قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة إجباريا من قبل طبيب العمل و كيفيات إعدادها ومسكها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 93-12 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار محتوى الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل وكيفيات إعدادها و مسكها.
المادة 2
فتح المادةالوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل هي :
الملف الطبي الفردي؛ * بطاقة الفحص الطبي الفردية * سجل النشاط اليومي والفحوص الطبية التشغيل والفحوص الدورية والتلقائية و فحوص الاستئناف * السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار، * سجل التلقيحات في وسط العمل، سجل الأمراض المهنية سجل فحوص الورشات.
يجب أن تحرّر هذه الوثائق طبقا للكيفيات النموذجية الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيعد طبيب العمل، عند الزيارة الطبية الخاصة بالتشغيل ملفا طبيا فرديا لا يبلغه إلا لطبيب العمل المفتش المختص إقليميا. ويتمم هذا الملف بعد كل فحص طبي لاحق.
يكون الملف الطبي على شكل نشرة إعلامية مطوية تحتوي على ثلاث ثنيات ذات شكل تجاري عاد ويسمح بإدخال الوثائق الأخرى التي يمكن أن تكون مرفقة به وتسجل المعلومات الشخصية للعامل ضمن الثنية الأولى.
يتمم الملف الطبي بنوعين من الأوراق، أحدهما مخصص للزيارات الطبية للتشغيل والدورية منها والآخر مخصص للزيارات الطبية الأخرى.
المادة 4
فتح المادةيرتب الملف الطبي في بطاقية تغلق بالمفتاح ويطالب طبيب العمل مثل مساعديه بالسر المهني. ويكون طبيب العمل مسؤولا عن هذه البطاقية، وفي حالة ما إذا توقف عن نشاطاته داخل الهيئة المستخدمة، ينبغي له تسليمها لخلفه.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة حفظ الملف الطبي بعشر
(10) سنوات بعد تاريخ الإحالة على التقاعد. غير أنه إذا تعرض المعني لمرض مهني يفوق أجل التكفل به، المحدد في التنظيم المعمول به عشر (10) سنوات، يجب التقيد بهذا الأجل.
في حالة ما إذا أوقفت الهيئة المستخدمة نشاطها، ترسل الملفات الطبية إلى طبيب العمل المفتش المختص إقليمياً.
المادة 6
فتح المادةيعد طبيب العمل عند التشغيل، بطاقة فحص طبي فردية يوضح فيها نتيجة التأهيل وتوجه إلى المستخدم الذي يعمل على حفظها قصد عرضها على مفتش العمل.
يجب تجديد هذه البطاقة بعد كل فحص دوري واستئنافي.
المادة 7
فتح المادةتمسك السجلات باستمرار يوميا تحت مسؤولية طبيب العمل بدون شطب أو حشو أو كتابة في الحاشية، وتعرض على مفتش العمل أو على طبيب العمل المفتش المختص إقليمياً.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة حفظ السجلات بعشر
(10) سنوات ابتداء من تاريخ غلقها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001.
وزير الصحة والسكان وزير العمل والضمان الاجتماعي عبد الحميد أبركان محمد العربي عبد المومن 6 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة طب العمل الملحق الأول الصورة الهيئة المستخدمة (التعيين) المصلحة :
الورشة :
الملف الطبي اللقب الإسم ولد في الحالة العائلية العنوان فصيلة الدم Rh الدراسي التكوين J المهني المؤهلات المهنية الجنس ب : المصلحة : الورشة رقم ض !
المستخدمة الهيئة المناصب المشغولة من إلى الأخطار المهنية أسباب تغيير فعليا لدى المستخدم الحالي
- النشاطات المهنية السابقة الخدمة الوطنية : مؤداة معفى الإحالة على التقاعد في :
المنصب طبية أخرى : اللقب :
الإسم غير مؤهل : الرقم سوابق شخصية إصابات خلقية :
أمراض عامة :
عمليات جراحية :
حوادث :
تسممات :
التدخين للتدخين نعم لا عدد السجائر / يوم للمضغ نعم لا عدد العلب / يوم للنشق نعم لا | عدد العلب / يوم سن بدء التدخين سنة مدخن سابق نعم لا مدة التعرض سنة كحول أخرى التلقيح التاريخ الإعادة المصل التاريخ الأمراض العائلية، الأصول (الأب، الأم، الخ...) الأقارب الزوج أو الأزواج) أمراض مهنية ع ج د حوادث العمل ع ج د التاريخ المكان النتائج الأمراض ذات الطابع المهني ملاحظات :
الوراثية والمزمنة الأطفال نموذج استمارة مخصصة فحص تشغيل فحص دوري البول 27 مارس سنة 2002 م لفحوص التشغيل والفحوص الدورية تاريخ طبيب السمع نظر بدون تصحيح الوزن صائم زلال ........... أذن يمني ...... يمنى يسرى يمنى يسرى القامة بعد الأكل | سكر أذن بدون بول دم أجسام سيتونية منصب عمل تاريخ آخر فحص وقائي ملخص منذ آخر زيارة وقائية يسرى ......... عن قرب ..
عند بعد ألوان طبيعة الخطر جهاز استجواب فحص عيادي الجلد والمخاط العين الأذن الأنف والحنجرة الأعصاب المحركة التنفسي أعراض حديثة :
أعراض دائمة :
القلب والأوعية الهضمي التناسلي - البولي الأعصاب - النفسي الدم والعقد الغدد الصماء نبض ...... ضغط دموي الأسنان : تسوس ....... مرض اللثة أخرى ......
البطن : 13 محرم عام 1423 الجريدة 27 مارس سنة 2002 م الوظيفة التنفسية الأشعة البيولوجية التسممية التخصص للرأي للعلاج للاستشفاء المصلحة الاجتماعية :
مصلحة العمل :
مؤهل غير مؤهل مؤقتا غير مؤهل نهائيا الكشف الوظيفي وظيفة الدورة الدموية الوظيفة الحركية الفحوص التكميلية النتائج النتائج النتائج التوجيهات الجواب مؤهلات العمل مؤهل بتحفظات المناصب المنصوح بها المناصب غير المنصوح بها 10 27 مارس سنة 2002 م نموذج الورقة المخصصة للزيارات الطبية الأخرى (ماعدا فحوص التشغيل والفحوص الدورية) التاريخ طبيعة الفحص الملاحظات والنتائج الطبيب 27 مارس سنة 2002 م 11 الملحق الثاني البطاقة الفردية للفحص الطبي اللقب ... الاسم.
تاريخ الميلاد العنوان..
الهيئة المستخدمة المهنة.
منصب العمل .
تاريخ الفحص الطبي.
النتائج الطبية.
مصلحة طب العمل.
طبيب العمل.
التوقيع / الختم ملاحظة : يحفظ من قبل الهيئة المستخدمة.
الملحق الثالث سجل النشاط اليومي وفحوص التشغيل والفحوص تاريخ اسم ولقب تاريخ منصب طبيعة نتيجة الفحص العامل الميلاد العمل الفحص الكشف المفحوص الملحق الرابع 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م الدورية والتلقائية والاستئناف الفحوص العلاج التوجيه الملاحظة الإضافية سجل خاص بالمناصب المعرضة للأخطار المهنية وصف اللوازم الأدوات وضعية الحركات محيط مواقيت الأخطار النتائج إجراءات الملاحظات دقيق والمواد الجسم العمل العمل الطبية | ووسائل لمنصب المستعملة عند العمل العمل الوقاية 13 محرم عام 1423 الجريدة 27 مارس سنة 2002 م سجل الملحق الخامس التلقيحات في وسط العمل اسم ولقب تاريخ المهنة الوضع اللقاحي | التقنية | مقدار الحقنة | تاريخ التلقيحات | الملاحظة العامل الميلاد ملاحظة : يقتضي الأمر توفير سجلات السابق اللقاحية اللقاحية مع رقم الحصص مختلفة لكل نوع من التلقيح الملحق السادس سجل الأمراض المهنية اسم ولقب تاريخ المهنة العامل الميلاد الورشة المرض رقم الجدول تاريخ التصريح | الملاحظة المهني الملحق السابع سجل فحوص الورشات النظافة العامة طبيعة الأعمال الأمراض إجراءات تحليل التاريخ | الطبيب | تعيين وعوامل الورشة المحيط والمواد المهنية الوقاية وإجراءات الملاحظة المستعملة وتكيف وأخد العمل العينات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 93-120
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.