قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يحدّد التقرير النموذجي لطبيب العمل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.