد الأمين خيار، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يعين السيد عبد المجيد بوزازوة، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كالتالي : “ يكون مقرها بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 1 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد القادر الهاشمي، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد نور الدين لعمارة، بصفته نائب مدير للتكوين والاتقان بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة اخرى.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد علي أكروف، بصفته نائب مدير للدراسات والتخطيط لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الصغير زواتن، بصفته نائب مدير لبرمجة الاستثمارات ومتابعتها لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد أحسن بلحسن، بصفته نائب مدير للتكوين المستمر لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد أمزيان عمينة، بصفته نائب مدير للمناهج لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تنهى مهام السيد صالح ساهل، بصفته نائب مدير للدعم التقني لتشغيل الشباب بوزارة التشغيل والتكووين المهني سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز بوضياف، نائب مدير للتقويم التقني العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 والتربوي بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد عبد القادر الهاشمي، نائب مدير للتعاون بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد علي أكروف، نائب مدير للتخطيط بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد أمزيان عمينة ، نائب مدير لتنسيق نشاطات المؤسسات بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد صالح ساهل نائب مدير للتمهين بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد الهاشمي مبارك، نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد أحسن بلحسن، نائب مدير للبرامج التربوية ومناهجها بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد نور الدين لعمارة، نائب مدير لتكوين المكونين واعوان التاطير وتحسين مستواهم بوزارة التكوين المهني.
27 ذي القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد السعيد تباني، نائب مدير للتوجيه بوزارة التكوين المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993، يعين السيد محمد الصغير زواتن، نائب مدير للممتلكات ومتابعة الاستثمارات بوزارة التكوين المهني. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك.
- ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم شايب شريف، مديرا عاما للجمارك بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم شايب شريف، المدير العام للجمارك، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993. بلعيد عبد السلام وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء المندوبية الولائية للجزائر العاصمة. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 ، تعدل تشكيلة المندوبية الولائية للجزائر العاصمة كما هي محددة بالقرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992، كما يلي :
- يحل السيد عبد الرحمن حجار محل السيدة سعيدة بن سليمان.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تبسة.
- بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية تبسة كما يلي : 1 - تومي ساكل، ول 2 بدر الدين الواعر 3 مسعود العماري 4 جمعي بوقرة 5 مدني صخري 6 عبد القادر بتيش 7 - عمار دهري 8 - عزيز جمعي.
- قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية وهران كما يلي: 1 - طيب زيتوني، 2 - عبد القادر مجاجي العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413ه 3 - طيب بشير بويجرة 4 - الحبيب بن قنان 5 محمد بن موسات 6 - فريدة بخيشي زوجة قليل، 7 - مراد الاعرج. قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الوادي. بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية الوادي كما يلي: 1 بلقاسم زيدان 2 - ناصر مصطفاوي، 3 – حسن درويش 4 محمد عبد الرحمن مزوار 5 - زيدان بن عبد الرحمن 6 - أحمد بن عبد الهادي 7 - الأزهر غمري. قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية خنشلة. بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام
27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية خنشلة كما يلي: 1 - محمد حاج، 2 - علي جريدي 3 - نور الدين مومني 4 - تونسية آيت عرقوب 5 - حسين بن عبيد 6 محمد الحنافي بوجلال 7 - محمد خليل، 8 يحي قادري. وزارة الطاقة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة 1993، يتضمن تحديد محيط المنطقة الصناعية لأرزيو. ان وزير الطاقة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 والمتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، لا سيما المادتان 86 و 88 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-59 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، الذي يحدد اسماء الولايات ومقارها وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد محيط المنطقة الصناعية لأرزيو - الواقعة في الدائرة الادارية لولاية وهران طبقا للمخطط الاجمالي الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف كل من والي ولاية وهران والمدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لأرزيو ومدير الأملاك العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة 1993 وزير الطاقة وزير الداخلية والجماعات المحلية حسن مفتي محمد حردي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن الموافقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي المغرب أوروبا” القطعة الخاصة بالجزائر.
- ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، لاسيما المادة 6 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي “ المغرب - أوروبا “ القطعة الخاصة بالجزائر، الرابط حاسي الرمل بالحدود الجزائرية المغربية، وهذا طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم -88 35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة على انجاز المنشآت وإستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمتها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلف الهياكل المعنية لوزارة الطاقة والمؤسسة الوطنية سوناطراك كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993. حسن مفتي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يعتمد الاعوان التابعون للصندوق الوطني للتقاعد، الآتية أسماؤهم كمراقبين لمدة عامين : الاسم واللقب الوكالة محمد عبادلية سطيف عبد الرحمن آزرو النعامة صالح بن مساهل سطيف رشيد حفصة المدية حموش مزياني البويرة محمد موساوي بسكرة أحمد تيارتي بشار أحمد يوسف قالمة راشدي عبد الرحمن هاشمي عنابة تبقى الادارات العمومية والجماعات المحلية مستثناة من مجال تدخل أعوان المراقبة للصندوق . الوطني للتقاعد الى غاية اصدار أحكام مخالفة، تتخذ لتطبيق المادة 45 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. عبد القادر بن مبارك - الجزائر