مرسوم رئاسي رقم 03-308 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية، والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والموقع مع البنك الإسلامي للتنمية ، إنجاز مشروع ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يتشكل المشروع من المكونات الآتية :
1- دراسة وإنجاز نظام المعلومات الاقتصادية والإحصائية،
2 - دراسة وإنجاز حاضنة نموذجية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3 – دراسة جدوى إنشاء شركات مالية متخصصة في رأسمال المخاطرة،
4 - اعداد برنامج لتأهيل مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 5 – ورشات عمل لتعميم ومناولة المشاريع في ميدان الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 2
فتح المادةتتولى المصالح المختصة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليددية تنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتولى تنفيذ هذه التدابير وحدة تسيير المشروع التي تكون أساسا للعمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة المبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيتم اعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و بالتنسيق مع السلطات المختصة.
تنفذ النفقات المتصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل إلى البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - تصوّر، والأمر بإعداد المصالح المعنية مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع البنك الاسلامي للتنمية ، لا سيما في مجال إبرام الصفقات،
4 - إعداد برامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج، إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 5 – إعداد تقرير مادي ومالي للمشروع
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وسحب أموال القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه .
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م
2 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد وتسليم ما يأتي ؛
أ ) تقرير تدقيق حول الحسابات فيما يخص الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية، المتعلقة بها،
ب ) تقرير ختامي حول التنفيذ المالي لبرامج المشروع.
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية،
- إقامة اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتهما .
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بالتدخلات الآتية :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة،
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال اتفاق القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة بعنوان المشروع
4 - الايداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الإسلامي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد وإرسال ما يأتي :
أ) إلى الوزارة المكلفة بالمالية :
تقريرا فصليا وسنويا يتضمّن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض ،
- تقريرا فصليا يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقريرا ختاميا حول تنفيذ اتفاق القرض.
ب إلى الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :
- تقريرا فصليا وسنويا يتضمن اتفاق القرض وتنفيذه،
10 - مسك أرشيف كل الوثائق التي يحوزها وحفظه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.