مرسوم رئاسي رقم 04-122

مرسوم رئاسي رقم 04-122 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 7 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 410/13 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بولايتي وهران ومستغانم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية

المادة 2

فتح المادة

الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن

المادة 3

فتح المادة

الباب الرابع — تدخلات ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي وهران ومستغانم

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.