مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
المادة الأولى
فتح المادةتحل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل.
المادة 2
فتح المادةتؤول الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والممتلكات التي تحوزها الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل أو تسيرها، الى الهيئات الادارية والصحية للولايات حسب الشروط والاشكال المقررة فى التشريع الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةتضبط حسابات الهيئة الوطنية | المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، مصالح وزارة المالية التي تتكفل بديون الهيئة المذكورة عند تاريخ حلها.
المادة 4
فتح المادةيتولى كل وال معنى تخصيص الممتلكات العقارية وغير العقارية التابعة لاملاك الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل تبعا لمكان وجودها أو لوظيفتها.
المادة 5
فتح المادةيعين موظفو الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل لدى مختلف الهياكل الصحية أو الاجتماعية أو الادارية التابعة للولايات.
تتم التعيينات المقررة فى الفقرة السابقة بقرار من الوالى بناء على اقتراح المدير الولائي للعمل والتكوين المهني.
المادة 6
فتح المادةتبقى حقوق وواجبات الموظفين المذكورين في المادة 5 أعلاه، خاضعة للاحكام الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةلا تستحق الاشتراكات التي كان أصحاب الاعمال يدفعونها بموجب المساهمة همة في تمويل طب العمل، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984
المادة 8
فتح المادةيتخذ وزير الصحة العمومية جميع التدابير اللازمة لكى تقوم الهياكل التابعة له بجميع أعمال طب العمل التي كانت الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل تمارسها من قبل.
المادة و : ستبين تعليمة من وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل ووزير الصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-120
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.